جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 452)

رواياتهم المسندة أيضاً ، كما لا يخفى .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم اعتبار مراسيل مثل ابن أبي عمير لا من جهة كونه من أصحاب الإجماع ، ولا من جهة الدعوى المذكورة من الشيخ(قدس سره) .
وأمّا سكوت ابن الغضائري فلا دلالة له على التوثيق; لأنّه يمكن أن يكون مستنداً إلى الجهل بحاله وعدم الاطّلاع على خصوصيّاته، وإثبات عدم كون كتابه موضوعاً لا يفيد التوثيق بوجه ; لأنّ ثبوت الكتاب له وصحّة استناده إليه أعمّ من الوثاقة .
فلا يبقى إلاّ الوقوع في سند كتاب كامل الزيارات ، وهو لو لم يكن له معارض لم يكن مانع عن الالتزام بوثاقته ، إلاّ أنّ اقتصار المشايخ الثلاثة من روايات أصل زيد النرسي على حديثين أو ثلاث أحاديث يدلّ على عدم اعتمادهم عليه ، مع كونهم مجدّين في نقل الأخبار وجمع الأحاديث والروايات ، وعليه فلا يثبت وثاقة زيد النرسي بوجه ، هذا من جهة الشخص .
وأمّا من جهة النسخة ، فإثبات كون النسخة التي بيد المجلسي هي النسخة الصحيحة المطابقة لكتاب زيد النرسي مشكل جدّاً مع كثرة الفصل الزماني بينهما ، وممّا يؤيّد عدم اعتبار تلك النسخة أنّ صاحب الوسائل(قدس سره) لم ينقل عنها في كتابه مع كونها موجودة عنده ، على ما نقله الخبير المتتبّع شيخ الشريعة الاصفهاني(قدس سره) (1) .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ وجود الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب عن زيد النرسي كتفسير عليّ بن إبراهيم ، وكامل الزيارات لجعفر بن قولويه ، وثواب

  • (1) إفاضة القدير في أحكام العصير: 27، المقالة الثالثة.


(الصفحة 453)

الأعمال للصدوق ، وعدّة الداعي لابن فهد ، والكافي للكليني ، والفقيه(1) بأجمعها في تلك النسخة يوجب الإطمئنان بصحّتها ، ودعوى احتمال كون النسخة موضوعة ، وإنّما ادرج فيها هذه الأخبار المنقولة في تلك الكتب تثبيتاً للمدّعى وإيهاماً على أنّها كتاب زيد وأصله ، بعيدة جدّاً بعد عدم وجود الداعي إلى ذلك بوجه .
الجهة الثانية : في متنها ، وقد وقع فيه الاختلاف ، قال في المستدرك بعد نقل الرواية بالنحو الذي ذكرنا : قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل(2) ، وكذا نقله المجلسي(قدس سره) فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه(3) ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم(قدس سره) تبعاً للجواهر ساقا كذلك عن الصادق (عليه السلام) ، في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : حرام حتّى يذهب الثلثان . وفي الثاني ـ أي الجواهر ـ قال : حرام إلاّ أن يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه(4) . بل فيه(5) : نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي ، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزرّاد .
وقد رواه مثلهما الشيخ الفاضل المتبحّر الذي ذكر في مدحه فضائل كثيرة الشيخ

  • (1) تفسير القمّي: 2 / 256، كامل الزيارات: 510 ح795، ثواب الأعمال: 36 ح1، عدّة الداعي: 184، الكافي: 4/185 ح3 وج4 / 147 ح6، الفقيه: 4 / 207 ح5482.
  • (2) مستدرك الوسائل: 17 / 38، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب2 ذ ح1.
  • (3) بحار الأنوار: 76 / 177 ح8، مستند الشيعة: 15 / 220.
  • (4) كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري: 317، جواهر الكلام: 6 / 34 ـ 35.
  • (5) أي في جواهر الكلام.


(الصفحة 454)

مسألة 4 : لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلا ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ، ففي كلّ ذلك حدّ ، وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ، ففي ثبوت الحدّ به إشكال وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج ، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج ، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال ، لكنّ الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا 1.

سليمان الماحوزي البحراني زميل العلاّمة المجلسي(قدس سره) وعديله ، وعليه لا مجال لنسبة الغلط والتصحيف إليه ، وإن طعن على هذا الشيخ الجليل المتقدّم شيخ الشريعة الإصفهاني بما لا ينبغي من مثله أصلا(1) .
الجهة الثالثة : في دلالتها ، ولا إشكال في أنّ مفادها الحرمة ، والتعبير بالفساد في المتن الأوّل ظاهر فيها أيضاً ، ولكنّ الحرمة على تقدير ثبوتها لا يستلزم الحدّ كما عرفت .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : أنّه لا فرق في المسكر بين كثيره وقليله في ثبوت الحدّ بتناوله ، ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً بالفعل لأجل القلّة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا

  • (1) إفاضة القدير في أحكام العصير: 24.


(الصفحة 455)

خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(1) ـ النصوص المستفيضة بل المتواترة :
كصحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً ، الحديث(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام(3) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً(4) وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ .
ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا(5) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام(6) .
بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 450.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 468، أبواب حدّ المسكر ب3 ح7.
  • (4) المقنع: 455.
  • (5، 6) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح4 و5.


(الصفحة 456)

النبيذ مسكراً أصلا ، وعليه فمفاد الروايتين أنّ النبيذ غير المسكر لا يوجب ترتّب الحدّ ، فلا دلالة لهما على التفصيل في النبيذ بين القليل والكثير كما هو المدّعى ، والدليل على عود الضمير إلى النبيذ قوله (عليه السلام) في الرواية الثانية : وكلّ مسكر حرام ، ولو كان الضمير راجعاً إلى الشارب لكان المناسب التعبير بقوله : وكلّ من سكر يجب أن يجلد ، وعلى ما ذكرنا لا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة لأجل الموافقة للعامّة ، كما عن الشيخ(قدس سره) بعد نقل الروايتين(1) .
نعم ، هنا مرسلة للصدوق قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين(2) .
وربّما يحكم بطرحها من جهة إرسالها ، ولكن قد عرفت مراراً أنّ هذا النحو من الإرسال لا ينافي الاعتبار بوجه ، فاللاّزم إمّا الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية ، كما قد حقّقناه في الأصول ، وإمّا طرح الرواية من جهة عدم الفتوى على طبقها ولو من الصدوق نفسه ; لأنّه صرّح بعدم الفرق في الخمر بين صورة الإسكار وعدمه كما في عبارة المقنع المتقدّمة ، فانقدح أنّه لا فرق بين القليل والكثير من المسكر أصلا .
الثاني : ما إذا تحقّق الامتزاج بالغير ، بحيث صار الغير مستهلكاً فيه ، فإنّه لا إشكال فيه في ثبوت الحدّ ; لأنّ المفروض بقاء الاسم وصيرورة الغير مستهلكاً وفانياً فيه ، فيتحقّق شرب الخمر مثلا حقيقةً وهو يوجب الحدّ .
الثالث : ما إذا تحقّق الامتزاج بالغير بحيث لم يبق الإسم والعنوان بحاله ، بل كان

  • (1) التهذيب: 10 / 96، الإستبصار: 4 / 236.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 470، أبواب حدّ المسكر ب4 ح8.