جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 280)

في حقّ امرء مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه(1) . وقد وصفها في الجواهر بما عرفت من كونها حسنة أو صحيحة(2) ، مع أنّ في طريقها حسين بن يزيد النوفلي ، وفيه كلام .
والتعليل بقوله (عليه السلام): «فإنّه لا يملكه» ظاهر في أنّ الوجه لعدم جريان الشفاعة في إسقاط الحدّ عدم كون زمام الحدّ بيد الإمام وباختياره ; لأنّه حكم الهيّ صادر من الله تبارك وتعالى ، وإجراؤه إنّما هو بيد الإمام ، وعليه فيختصّ الحكم بما إذا لم يكن للإمام اختيار ، كالحدّ الثابت بالبيّنة ، وأمّا إذا كان له اختيار كما في الحدّ الثابت بالإقرار ، حيث يكون مخيّراً بين العفو والإجراء ، وكما في التعزير الذي بيد الحاكم ، فالحكم لا يشمله ; لعدم جريان التعليل فيه ، مع أنّ إطلاق الأصحاب ينافي ذلك ، إلاّ أن يقال بأقوائيّة ظهور ما دلّ على عدم جريان الشفاعة في الحدّ من ظهور التعليل ، فتدبّر . مع أنّ في التعزير يكون اختيار الكميّة بيد الإمام ، وأمّا أصله فهو مجبور في ذلك ، كما لا يخفى .

تمّ البحث في باب حدّ الزنا ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في ليلة الأربعاء المصادفة ليوم الواحد والعشرين من شهر شعبان المعظّم ، من شهور سنة 1404 في بلدة قم المحميّة ، ونسأل منه التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 333 ، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح4 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/395 .


(الصفحة 281)

الفصل الثاني



في



اللواط والسحق والقيادة



مسألة 1 : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلاّ بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل: في تعريف اللواط ، وقبل الورود فيه نقدّم أمرين:
الأوّل: قال صاحب الجواهر: واشتقاقه من فعل قوم لوط(1) . أقول: إن كان مراده أنّ اللواط بالمعنى المصطلح في الفقه ليس له سابقة قبل قوم لوط ، وعليه فلا يكون في لغة العرب بهذا المعنى أصلا ، فهو حقّ ، ويؤيّده قوله تعالى فيما حكاه عن لوط: {أَتأتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَد مِنَ العَالَمِينَ}(2) حيث إنّه يدلّ

  • (1) جواهر الكلام: 41/374 .
  • (2) سورة الأعراف7: 80 .


(الصفحة 282)

على أنّه لا سابقة لهذا العمل قبل قوم لوط ولو من أحد .
وإن كان مراده أنّ لفظ اللواط ولو بغير هذا المعنى لا يوجد في لغة العرب أصلا ، فيدفعه ملاحظة اللغة ، فإنّ المستفاد منها أنّ اللواط يجيء بمعنى الإلصاق ، كما في: لاط الشيء بالشيء ، أو بمعنى اللصوق كما في: لاط الشيء بقلبي ، أو بمعنى الطرد ، أو بمعنى الربا .
الثاني: إنّ حرمة اللواط وثبوت هذا الحكم له من ضروريّات الفقه بل الدين ، ويدلّ عليه من الكتاب آيات كثيرة وروايات مستفيضة ، أمّا الآيات ، فمثل الآية المتقدّمة ، وقوله تعالى حكاية عنه أيضاً: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ}(1)فإنّ التعبير عنه بالفاحشة ظاهر في الحرمة ، ويؤيّده تعليل حرمة الزنا بها في قوله تعالى: {وَلاَ تَقرَبُوا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً}(2) .
أمّا الروايات ، فكرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءَت مصيراً ، ثمّ قال: إنّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك ، وإنّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم ، فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها(3) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي

  • (1) سورة النمل27: 54 .
  • (2) سورة الإسراء17: 32 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 248 ، أبواب النكاح المحرّم ب17 ح1 وص252 ب18 ح1 .


(الصفحة 283)

لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي(1) .
وروايته الاخرى عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر(2) .
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وأنّ الله أهلك اُمّة لحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج(3) .
ورواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّة(صلى الله عليه وآله)(4) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة بل المسلمين جميعاً ، وإلى دليل العقل كما ربّما يقال .
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تعريف اللواط ، فنقول: لا خفاء في أنّ إضافة الوطء إلى الذكران من إضافة المصدر إلى المفعول ، لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الإضافة إلى الفاعل لا حاجة إليها ; لوضوح كون الواطئ مطلقاً هو المذكّر ـ تكون الخصوصيّة المميّزة للَّواط عن مثل الزنا في الموطوء دون الواطئ ، وأمّا تعميم اللواط لصورة الإيقاب وغيرها فربّما يناقش فيه كما في الجواهر بأنّ إطلاق اللواط على غير الإيقاب من التفخيذ أو الفعل بين الإليتين من المجاز(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 249 ، أبواب النكاح المحرّم ب17 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح3 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/376 .


(الصفحة 284)

ولكن يرد عليه أنّه إن أراد ذلك بحسب اللغة ، فقد عرفت أنّه لا يكون اللواط بحسبها بهذا المعنى الاصطلاحي أصلا ، وقد اعترف(قدس سره) بأنّ اشتقاقه من فعل قوم لوط ، وإن أراد ذلك بحسب الروايات وكلمات الأصحاب ، فلا إشكال في أنّ مفادها التعميم ، كما يدلّ عليه إحدي روايتي السكوني المتقدّمتين ورواية حذيفة ، بل ظاهرهما اختصاص اللواط بما دون الدبر وما بين الفخذين وخروج صورة الإيقاب عن معنى اللواط ، ولكنّهما حملتا على التعميم ، وأنّ صورة الإيقاب هي المرتبة الكاملة من اللواط المحرّم ، وهكذا رواية أبي بكر المعبّرة بالجماع والركوب الظاهرين في العموم .
وأمّا كلمات الأصحاب فصريحة في التعميم ، سيّما المتقدّمين منهم في الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمّة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، فلا مجال لدعوى المجاز أصلا .
ثمّ إنّه هل المراد بالإيقاب هو إدخال جميع الآلة ، أو مقدار الحشفة ، أو ولو مقدار من الحشفة؟ الظّاهر أنّه لا مجال للاحتمال الأوّل ، لأنّه مضافاً إلى عدم إمكان تحقّقه عادة لم يحتمله أحد من الأصحاب ، فالأمر دائر بين الاحتمالين الأخيرين ، ولابدّ قبل ملاحظة الترجيح من التنبيه على أمرين:
الأوّل: أنّ البحث في المراد من الإيقاب ، وأنّه هل يتحقّق بإدخال جميع الحشفة ، أو ولو بإدخال بعضها؟ مع أنّك عرفت أنّه لا دخالة للإيقاب في مفهوم اللواط لتحقّقه بما دون الدبر ، إنّما هو بلحاظ الاختلاف في الحدّ المترتّب عليه كما سيأتي ; لأنّ اللواط الإيقابي يترتّب عليه القتل ، واللواط غيره حدّه مائة جلدة ، فلابدّ من البحث في المراد منه كما هو ظاهر .
الثاني: أنّه ذكر الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك في شرح الشرائع: «أنّه ـ يعني