(الصفحة 78)
على إنسان آخر أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أنّ المحمول طاف بنفسه، وإنّما يصدق أنّه يطاف به. نعم، طواف الشخص وهو راكب على الدابّة ونحوها لا بأس به; لأنّه من قبيل طواف الشخص بنفسه ـ حيث يسوق الدابّة بنفسه ـ لا من قبيل الإطافة به. وليعلم أنّ المراتب ثلاثة: 1ـ يطوف. 2ـ يطاف به. 3ـ يطاف عنه، ومع التمكّن من المرتبة المتقدّمة لا دليل على جواز المرتبة المتأخّرة.
السؤال : إذا وقع خلل في شوط من أشواط الطواف ثمّ التفت إليه بعد انتهاء عمرة التمتع مثلاً، فهل اللازم إعادة الطواف بكامله، أو يكفي إعادة شوط واحد؟
الجواب : الأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، وله أن ينوي إبطال ما أتى به وإعادة طوافه من رأس.
السؤال : ماهو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثمّ قطع طوافه لحاجة ـ كتجديد وضوء أو استراحة أو ماشابه ـ فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر، ثمّ عاد إلى المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدّم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب : نعم يصح ذلك.
السؤال : إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليماني جهلاً، ثمّ أكمل عمرته وقصّر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه؟ وهل عليه كفارة لبس المخيط لوكان جهله عن تقصير؟
الجواب : إذا أتى بالأعمال باعتقاد الصحة خرج عن إحرامه وليس عليه
(الصفحة 79)
كفارة، ولكن يجب عليه إعادة الطواف وصلاته فقط. والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الجهل التقصيري والقصوري، بل الملاك هو الاعتقاد والاطمئنان بالصحة حال العمل.
السؤال : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة أو ترك الطواف أو ما شاكل ذلك ورجع إلى وطنه، فهل أنّ إحرامه فسد أم يبقى محرماً، وماذا يجب عليه؟
الجواب : الإحرام باقية ويبقى هو محرماً، فإن كانت العمرة، العمرة المفردة فعليه أن يأتي نسكها بنفسه، وإن لم يتمكن فبنائبه ويتحلل. وإن كانت العمرة، العمرة المتمتع بها، فإن التفت في وقت يمكنه التدارك قبل فوت الوقوف بعرفات فيتدارك، وإلاّ فتنقلب بحج الإفراد، وإن لم يتمكن منه أيضاً فتنقلب بعمرة مفردة ويأتي بإحرامه أعمال العمرة المفردة ولو بالاستنابة ثمّ يحلّ.
وكذا لو كان الإحرام للحج وانقضى وقت تدارك أعماله، فينقلب أيضاً بعمرة مفردة ويأتي بأعمالها ويحلّ، وليعلم أنّ مقتضى بقائه في إحرامه وإن رجع إلى بلده، وجوب اجتناب محظورات الإحرام حتى يأتي بعمرة مفردة، وفي صورة عدم التمكن يجب عليه أن يستنيب من يعتمر عنه ثمّ يقصّر هو بنفسه، ثمّ يطوف عنه النائب طواف النساء ويصلّي عنه صلاته، ثمّ يحلّ المنوب عنه.
أسئلة في قطع الطواف
السؤال : هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب : يجوز قطع الطواف المستحب اختياراً وبلا عذر، وكذا
(الصفحة 80)
المفروض على الأقوى، ويجوز الاسئتناف قبل فوات الموالات العرفية وايجاد مناف كالخروج من المطاف والفصل الطويل، ولا فرق في ذلك بين قطعه قبل الشوط الرابع أو بعده، حتى لو قطعه في أثناء الشوط السابع واستأنفه من رأس، فإنّ الطواف الثاني صحيح على الأقوى. نعم، قطع الطواف المفروض مكروه، والله العالم.
السؤال : هل يشترط فوت الموالاة العرفيّة للدخول في طواف جديد في صورة الإعراض عن طوافه الذي في يده، أم لا يشترط؟
الجواب : لا يشترط فوت الموالاة العرفية حتى في طواف المفروض. نعم الأحوط الأولى أن لا يدخل في طواف جديد إلاّ بعد فوت الموالاة العرفية.
السؤال : شخص تخيّل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف، أو شكّ في فواتها فاستأنفه، فهل يصح عمله؟
الجواب : نعم، يصحّ.
السؤال : إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط، ولـمّا لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصح عمله؟
الجواب : إذا قصد استئناف الشوط من رأس وأتمّ طوافه يصح عمله.
السؤال : إذا كان المكلف يطوف حول الكعبة المشرّفة واُقيمت الصلاة فإنّه يجبر على قطع طوافه إلى أن تنتهي الصلاة، فما حكم طوافه؟
الجواب : إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع أتمّ طوافه بعد صلاة الجماعة، وإن كان قبل نصف الطواف فاستأنف طوافه، وإن كان بعد نصف
(الصفحة 81)
الطواف وقبل إكمال الرابع فيجب إتمامه بعد الصلاة وإعادته على الأحوط. وله ان يستأنفه من رأس.
السؤال : إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهّر ثمّ عاد واستأنف الطواف، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب : إذا استأنفه من رأسه صحّ طوافه وإن لم يفت الموالاة العرفية.
السؤال : إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب : إذا استأنف الشوط من الحجر الأسود وأتمّ طوافه فهو صحيح.
السؤال : إمرأة التحقت بزوجها في الطواف، فلمّا أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب : صح طوافها حتى في صورة عدم الإتيان بالمنافي ـ كالفصل الطويل والخروج من المطاف ـ وعدم فوت الموالات العرفية.
السؤال : إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدّة الزحام أو لعذر آخر، كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرّة، فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أوّلاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب : يرجع ويتدارك المقدار الذي أخلّ به، وله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثمّ يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنّه استمرّ في الطواف حتى أكمل الشوط؟
(الصفحة 82)
الجواب : إذا أكمله أعاده ولا شيء عليه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر.
الجواب : يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به بعد إكمال ما دخل فيه، ولا شيء عليه.
السؤال : إذا اُقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : يجزئه ذلك.
أسئلة متفرّقة في الطواف
السؤال : إذا مدَّ يده حال الطواف من جانب «الشاذروان» إلى جدار الكعبة، تقولون في «المناسك»: الأحوط أن لا يمدّ يده... الخ، فهل هذا الإحتياط وجوبيّ أم لا؟ وإذا كان وجوبياً فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده، هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الجواب : نعم، هذا الاحتياط عندنا وجوبي، ومن فعل ذلك يجب عليه تدارك هذا المقدار ولو بالاستنابة ثمّ يعيد صلاة طوافه على الأحوط، وله أن يعرض عن الطواف المزبور ويستأنفه من رأس ثمّ يصلّي له.
السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود، فهل يصح طوافه؟
الجواب : إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال : إذا تيقّن وهو في الشوط الخامس بأنّه مشى مسافة من
|