جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 524)

ظاهره الإطلاق لو لم يناقش في الإطلاق ، فلا محيص عمّا ذكرنا ، فتدبّر .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّه بناءاً على المختار لا محيص عن ترجيح روايات الربع والفتوى على طبقها ، هذا بالنسبة إلى أصل الحكم .
وأمّا تعميمه لما كان أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد ، فهو في قبال أبي حنيفة القائل بالخلاف(1) .
نعم ، روى الأصبغ ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد(2) .
ولكن ذيلها قرينة على كون المفروض في الصدر عدم كون الفاكهة في حرز ، فلا دلالة لها على استثناء الفاكهة من القطع في السرقة .
وروى السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل . وفيما رواه الصدوق بإسناده ، عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : والكثر الجمار(3) ، ودلالتها على عدم القطع في الثمر ولو كان في حرز ظاهرة . وسيأتي البحث في سرقة الثمرة على الشجرة فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
بقي الكلام في الطير وحجارة الرخام ، وقد ورد في استثناء حجارة الرخام ; رواية السكوني أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني الرخام ـ وأشباه ذلك(4) .
ويرد عليه ما عرفت من تفرّد السكوني بهذه الرواية ، ولا حجيّة فيما يتفرّد به ،

  • (1) شرح فتح القدير: 5 / 128 ـ 135، بدائع الصنائع: 6 / 10 ـ 12، المغني لابن قدامة: 10 / 243ـ 244.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح5.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 62 ح5107، وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب23 ح1.


(الصفحة 525)

مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقّل يقطع1.

وأمّا الطير فقد ورد في استثنائه روايتان :
إحداهما : رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً ، قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا قطع في ريش ، يعني الطير كلّه(1) .
ثانيتهما : رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير(2) .
وقد وصف المحقّق في الشرائع الرواية بالضعف(3) ، وظاهره أنّ الطرح إنّما هو لأجله ، ووافقه عليه صاحب الجواهر(4) ، مع أنّ غياث بن إبراهيم قد وثّقه النجاشي والعلاّمة في الخلاصة ، ولأجله ربما يشكل الحكم في الطير ; لأنّه إن لم يكن وجه الإعراض مبيّناً لكان نفس الإعراض كافياً في عدم الاعتماد على الرواية ، وأمّا مع تبيّن الوجه وعدم التمامية عندنا يشكل الإعراض عن الرواية التامّة من حيث السند والدلالة ، كما لا يخفى .

1 ـ قد مرّ أنّ النصاب هو ربع الدينار أو ما بلغ قيمته ذلك ، وقد وقع التصريح

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب22 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب22 ح1.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 498.


(الصفحة 526)

مسألة 3 : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة ، فالأحوط عدم القطع إلاّ ببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل2.

بكلا الأمرين في روايات الربع المتقدّمة ، والدينار حقيقة في المسكوك من الذهب ، كما صرّح به صاحب الجواهر(1) . وإن حكي عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف(2)والمبسوط(3) عدم اعتبار السكّة ، ولكنّه وصفه بالشذوذ ، والدينار عبارة عن المثقال الشرعي الذي هو ثماني عشر حمصة ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وعلى ما ذكرنا فاللازم إمّاكون المال المسروق نفس الربع أو أزيد ، وإمّا بلوغ قيمته ذلك ، وعليه فيظهر حكم الفروع الثلاثة المذكورة في المسألة ; لأنّ القطع في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل بلوغ قيمة الذهب غير المسكوك مقدار قيمة ربع دينار مسكوك ، وعدم القطع في الفرع الثاني إنّما هو لأجل عدم تحقّق النصاب المعتبر ، والوزن لا دخالة له فيه ، فلا فائدة في تساوي وزنه مع وزن الربع وهو أربع حمصات ونصف ، كما أنّ القطع في الفرع الثالث يكون مستنداً إلى بلوغ قيمته قيمة الربع وإن كان وزنه أقلّ ; لما مرّ من عدم مدخلية الوزن في النصاب أصلا .

2 ـ وجه كون الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ صدق عنوان النصاب المأخوذ في الروايات وهو ربع الدينار ; لأنّ المفروض تحقّقه واشتراكه مع الآخر في الرواج ، وإن كانت قيمته أقلّ لأجل سكّته، وأمّا وجه كون الاحتياط ملاحظة الأكثر فواضح.

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 499.
  • (2) الخلاف: 5 / 414 مسألة 2.
  • (3) المبسوط: 8 / 19.


(الصفحة 527)

مسألة 4 : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ولم تكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع1 .

مسألة 5 : لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم فالظاهر القطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع2.

1 ـ الوجه في تخصيص المسكوك بالرائج ـ مع عدم كون الرواج كالمسكوكيّة دخيلا في حقيقة الدينار ومفهومه ـ هو انصراف إطلاق الأدلّة إليه ، ولا يبعد دعوى الإنصراف فيما إذا كان الدينار ملحوظاً في المعاملات بعنوان الثمنيّة ، كما هو كذلك في زمان صدور الروايات ; لأنّه كان المتعارف في ذلك الزمان بدل الأسكناس ومثله المتعارف في زماننا هو الدراهم والدنانير ، ففي مثل ذلك تتمّ دعوى انصراف الإطلاق إلى ما هو الرائج في السوق الشائع بين الناس . وأمّا لو فرض كونه ملحوظاً بعنوان المثمنيّة كما هو كذلك في زماننا ـ ضرورة أنّ الذهب المسكوك إنّما يقع مبيعاً ومثله ، ولو فرض جعله ثمناً فإنّما هو بعد تقويمه بالإسكناس وشبهه ـ فالظاهر أنّه لا مجال لدعوى الإنصراف حينئذ ، بل لا معنى للرواج ، ودعوى كون المراد بالرواج في مثله ما كان أكثر مشترياً وما تقع المعاملة عليه أكثر من غيره مدفوعة بعدم كون ذلك موجباً لتحقّق عنوان الرواج ، فتدبّر .

2 ـ لعدم كون السرقة من العناوين القصديّة ، وعدم ورود التقييد بعدم العلم بالخلاف في شيء من الأدلّة ، فإذا وصل إلى حدّ النصاب يقطع مطلقاً ، وإذا لم يصل لا يقطع كذلك ، وإن كان في البين تخيّل الخلاف في كلا الفرضين .

(الصفحة 528)

مسألة 6 : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع1 .

مسألة 7 : يشترط في المسروق أن يكون في حرز ، ككونه في مكان مقفل أو مغلق ، أو كان مدفوناً ، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً ، وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلاّ بإذن مالكه ، فلو سرق شيئاً من الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلاّ بإذنه2.

1 ـ لظهور الأدلّة في أنّ التحديد بالربع أو ما بلغ قيمة الربع إنّما هو بلحاظ الحدّ الأقلّ ، ومقتضى الإطلاق عدم ثبوت الزائد على القطع في الزائد ، كما لا يخفى .

2 ـ هذا هو الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في المسروق ، والكلام فيه يقع في مقامين :
الأوّل : في أصل اعتبار هذا الأمر وهو الحرز ، وقد ذكر في الجواهر : أنّه يعتبر في القطع نصّاً وفتوى بل إجماعاً بقسميه(1) .
ويدلّ عليه من النصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في النصاب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في تلك الحال؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 499.