جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 275)

وهذه الروايات لو كانت متعدّدة ، بأن كان رواتها متعدّداً ; لكان اللاّزم حمل ما دلّ على ضرب الحدّ مطلقاً على ما دلّ بظاهره على تعيّن الثمانين ; لكونه مبيّناً له ورافعاً لإجماله ، ولكنّ الظّاهر عدم التعدّد وإن جعلها في الوسائل وغيرها كذلك ، وذلك لأنّ كون الراوي فيها واحداً ينفي التعدّد ، وعليه فلا يعلم أنّ الصادر عن الإمام (عليه السلام)عنوان الحدّ مطلقاً ، أو عنوان الثمانين ، فلا يعلم كون الصادر هو التحديد بهذا المقدار ، مضافاً إلى أنّه لم يفت أحد على الظّاهر ، كما عرفت في نقل الفتاوى بتعيّن الثمانين ، وعلى تقدير كون الصادر هو ضرب الحدّ لا ظهور لها في الحدّ المقابل للتعزير ، خصوصاً بعد إطلاق الحدّ وإرادة الأعمّ كثيراً ، وبعد عدم تعيين المقدار .
وبالجملة: الصادر إن كان هو ضرب الحدّ ، فانطباقه على رأي الأكثر ظاهر ، وإن كان هو الجلد ثمانين فاللاّزم كما في الجواهر إمّا الطرح ، وإمّا الحمل على أنّه أحد أفراده(1) ، ومقتضى الاحتياط هو التعزير مقدار الثمانين .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّه لا خصوصيّة لكون الافتضاض بالإصبع ، بل يتحقّق بما إذا كان بآلة اُخرى ، فضلاً عمّا إذا كان بالزنا كرهاً .
ثمّ إنّ الظاهر خروج الزوج والزوجة عن مفروض المسألة ; لأنّ البحث في لواحق الزنا مضافاً إلى أنّ قوله: لزمه مهر نسائها ظاهر في غير الزوجة ، وذكر في الجواهر: أنّه لو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراماً ، وحكى عن بعضهم التعزير واستقرار المسمّى(2) ،(3) ولكن في أصل ثبوت الحرمة تأمّل ، خصوصاً مع

  • (1) جواهر الكلام: 41/371 ـ 372 ، وكذا في رياض المسائل: 10/84 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/372 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان: 13/97 .


(الصفحة 276)

مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد ، أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم ، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب ـ والعياذ بالله ـ في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة1.

تراضي الطرفين ، ومع عدم قدرة الزوج على إزالة البكارة من طريق الجماع ، وعلى تقدير الحرمة فثبوت التعزير أيضاً محل إشكال ، إلاّ على تقدير القول بثبوته في مطلق المعاصي ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .

1 ـ الدليل على زيادة العقوبة الناشئة عن زيادة القبح ـ التي يدلّ عليها ، مضافاً إلى وضوحها لانتهاك الحرمة ـ الروايات المتعدّدة الواردة في الربا ، الدالّة على أنّ درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام(1) ـ مرسلة أبي مريم قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر (الحارثي خ ل) قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة ، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذالتجرّئك على شرب الخمر في شهررمضان(2) . وضعفهامنجبر بالعمل على طبقها ; لأنّ الظّاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(3) ، ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل يستفاد أنّه كلّما

  • (1) وسائل الشيعة: 12 / 427 و 428 ، كتاب البيع ، أبواب الربا ب1 ح12 و19 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 474 ، أبواب حدّ المسكر ب9 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/374 .


(الصفحة 277)

مسألة 7: لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه1.

كان الهتك فيه أزيد من جهة خصوصيّة الزمان أو المكان أو غيرهما كانت العقوبة أكثر ، غاية الأمر أنّه بحسب نظر الحاكم .

1 ـ أمّا أنّه لا كفالة في حدّ مطلقاً زناً كان أو غيره ، ففي الجواهر أنّه لا خلاف أجده فيه(1) ، كما اعترف به في الرياض(2) ، والدليل عليه ليس هو أدائه إلى التأخير ، إذ ربّما يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بل الدليل هي الروايات الدالّة على ذلك ، مثل:
حسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حدّ(3) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إدرأوا الحدود بالشُّبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حدّ(4) .
والمراد بعدم ثبوت اليمين في الحدّ أنّه على تقدير عدم ثبوت البيّنة لا يطلب ممّن يدّعى عليه موجب الحدّ اليمين ، بل نفس عدم قيام البيّنة كاف في عدم الثبوت ، بخلاف باب التخاصم والتنازع ، الذي لا يكتفى فيه مع عدم قيام البيّنة بمجرّد الإنكار ، بل لابدّ من الحلف أو ردّ اليمين كما لا يخفى .

  • (1) جواهر الكلام: 41/394 .
  • (2) رياض المسائل: 10/104 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب21 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .


(الصفحة 278)

ونحوهما ما رواه في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) والظّاهر أنّه ليس المراد بالحدّ في هذا الحكم ، وكذا في الحكمين الآخرين الحدّ المقابل للتعزير ، بل أعمّ منه ومن التعزير ، فلا كفالة ولا تأخير ولا شفاعة فيه أيضاً .
وأمّا أنّه لا تأخير فيه مع عدم العذر فيدلّ عليه أيضاً مثل:
رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة(2) . وما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل(3) .
ورواية ميثم الطويلة المتقدّمة ، الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات ، قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنّك قد قلت لنبيّك(صلى الله عليه وآله) فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي(4) .
ويستفاد منها ومن قبلها أنّ التأخير بعنوانه لا يكون منهيّاً عنه ، بل ما تعلّق به النهي إنّما هو عنوان التعطيل ، وعليه فلابدّ في الحكم بعدم جواز التأخير من ملاحظة صدق عنوان التعطيل عليه ، وعليه فالتأخير بمقدار يسير لا يتحقّق به التعطيل ، كما إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر كالمرض ، والحبل ، وشبههما .
وأمّا أنّه لا شفاعة في إسقاط الحدّ ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه يستفاد ذلك من قوله تعالى عقيب الحكم بثبوت الجلد في الزنا: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 25 ، أبواب مقدّمات الحدود ب25 ح1 .
  • (2 ، 3) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب25 ح1 و 2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 309 ، أبواب مقدّمات الحدود ب1 ح6 .


(الصفحة 279)

دِينِ اللهِ}(1) ـ الروايات الكثيرة ، مثل:
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لاُمّ سلمة زوج النبي(صلى الله عليه وآله)أمة فسرقت من قوم ، فأُتي بها النبي(صلى الله عليه وآله) فكلّمته اُمّ سلمة فيها ، فقال النبي(صلى الله عليه وآله): يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله(صلى الله عليه وآله)(2) .
ورواية مثنى الحنّاط ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ(3) .
ورواية سلمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فاُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حدّ ، فشفع له أسامة ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا تشفع في حدّ(4) .
وهل المراد بالشيء الذي لا حدّ فيه هو الشيء الذي كان فيه التعزير حتّى يكون مفاد الرواية جريان الشّفاعة في موارد التعزير ، أو أنّ المراد عدم ثبوت الحدّ ولا التعزير فيه ، فلا دلالة لها حينئذ على ثبوت الشفاعة في التعزير؟ وجهان ، ويبعّد الثاني أنّه مع عدم ثبوت التعزير أيضاً لا حاجة إلى الشفاعة بوجه ، فتدبّر .
وحسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعنّ أحد في حدٍّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع

  • (1) سورة النور24: 2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 332 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح3 .