جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 672)

ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على لزوم تحقّق الموت بالصلب بعد كونه قسيماً للقتل على القول بالتخيير ، كما أنّه يرد عليه أنّ الحكم بلزوم تغسيله بعد نزوله كما في المرسلة شاهد على عدم لزوم إدامة الصلب إلى أن يموت ، وإلاّ كان اللازم تقديم غسله على الصلب ، كما في نظائره من الحدود المنتهية إلى القتل ، حيث إنّ اللازم فيها تقديم الغسل كما في الرجم ونحوه ، فالحكم بلزوم التغسيل بعده في المرسلة شاهد على أنّ الصلب قد ينتهي إلى القتل وقد لا ينتهي إليه ، ولأجله لا مجال للتقديم .
كما أنّه يرد على صاحبي المسالك والكشف أنّه لا دليل على الإجهاز عليه بعد الصلب في تلك المدّة ونزوله حيّاً ، خصوصاً مع ملاحظة كون الصلب قسيماً للقتل لا أنّه من أفراده ; ولأجله استشكل في كلا القولين في المتن ، وإن كان يمكن أن يقال بأنّ مراده من القول الثاني الذي استشكل فيه أيضاً هو التصرّف في كيفيّة الصلب وجعله بنحو يموت به ، كما هو المتداول في هذه الأزمنة ، حيث تكون كيفيّة الصلب ملازمة لتحقّق الموت ، بخلاف الصلب المتداول في تلك الأزمنة وفي زمن نزول الآية الشريفة .
ووجه الإشكال فيه أنّه لا دليل على جواز هذا النحو من الصلب بعد عدم تحقّقه في زمان نزول الحكم ، خصوصاً مع كونه قسيماً للقتل لا أنّه أحد أفراده .
ثمّ الظاهر أنّ المراد من ثلاثة أيّام المذكورة في الروايات هو ثلاثة أيّام بلياليها فتدخل الليلة الأخيرة أيضاً ; لاستعمال كلمة «اليوم» في اليوم واللّيلة كثيراً في الكتاب والسنّة ، والشاهد له في المقام الرواية الاُولى للسكوني المتقدّمة الدالّة على أنّه (عليه السلام) أنزله في اليوم الرابع ، مع أنّه في صورة التلفيق لا مجال للإشكال في الدخول .
وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما عن المسالك من أنّ المعتبر من الأيّام ، النهار دون
(الصفحة 673)

مسألة 10 : إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر ، يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته ، والأحوط أن لا يكون أقلّ من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب ، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها ، قالوا : وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه1.

الليل . نعم ، تدخل الليلتان المتوسّطتان تبعاً(1) .
كما أنّه لا خفاء في أنّ مبدأ الأيّام هو الصلب دون الموت ، ولا وجه لتوهّم الخلاف ; بناءً على كون الصلب واقعاً في حال الحياة كما لا يخفى .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :
الاُولى : في المراد من النفي من الأرض الواقع في الآية ، ويظهر من الفقهاء في ذلك أقوال :
أحدها : ما ذكره الشيخ(قدس سره) في المبسوط ، قال في كتاب قطّاع الطريق بناءً على كون المراد بالمحارب في الآية هو قاطع الطريق : «وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ، والقتل ينحتم عليهم ، ولا يجوز العفو عنهم ، وإنّما يكون منحتماً إذا كان قصده من القتل أخذ المال ، وأمّا إن قتل رجلا لغير هذا فالقود واجب غير منحتم ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، فمتى ارتكبوا شيئاً من هذا نفوا من الأرض ، ونفيهم أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم ، فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود التي ذكرناها ـ إلى أن قال بعد أسطر :ـ

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 17.


(الصفحة 674)

وأمّا قوله تعالى : {أَوْ يُنفَواْ مِنَ الأَرْضِ}(1) معناه : إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً حتّى يجده ، ولا يدعه يقرّ في مكان ، هذا هو النفي من الأرض عندنا ، وعند قوم : المنفيّ من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقبل أن يعمل شيئاً ، والنفي عنده الحبس ، والأوّل مذهبنا(2) .
وظاهره أنّ المراد من النفي هو أن يتبع المحارب الوالي الحاكم حتّى يجده ، ويجري عليه ما يستحقّه من العقوبات الثلاثة ، وليس هو عقوبة مستقلّة في رديف سائر العقوبات ، ومن الواضح كونه خلاف ظاهر الآية ، وأنّه لا يجتمع مع كلمة «أو» الواقعة في الآية ، بل إنّما يلائم مع كلمة «الواو» .
ثانيها : ما يظهر من محكيّ الصدوق في الفقيه من أنّ المراد به هو الغرق في البحر ، حيث قال: «ينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر»(3) .
ثالثها : ما حكاه الشيخ في عبارته المتقدّمة عن قوم من أنّ المراد به الحبس .
رابعها : ما أشار إليه ابن سعيد في محكيّ الجامع ، قال : نفي من الأرض بأن يغرق على قول ، أو يحبس على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام سنةً حتّى يتوب ، وكوتبوا أنّه منفيّ محارب فلا تئووه ولا تعاملوه ، فإن آووه قوتلوا(4) . ومرجعه إلى كون المراد هو النفي من بلاد الإسلام وإخراجه إلى بلاد الكفر .
خامسها : ما ذكره بعض الأعلام من أنّ المراد من النفي من الأرض أن لا يسمح

  • (1) سورة المائدة 5: 33.
  • (2) المبسوط: 8 / 48.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 68.
  • (4) الجامع للشرائع: 241 ـ 242.


(الصفحة 675)

للمحارب بالاستقرار في مكان ، ولم يكن له مقرّ يستقرّ فيه ، نظراً إلى إطلاق الأرض في الآية الشريفة وعدم التقييد بأرض الإسلام ، مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين حين نزول الآية المباركة كانت قليلة جدّاً ، ولا يمكن تقييد الأرض في الآية بها ; لأنّه مستلزم لتخصيص الأكثر(1) .
سادسها : ما هو المشهور من أنّ المراد هو النفي من الأرض التي وقعت فيها المحاربة الموجبة للحدّ وإخراجه منها إلى غيرها ، ولا يلزم أن يكون الغير مشخّصاً، وهذا هو الظاهر من الآية الشريفة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في الباب .
وأمّا الروايات ، فإثنتان منها ظاهرتان في النفي من بلاد الإسلام كلّها ، وهما :
موثّقة أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الإسلام كلّها ، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك(2) .
وموثّقة بكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحداًمن أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام(3) .
ولكنّهما ـ مضافاً إلى أنّه لا ظهور فيهما في كون المراد هو نفي المحارب ، ويمكن أن يكون المراد نفي غيره ، وإلى الإضمار في الاُولى ـ لم يعمل بهما غير ابن سعيد فيما أشار إليه في عبارته المتقدّمة ، فهما معرض عنهما لدى المشهور كما هو ظاهر .
وواحدة منها مشعرة بما ذكره الصدوق في الفقيه ، وهي :

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 323.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح7.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح6.


(الصفحة 676)

رواية عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً}(1) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثمّ يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب(2) . ولا يخفى اضطراب متن الرواية جدّاً .
وروايات ظاهرة في أنّ المراد هو ما عليه المشهور ، مثل :
رواية عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب ، قال : قلت : كيف ينفى وما حدّ نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها(3) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه أيضاً عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقال له الرجل : فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك(4) . وقال فيها أيضاً : وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ،

  • (1) سورة المائدة: 5 / 33.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح5.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح3.