جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 519)

يقوّم به(1) .
وكيف كان ، فالمشهور بين الفريقين أنّ مقدار النصاب ربع دينار ، والمحكيّ عن الصدوق القطع بخُمس دينار فصاعداً(2) ، وعن العماني اعتبار الدينار(3) ، ونسب إلى القيل اعتبار ثلث الدينار(4) ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المقام فنقول : إنّها على طوائف :
فطائفة منها تدلّ على الربع الذي اختاره المشهور ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه العامّة عن النبي(صلى الله عليه وآله) من قوله : لا قطع إلاّ في ربع دينار(5) . وقد ذكروا أنّ هذا القول متّفق عليه .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عندالله سارق؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطّعين(6) .

  • (1) الخلاف: 5 / 411 ـ 413 مسألة 1.
  • (2) المقنع: 444، من لا يحضره الفقيه: 4 / 64، ولكن نقل فيهما روايات اُخر أيضاً.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 227 مسألة 83.
  • (4) لم نجد لهذا القول قائلاً من فقهائنا، وإن ورد في الروايات. نعم، لا يبعد حملها على التقيّة، باعتبار أنّ ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً، وقد ذهب جماعة من العامّة إلى اعتبار ذلك.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 254.
  • (6) وسائل الشيعة: 18/ 482، أبواب حدّ السرقة ب2 ح1.


(الصفحة 520)

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجنّاً ، وهو ربع دينار(1) .
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (عليه السلام)في بيضة ، قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت(2) .
ومنها : صحيحة أُخرى لعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه ، أيقطع؟ (الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل) قال : ينظر كم نصيبه (الذي يصيبه خ ل) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ ـ وهو ربع دينار ـ قطع(3) .
وطائفة اُخرى تدلّ على اعتبار خُمس دينار ، وهي أيضاً كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار(4) . ورواها في الوسائل في هذا الباب بعنوان رواية اُخرى مع إضافة قوله (عليه السلام) : والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه(5) . ولكن من الواضح اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 483، أبواب حدّ السرقة ب2 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 483، أبواب حدّ السرقة ب2 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح4.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 483، أبواب حدّ السرقة ب2 ح3.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح13.


(الصفحة 521)

قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك(1) .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به(2) . بناءً على أن يكون الدرهمان خُمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة(3) .
وأمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم(4) .
وأمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال : سألته عن كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار(5) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت(6) .
هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام ، وقد حمل الشيخ روايات الخُمس ، وكذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة(7) . والعجب منه(قدس سره) أنّه مع عدم

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح12.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 486، أبواب حدّ السرقة ب2 ح14.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 487، أبواب حدّ السرقة ب2 ح22.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح9.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح11.
  • (6) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح10.
  • (7) الإستبصار: 4 / 239 و 240، التهذيب: 10 / 102.


(الصفحة 522)

حكايته القول باعتبار الخُمس عن أحد من فقهاء العامّة في عبارته المتقدّمة المحكيّة عن الخلاف ، كيف حمل روايات الخمس على التقيّة؟! نعم ، حكى فيها عن زياد بن أبي زياد القطع في درهمين فصاعداً ، ولم يعلم أنّ مراده هو الخُمس وإن كان المتعارف كون درهمين خمس دينار ; لأنّه جعل الشيخ(قدس سره) في تلك العبارة القول بالقطع في نصف دينار قولا للحسن البصري ، والقول بالقطع في خمسة دراهم قولا آخر للنخعي(1) ، فيستفاد منه عدم كون المراد بخمسة دراهم هو نصف الدينار ، ثمّ على تقدير كون المراد من الدرهمين هو الخمس لا يكون قول زياد بن أبي زياد موجباً للتقيّة بوجه ; لعدم كون قائله من الفقهاء المعروفين عند العامّة بوجه ، وعليه فحمل روايات الخمس على التقيّة ممّا لا وجه له أصلا .
ثمّ إنّه بناءً على ما هو المختار من كون أوّل المرجّحات في باب تعارض الروايات هي الشهرة الفتوائيّة ، المطابقة لإحداها لا تصل النوبة إلى مسألة الحمل على التقيّة ; لوضوح أنّ الشهرة الفتوائيّة إنّما هي على وفق روايات الربع ، وبذلك يتعيّن الأخذ بها والفتوى على طبقها ، وطرح الروايات المعارضة لها بأنحائها .
ولكنّه ذكر بعض الأعلام في هذا المقام ما ملخّصه : إنّه لا مناص من حمل ما دلّ على اعتبار عشرة دراهم على التقيّة ; لأنّها خلاف المقطوع به بين فقهائنا إلاّ العماني ومخالفة لظاهر الكتاب ، وكذا ما دلّ على اعتبار الثلث ، فإنّه أيضاً خلاف المقطوع به بين الأصحاب ومخالف لظاهر الكتاب ، ولا يبعد حمله على التقيّة ، باعتبار أنّ ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً ، وقد ذهب جماعة من العامّة إلى ذلك ، فيبقى الأمر دائراً بين الربع والخمس ، ولا وجه لحمل روايات الخمس على التقيّة ،

  • (1) الخلاف: 5 / 411 ـ 412 مسألة 1.


(الصفحة 523)

وإن كان قد حملها الشيخ(قدس سره) عليها ، فاللاّزم حمل ما دلّ على اعتبار الربع على التقيّة وهو الأقرب ، ومع الإغماض وتعارض الروايات يكون الترجيح مع روايات الخمس ; لموافقتها لظاهر الكتاب ، وهي أوّل مرجّح في مقام التعارض ، وبيانه أنّ مقتضى إطلاق الكتاب وجوب القطع في السرقة مطلقاً ، ولكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من خُمس ، فترفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار ، وأمّا التخصيص الزائد فلم يثبت ، للمعارضة ، فتطرح من جهة المخالفة لظاهر الكتاب(1) .
ويرد عليه :
أوّلا : أنّ طرح رواية عشرة دراهم ـ مع أنّ العماني قد أفتى على طبقها ـ إنّما يتمّ على مبنى من يقول بأنّ إعراض المشهور يخرج الرواية عن الحجيّة ، وهو غير قائل بهذا المبنى ، ثمّ إنّ التعبير عن المشهور بالمقطوع به ممّا لا مجال له أصلا .
وثانياً : إنّا نعلم إجمالا بورود التقييد على إطلاق الآية الشريفة ، ولكنّه مردّد بين أن يكون دليل التقييد هو روايات الربع أو روايات الخُمس ، وليس الأمر دائراً بين تقييد واحد أو أزيد حتّى يرجع في الزائد المشكوك إلى أصالة الإطلاق ، ومجرّد كون الخُمس أقرب إلى الإطلاق من جهة الأفراد والمصاديق لا يوجب ثبوت الرجحان بالإضافة إليه أصلا ، والعلم من الخارج بأنّه لا قطع في أقلّ من الخُمس لا يوجب كونه هو القدر المتيقّن ; لأنّ عنوان الخمس إنّما يكون ملحوظاً في جانبي النفي والإثبات ، بمعنى عدم القطع في الأقلّ وثبوته فيه وفيما فوقه ، ولهذه الجهة لا يكون له رجحان على عنوان الربع .
وبالجملة : لم يظهر وجه كون روايات الخُمس موافقة لظاهر الكتاب بعد كون

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 295 ـ 296.