(الصفحة 87)
أمير المؤمنين وأقرّت بالفجور أربعاً ، الدالّة على أنّه أمر بحبسها حتّى وضعت ثمّ رجمها(1) .
ومنها: رواية جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات(2) .
ومنها: رواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول: لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم(3) . وظنّي أنّ الروايتين الأخيرتين رواية واحدة غير متعدّدة .
وفي مقابل هذا الروايات صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً كان أو عبداً ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه ، الحديث(4) .
ولكن حيث إنّها مشتملة على امور لايلتزم به أحد ، كعدم الفرق بين الحرّ والعبد ، مع اعتبار تصديق المولى في الثاني ، وعلى الفرق بين المحصن وغيره ، مع أنّه لا يلتزم
- (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
- (2) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح3 .
- (3) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح5 .
- (4) وسائل الشيعة: 18 / 343 ، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1 .
(الصفحة 88)
به ابن أبي عقيل(1) أيضاً ، وعدم ثبوت الرجم بالإقرار أصلا ، وانحصار طريق ثبوته بالشهود ، لابدّ من حملها على غير الزنا من الحدود التي لا يشترط فيها التعدّد أو طرحها ; لمخالفتها لسائر الروايات الموافقة للشهرة الفتوائية المحقّقة ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ هنا إشكالا ، وهو أنّ جميع الروايات المتقدّمة الدالّة على لزوم تعدّد الإقرار واردة في مورد الرجم ، وليس هنا رواية واردة في مورد الجلد ولو بالإطلاق ، وحينئذ ربّما يحتمل أن يكون للرجم خصوصيّة من هذه الجهة ، من أجل كونه عقوبة خاصّة لا يبلغها سائر العقوبات من جهة الشدّة ، فمن أين يستفاد لزوم التعدّد في مورد الجلد؟
ولكنّه يدفع هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى إشعار التعبير عن الإقرار بالشهادة ، كما في الرواية الاُولى الواردة في المرأة التي جائت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، المشتملة على تعبيره عن الإقرار بالشهادة ـ بأنّ نفوذ الإقرار إنّما هو من باب كونه مصداقاً للشهادة ، غاية الأمر أنّه شهادة على النفس ، وشهادة الغير شهادة على الغير ، فكما أنّه لا مجال للإشكال في لزوم كون الشهود أربعة في مطلق الزنا ، يكون الإقرار أيضاً كذلك ; لأنّه مصداق للشهادة .
فالظاهر أنّه لا فرق بين الرجم والجلد من هذه الجهة ، ولا قائل به من فقهاء الشيعة ، بل فقهاء أهل التسنّن ، فانظر إلى عبارة الشيخ(قدس سره) في كتاب الخلاف ، قال: «لا يجب الحدّ بالزنا إلاّ بإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس ، فأمّا دفعة واحدة فلا
- (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/179 .
(الصفحة 89)
يثبت به على حال ، وبه قال أبو حنيفة(1) . وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً(2) . وبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر(3) . وفي الفقهاء حمّاد ابن أبي سليمان ، ومالك(4) . وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلاّ بأن يعترف أربع مرّات ، سواء كان في أربعة مجالس أو مجلس واحد(5) . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم»(6)فإنّ الظاهر أنّ مفروض المسألة مطلق الزنا ، بل صرّح الشافعي بعدم الفرق بين البكر والثيّب ، ومن المعلوم أنّ زنا البكر لا يترتّب عليه الرجم ، وهذا ـ أي عدم الفرق ـ ملحوظ في سائر الأقوال أيضاً .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)الإطلاق ، حيث وردت في رجل قال لامرأة: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام(7) . فإنّ إطلاقها يشمل الجلد أيضاً ، فلا مجال بملاحظة ما ذكرنا للإشكال المزبور ، هذا كلّه بالنسبة إلى لزوم تعدّد الإقرار .
وأمّا تعدّد المجالس فقد اعتبره الشيخ في الخلاف في عبارته المتقدّمة آنفاً ، وفي المبسوط ، قال فيه: «لا يثبت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقة ، وبه قال جماعة ، وقال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة كسائر
- (1) المبسوط للسرخسي: 9/91 ، بدائع الصنائع: 5/513 .
- (2) الام: 6/133 ـ 135 ، مختصر المزني: 261 .
- (3) نيل الأوطار: 7/97 .
- (4) أسهل المدارك: 2/263 ، المدوّنة الكبرى: 6/209 ، المغني لابن قدامة: 10/165 .
- (5) بداية المجتهد: 2/434 ، المبسوط للسرخسي: 9/91 ، المغني لابن قدامة: 10/165 .
- (6) الخلاف: 5/377 ـ 378 مسألة 16 .
- (7) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب13 ح1 .
(الصفحة 90)
الإقرارات ، واعتبر قوم أربع مرّات ، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة»(1) . وكذا اعتبره ابن حمزة في الوسيلة ، قال فيها: «وأمّا ثبوته بإقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط بإقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات»(2) .
ولكنّ المشهور بين المتقدّمين ، وما ذهب إليه كافّة المتأخّرين ، على ما هو المنسوب إليهم في محكي الرياض(3) إطلاق اشتراط الأربع ، وعدم اعتبار تعدّد المجالس ، وربّما يستدلّ لاعتبار التعدّد بالإجماع المدّعى في كلام الشيخ(قدس سره) في الخلاف في العبارة المتقدّمة ، ودعوى كون معقده أصل لزوم الإقرار أربعاً مدفوعة بوضوح كون المفروض في كلامه أمرين ، والإجماع راجع إليهما ، والشاهد على ذلك التعرّض لبيان المخالف في كليهما ، والمخالف في الأمر الثاني هو ابن أبي ليلى ، فلا مجال للدعوى المذكورة ، وبتعدّد المجالس في قصّة ماعز المتقدّمة ، وقصّة الإمرأة المجح التي أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وبعض القصص الاخر .
ولكن الدليل الأوّل ممنوع بأنّه لا مجال لدعوى الإجماع بعد مخالفة المشهور ، وانحصار الموافق بالناقل وبعض آخر ، بل مقتضى إطلاق كلامه في كتاب النهاية عدم الاعتبار ، قال فيها: «ويثبت حكم الزنا بشيئين: أحدهما بإقرار الفاعل بذلك على نفسه ، مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرّات دفعة بعد اُخرى»(4) .
وأمّا الدليل الثاني ، فيمنع التعدّد في قصّة ماعز ، لظهورها في العدم ، وتعدّد المجالس في قصّة المرأة لا دلالة له على اعتباره ، خصوصاً مع قول عليّ (عليه السلام): «اللهم
- (1) المبسوط: 8/4 .
- (2) الوسيلة: 410 .
- (3) رياض المسائل: 10/23 .
- (4) النهاية: 689 .
(الصفحة 91)
إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» ، من دون إشعار بالتعدّد ، مع ظهور بعض الروايات المتقدّمة في عدم التعدّد ، وهي رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه ، فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ، الحديث . فهذا الدليل أيضاً ممنوع .
وعلى ما ذكر فلابدّ من الرجوع إلى إطلاق النصوص ، والحكم بعدم اعتبار التعدّد ، وإن كان مقتضى الاحتياط ذلك كما في المتن .
بقي الكلام في أمرين:
الأوّل: فيما لو أقرّ بما دون الأربع ، فالمحكيّ عن مقنعة المفيد(1) ونهاية الشيخ(2) (قدس سرهما)وصاحب القواعد(3) وابن إدريس(4) وجوب التعزير ، واختاره المحقّق في الشرائع(5) وهو ظاهر المتن .
واستدلّ لذلك تارةً بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار ، نظراً إلى أنّه يقتصر في الخروج عنه بمقتضى الروايات على الحدّ الذي يتوقّف على تعدّده أربعاً ، وأمّا
- (1) المقنعة: 775 .
- (2) النهاية: 689 .
- (3) قواعد الأحكام: 2/250 .
- (4) السرائر: 3/429 .
- (5) شرائع الإسلام: 3/934 .