جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

ذلك إلى أنّ إقراره ولو كان موجباً لثبوته لا يترتّب عليه أثر لاعتبار البلوغ في الزنا ، فلا حاجة إلى إقامة دليل خاصّ عليه هنا ، نعم ذكر في الجواهر: أنّ الصبيّ المراهق إذا أقرّ يؤدّب لكذبه ، أو حدوث الفعل منه(1) .
وأمّا اعتبار عقله ، فلكون دليل جواز الإقرار مقصوراً على الإقرار المضاف إلى العقلاء ، ولابدّ من جعل الفرض ما إذا أقرّ بالزنا حال العقل ، وأريد إجراء الحدّ عليه بعد زوال الجنون ، وإلاّ فالدليل على الاعتبار ما دلّ على اعتبار العقل في الزنا ممّا عرفت .
وأمّا اعتبار اختياره ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه(2)ـ رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه(3) .
وأمّا اعتبار القصد ، فالدليل عليه وضوح كون حجيّة الظواهر مقصورة بما كان الكلام مقروناً مع الالتفات والتوجّه وقصد المعنى ، وبدونه لا مجال للاتّكال عليه ، فلا عبرة بإقرار المذكورين في المتن ، نعم ربما يقع الكلام في مورد دعوى هذه الأمور ، ولكنّه أمر آخر غير المقام .
ثمّ إنّه اشترط في الشرائع أمراً خامساً وهي الحريّة(4) . لكنّ المراد ليس إطلاق الشرطيّة على معنى كون إقرار العبد غير جائز مطلقاً ، بل بمعنى لزوم تصديق المولى والتبعيّة به بعد العتق مع عدم التصديق ، كما في سائر أقاريره ، ولعلّ ذلك هو الوجه

  • (1) جواهر الكلام: 41/279 .
  • (2) وسائل الشيعة: 11 / 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب56 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 497 ، أبواب حدّ السرقة ب7 ح2 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/934 .


(الصفحة 83)

مسألة 2 : لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الإحتمال العقلائي ، ولابدّ من تكراره أربعاً ، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ . والظاهر أنّ للحاكم تعزيره ، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان1.

في ترك المتن ، وعدم التعرّض لاشتراط هذا الشرط .

1 ـ أمّا لزوم التكرار أربعاً ، فهو المشهور عندنا ، بل في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا»(1) . ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل كفاية الواحد(2) . كما عليه أكثر العامّة كالشافعي(3) ومالك(4) وحمّاد بن أبي سليمان(5) . خلافاً لأبي حنيفة(6)وابن أبي ليلى(7) ، وإن كان بينهما اختلاف من جهة لزوم كونه في أربعة مجالس ، كما عليه الأوّل ، أو عدم اللزوم كما عليه الثاني .
ويدلّ على اعتبار كونه أربعاً النصوص المتطابقة من الطرفين ، فمن طريق العامّة

  • (1) جواهر الكلام: 41/280 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/179 مسألة 37 .
  • (3) الام: 6/133 .
  • (4) المدوّنة الكبرى: 6/209 ، أسهل المدارك: 2/263 .
  • (5) المغني لابن قدامة: 10/165 ، الشرح الكبير: 10/190 .
  • (6) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: 4/9 ، بدائع الصنائع: 5/513 .
  • (7) بداية المجتهد: 2/434 ، المبسوط للسرخسي: 9/91 .


(الصفحة 84)

ما في الجواهر من قوله: روي أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبي(صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إنّي زنيت ، فأعرض عنه ، ثمّ جاء من شقّه الأيمن فقال: يا رسول الله إنّي قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت ، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت . قال ذلك أربع مرّات ، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله ، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم . فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذهبوا به فارجموه(1) . وروي أنّه قال: لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت ، قال: لا يا رسول الله ، قال: أنِكتَها لا تكنّي؟ قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً كما يأتي الرجل من إمرأته حلالا ، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني . فأمر به فرجم(2) ـ إلى أن قال: ـ وفي بعض ألفاظ الحديث: «شهدت على نفسك أربع شهادات ، إذهبوا به فارجموه»(3) . وفي رواية اُخرى إنّه لمّا اعترف ثلاثاً قال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة(4)(5) .
وبهذه التعبيرات يدفع احتمال كون الأربع إنّما هو للاختبار ، وأنّ به جنوناً أم لا؟ مضافاً إلى عدم مدخلية هذا العدد في الاستكشاف المزبور بوجه .
ومن طريق الخاصّة روايات متعدّدة:
منها: رواية ميثم قال: أتت امرأة مجحّ ـ كما في الوسائل ، والصحيح بالمهملتين ،

  • (1) سنن البيهقي: 8/226 .
  • (2) سنن البيهقي: 8/226 ، سنن أبي داود: 4 / 377 ح4428 .
  • (3) سنن أبي داود: 4/376 ح4426 .
  • (4) كنز العمال: 5/410 ح13450 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/280 ـ 281 .


(الصفحة 85)

وهو كما في الوافي المرأة التي دنا وضعها(1) . ولكن حكي عن أقرب الموارد أنّه قال: اجحت المرأة: حملت فأقربت وعظم بطنها فهي مجحّ(2) ـ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله ، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت ، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل ، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً . فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتني اُطهّرك . فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهمّ إنّها شهادة ، فلم تلبث أن أتته ، فقالت: قد وضعت فطهّرني . قال: فتجاهل عليها فقال: اُطهّرك يا أمة الله ممّاذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني ، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم ، قال: فكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً . قال: فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، قال: فانصرفت المرأة ، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّهما شهادتان .
قال: فلمّا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال: اُطهّرك ممّاذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني ، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم . قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر ، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر ، قال: فانصرفت وهي تبكي ، فلمّا ولّت

  • (1) الوافي: 15/270 .
  • (2) ذيل أقرب الموارد: 85 .


(الصفحة 86)

وصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال: اللّهم هذه ثلاث شهادات . قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: مايبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك ، فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهّرني ، فقال: إكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر ، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني ، فقال لها عمرو بن حريث: إرجعي إليه فأنا اُكفّله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو متجاهل عليها: ولِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم ، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: بل حاضراً ، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ـ إلى أن قال: ـ فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّما الرمّان يُفقأ في وجهه ، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنّي إنّما أردت أن اُكفّله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك ، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنّه وأنت صاغر؟(1)
ومنها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد ، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)بالكوفة ، المشتملة على أنّه بعد رجوعه إليه في المرتبة الرابعة وإقراره فيها أيضاً قال: أمير المؤمنين لقنبر: احتفظ به. ثمّ رجمه(2) .
ومنها: رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المشتملة على قصّة امرأة حامل أتت

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 379 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح2 .