جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 573)

المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم(1) .
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في كفاية الإقرارمرّةواحدة عندالإمام في السرقة، إلاّ أنّ مع ثبوت الوهن فيها من جهات عديدة لا يبقى مجالا للاستدلال بها .
منها : صراحتها في ثبوت حدّ السرقة بالإضافة إلى العبد أيضاً فيما إذا أقرّ بها ، ومنشأ الصّراحة التصريح أوّلا بعدم الفرق بين الحرّ والعبد في حقّ من حدود الله ، ثمّ التصريح بكون السرقة من مصاديق هذا النحو من الحقّ ، وعليه فلا مجال لما في الجواهر من تخصيص الصحيحة بما يدلّ على عدم اعتبار إقرار العبد في السرقة(2) ، التي منها صحيحة ثالثة للفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع(3) . فإنّه لا موقع للتخصيص بعد صراحة الرواية بنحو عرفت .
ومنها : ظهورها في تعيّن إجراء الحدّ على الإمام (عليه السلام) في صورة الثبوت بالإقرار أيضاً ، مع أنّ الحكم فيه هو التخيير كما مرّ(4) .
ومنها : ظهورها في عدم ثبوت الزنا المقرون بالإحصان بالإقرار ، وانحصار طريق ثبوته في الشهود .
ومنها : دلالتها على الجمع بين الجلد والرجم في الزنا المزبور مطلقاً ، مع أنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 343، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 524.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 532، أبواب حدّ السرقة ب35 ح1.
  • (4) في ص109 ـ 113.


(الصفحة 574)

المشهور على ما عرفت في باب الزنا خلافه(1) .
ومنها : ظهورها بل صراحتها في أنّ القطع في باب السرقة لا يتوقّف على مطالبة المسروق منه ; لأنّها حقّ من حدود الله ، وسيأتي خلافه .
ومنها : الفرق بين قسمي الزنا من جهة الثبوت بالإقرار وعدمه .
ومنها : غير ذلك ممّا يوجب الوهن في الرواية ، ومع هذه الموهنات كيف يصحّ الاستدلال بها .
ثمّ إنّه يحتمل قويّاً أن تكون الصحيحة الاُولى للفضيل قطعة من الصحيحة الثانية ، ولا تكون رواية مستقلّة ، ويؤيّده وحدة السند فيهما ، وإن كان يبعّده التقييد بالحرّ فيها والتصريح بالتعميم في الثانية كما عرفت ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو على النقل الذي ذكرنا ، وأمّا على نقل صاحب الجواهر فلا يكون فيه هذا التقييد(2) .
وكيف كان ، فإن لم تكن الصحيحة رواية مستقلّة فلا يكون في مقابل أدلّة المشهور إلاّ رواية واحدة مشتملة على موهنات كثيرة ، كما عرفت .
وأمّا إن كانت رواية مستقلّة ، فإن كان المراد بالإمام فيها هو خصوص الإمام المعصوم (عليه السلام) ، فالرواية تصير أجنبية عن البحث في المقام ; لأنّه مع حضوره (عليه السلام) لا مجال للنظر في كفاية الإقرار الواحد عنده وعدمها ، كما لا يخفى .
وإن كان المراد بالإمام فيها هو الحاكم مطلقاً ، فالرواية تكون معارضة حينئذ لأدلّة المشهور ، والترجيح معها ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات كما مرّ مراراً ، خصوصاً مع كون المخالف في المسألة هو الصدوق في

  • (1) في ص161 ـ 167.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 522.


(الصفحة 575)

المقنع ، الذي قال كاشف اللثام : لم أره فيما حضرني من نسخته(1) .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر(قدس سره) حكى فيها عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن طاووس ، عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر ، عن الأصبغ رواية ظاهرة في اعتبار ثلاثة إقرارات(2) ، ولكن حيث إنّ موردها العبد ، وقد أشرنا إلى أنّ إقرار العبد في باب السرقة غير مسموع ولو كان متعدّداً ; لأنّه إقرار في حقّ الغير ، مضافاً إلى دلالة الرواية الصحيحة عليه ، مع أنّ اعتبار الثلاث ممّا لم يقل به أحد ، فلا مجال للاعتماد عليها بوجه .
فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من اعتبار التعدّد بالإضافة إلى القطع ، وإن كان بالإضافة إلى المال لا يعتبر التعدّد أصلا ، بل يؤخذ عنه المال بمجرّد الإقرار ، كما في سائر موارد الإقرار بالاُمور الماليّة على ما هو مقتضى إطلاق دليل نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم .
ثمّ إنّ عدم اعتبار شهادة النساء مطلقاً إنّما هو على مبنى المتن من أنّه لا عبرة بها في باب الحدود مطلقاً ، إلاّ في خصوص ما استثني ، كباب الزنا على ما تقدّم(3) ، ولكن قد تقدّم منّا اعتبارها في صورة الإنضمام في الجملة(4) ، ولازمه الاكتفاء برجل وامرأتين في المقام .
كما أنّه ثبت في محلّه وهو كتاب القضاء : أنّه لا اعتبار باليمين في باب الحدود(5) ، فراجع .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 427.
  • (2) كتاب التحصين: باب 11 من القسم الثاني، المطبوع في آخر اليقين: 610 ب11.
  • (3، 4) في ص115 ـ 121.
  • (5) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 241 ـ 242.


(الصفحة 576)

مسألة 2 : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ، ولا بالمكره ، ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال 1 .

مسألة 3 : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم

1 ـ مرّ اعتبار هذه الامور الأربعة في نفوذ الإقرار مطلقاً(1) ، كما أنّه ظهر بملاحظة ما تقدّم في المسألة الاُولى اعتبار الحريّة أيضاً في السرقة ، والذي ينبغي التنبيه عليه هنا أمران :
أحدهما : أنّ عدم اعتبار إقرار الصبيّ إمّا لكونه مسلوب العبارة ، وإمّا لإنصراف دليل نفوذ الإقرار عن إقرار الصبيّ لا يرتبط بما تقدّم في مسألة سرقة الصبيّ ، وأنّه هل يترتّب على سرقته مجرّد التعزير مطلقاً ، أو يكون لها في كلّ دفعة حكم خاصّ وفي الدفعة الخامسة القطع؟ فإنّ تلك المسألة موردها ما إذا ثبت سرقة الصبيّ ، والكلام هنا في طريق الثبوت ، وأنّ إقراره لا يكون موجباً لثبوته ، فلا ارتباط بين الأمرين .
ثانيهما : أنّ فقدان أمر من هذه الاُمور الأربعة المعتبرة في المقرّ يوجب أن لا  يترتّب على الإقرار شيء من أحكام السرقة ، لا القطع ولا الضمان ، وهذا بخلاف اعتبار تعدّد الإقرار الذي قد عرفت أنّه مع عدم التعدّد لا يترتّب القطع فقط ، بل يؤخذ عنه المال كما لا يخفى .

  • (1) مرّ في ص81 ـ 83.


(الصفحة 577)

يثبت القطع إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع1.

1 ـ المفروض في هذه المسألة ما إذا كان الإقرار بالسرقة واقعاً عن اكراه ، مثل الضرب وردّ المال الذي أقرّ بسرقته كذلك واقعاً عن إرادة واختيار ، ولم يكن هناك قرينة قطعيّة على تحقّق السرقة الموجبة للقطع ، وقد وقع الاختلاف في ثبوت القطع فيه وعدمه ، فالمحكيّ عن النهاية(1) والمهذّب(2) والجامع(3) والمختلف(4) الثبوت ، وعن الحلّي(5) وجميع من تأخّر عنه عدم الثبوت(6) ، واستدلّ للأوّل بأمرين :
الأوّل : أنّ ردّ ما أقرّ بسرقته كذلك دليل قطعيّ على تحقّق السرقة ، كما أنّ قيء المسكر دليل على شربه ، وقد تقدّم أنّه إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب والآخر بالقيء يترتّب عليه حدّ الشرب(7) .
الثاني : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ; لأنّه اعترف على العذاب(8) .
والجواب عن الأوّل : وضوح كون ردّ المال إلى صاحبه أعمّ من وقوع السرقة ; لاحتمال أن يكون أمانة عنده أو عارية لديه ، أو مثلهما من العناوين المجوّزة لأن

  • (1) النهاية: 718.
  • (2) المهذّب: 2 / 544.
  • (3) الجامع للشرائع: 561.
  • (4) مختلف الشيعة: 9 / 224 ـ 225 مسألة 81.
  • (5) السرائر: 3 / 490.
  • (6) قواعد الأحكام: 2 / 270، مسالك الأفهام: 14 / 516، شرائع الإسلام: 4 / 955.
  • (7) تقدّم في ص473 ـ 475.
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 497، أبواب حدّ السرقة ب7 ح1.