(الصفحة 83)
الشوط الأوّل وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب : إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرّة فلاشيء عليه، وإلاّ يلغي الشوط الأوّل ويأتي ببدله من رأس.
السؤال : إذا علم الطائف مسبقاً أنّه في موضع معيّن من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدّة الزحام فماذا يصنع؟
الجواب : إذا كانت شدّة الزحام لايسلبه الاختيار بالمرّة لم يضرّه، وإلاّ فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار.
السؤال : هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب : يجوز.
السؤال : إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه، فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسدّ النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل، ولكن من فعل ذلك رجاءً لم يضر بصحة طوافه.
السؤال : إذا مسّ الطائف بدن امرأة عن شهوة، فهل يبطل طوافه؟
الجواب : لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإِحرام لإعادته؟
الجواب : لا يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته.
(الصفحة 84)
السؤال : من طاف وصلّى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً، أو يصلّي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك.
السؤال : ما حكم القران بين طوافي النافلة؟
الجواب : لا بأس به فيها.
السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قصده الشروع من المكان المقرّر له شرعاً ولكنه تخيّل أنّه الركن اليماني، فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير.
السؤال : الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافه.
السؤال : إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل لمس جدار الكعبة المشرّفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الجواب : لا يمسّ جدارها حين المشي للطواف على الأحوط وجوباً.
السؤال : يضطرّ الطائف أن يلامس جسده جدار حجر إسماعيل (عليه السلام) ،
(الصفحة 85)
فهل يضرّ ذلك بعمله أم لا؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافه.
السؤال : إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه، فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟
الجواب : إن كان طواف عمرة التمتع، فإن تذكّره قبل مضيّ وقته تداركه في وقته، وإن تذكّره بعد مضيّه قبل الإتيان بطواف الحج فالاحوط الإتيان به قبله أو بعده، وإن تذكّره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أيّ وقت شاء وإن كان الاحوط أن يأتي به قبل مضيّ شهر ذي الحجة. وإن كان طواف الحج، فإن تذكّره قبل مضيّ ذي الحجة فمع التمكن تداركه فيه، وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أيّ وقت شاء ولو بالاستنابة.
السؤال : شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبّلها فقبّلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنّه لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان واقفاً، فما حكم ذلك؟
الجواب : إذا كان الإلتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصح طوافه.
السؤال : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب : الأحوط تركه.
السؤال : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب : الأحوط تركه.
السؤال : ما حُكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في
(الصفحة 86)
غير ثوبي الإِحرام؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال : النظر إلى وجه الأجنبية أو الاحتكاك بها أثناء الطواف مبطل له؟
الجواب : الطواف صحيح، لكن ذلك يذهب ثواب طوافه، إنّما يتقبّل الله من المتقين.
السؤال : ما حكم من دخل حجر إسماعيل (عليه السلام) أثناء طوافه الواجب جهلاً بالحكم وعلم بذلك حينما عاد إلى وطنه؟
الجواب : يعيد طوافه وصلاة طوافه ولو بالاستنابة ولا شيء عليه.
السؤال : هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرماً أم لا؟
الجواب : لا يعتبر فيه ذلك.
السؤال : شخص طاف خمسة أشواط ثمّ اضطرّ إلى قطع طوافه، فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين، أو يلزمه الاستئناف؟
الجواب : له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط. وله أن يستأنفه من رأس.
السؤال : إذا أحسّ الطائف ببلّ أو دم في ثياب إحرامه أو بدنه، ولمّا عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم نسكه؟
الجواب : يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة. وأمّا إذا كان قد احتمل ذلك احتمالاً عقلائياً ولم يتفحّص، فالاحوط إعادة طوافه وصلاته.
(الصفحة 87)
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب : إذا كان الاحتكاك بهنّ على وجه محرّم لم يجز، وأمّا مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال : شخص غشي عليه في أثناء الطواف، فهل له أن يكمله بعد الإفاقة؟
الجواب : الإغماء ناقض للطهارة، فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه، أو استئنافه على التفصيل المذكور في المناسك.
السؤال : شخص أحسّ في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتمّ طوافه، فهل عليه شيء؟
الجواب : إن لم يتنجّس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
السؤال : النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنّه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا، فما هو وظيفته؟
الجواب : يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال : هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب : إذا لم يصدق عليه طواف البيت لم يجز، ومعلوم أنّه إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظّمة لم يصدق.
السؤال : هل صحيح أنّ السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل (عليه السلام) أثناء الطواف، وعدم جواز لمس جداره هو أنّه كان جزءاً من الكعبة المشرّفة، واُخرج بعد هدمها؟
الجواب : الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبّدي في ذلك المقدار.
|