جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 92)

التعزير فلايكون في مقابل هذا العموم شيء يقتضي الخروج عنه فيه أيضاً ، فلابدّ من الأخذ به والحكم بثبوته بمجرّد الإقرار وإن كان واحداً . واُخرى بأنّ هذا الإقرار تشييع للفاحشة ، فيكون محرّماً من جهة نفسه لا من جهة المقرُّ به ،والتعزير إنّما هو لأجل ذلك .
ويدفع الأوّل أنّه كما يتوقّف الحدّ على ثبوت مورده ولا يجوز إجراؤه بدون الثبوت ، كذلك يتوقّف التعزير على ثبوت العصيان وتحقّق الفسق ، ولا يكون في البين إلاّ الإقرار ، فهو إن كان مثبتاً للزنا فاللاّزم ترتّب الحدّ عليه ، وإن لم يكن فلا وجه لثبوت التعزير فيه ، وليس في الواقع على تقدير الثبوت فيه إلاّ معصية واحدة وعمل فارد ، فالتفكيك بين الحدّ والتعزير من حيث عدم الثبوت بالإضافة إلى الأوّل والثبوت بالنسبة إلى الثاني ممّا لا مجال له أصلا .
ويدفع الثاني ـ مضافاً إلى أنّ الإقرار لا يكون تشييعاً للفاحشة ، بل ربّما يقع لغرض التطهير ، كما قد صرّح به في بعض الروايات المتقدّمة ـ أنّ ظاهر القائلين بثبوت التعزير هو التعزير بالإضافة إلى المقّر به ، لا بالإضافة إلى نفس الإقرار .
ويؤيّد عدم ثبوت التعزير بعض الروايات المتقدّمة ، باعتبار عدم تعزير النبيّ(صلى الله عليه وآله) ماعزاً ، وعليٌّ (عليه السلام) المرأة المجحّ مع تحقّق الفصل الطويل والتراخي الكثير بين الأقارير .
ودعوى علمهما بتحقّق الإقرار أربعاً بالنسبة إليهما مدفوعة ـ مضافاً إلى منع ذلك نظراً إلى ظهور الروايات في المعاملة معهما معاملة الظواهر والموازين الطبيعية العامة ـ بمنع كون العلم مانعاً عن التعزير على فرض تحقّق موضوعه .
ومن هنا يظهر أنّ لازم ذلك ترتّب تعزيرات ثلاثة فيما لو كان الإقرار أربعاً ، لأنّه بمجرّد الإقرار الأوّل يتحقّق موضوع التعزير ، ولا يجوز للحاكم تأخيره ، خصوصاً
(الصفحة 93)

بعد عدم علمه ببلوغ الإقرار أربعاً ، كما هو الغالب في الموارد ، وكذا بالإقرار الثاني والثالث . وعليه فاللازم كون حدّ الزنا في جميع الموارد مسبوقاً بتعزيرات ثلاثة ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به بوجه .
كما أنّ هنا إشكالا آخر ، وهو أنّ الموضوع للتعزير هو الإقرار دون الأربع ، وهذا العنوان لا يمكن إحرازه بوجه ، لأنّه يمكن للمقرّ أن يعقِّب إقراره بإقرار ، وهكذا إلى أن يتحقّق الأربع ، والمفروض أنّ التراخي الطويل لا يقدح في الإقرار أربعاً كما عرفت ، ففي أيّ مورد يحرز للحاكم أنّ الإقرار لا يبلغ الأربع حتّى يعزّره؟ وهذا يكشف عن عدم ثبوت التعزير ، فالترديد في المسألة كما عن الأردبيلي(1)والإصفهاني(2) . بل ظهور العدم هو مقتضى التحقيق .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ المقرّ إمّا صادق فيستحقّ العقوبة على عمله الشنيع ، وإمّا كاذب فيستحقّها على كذبه ، فتدبّر .
الأمر الثاني: في إقرار الأخرس ، وقد ذكر في المتن أنّ إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، وعمدة الدليل عليه كما ذكره الشيخ في الخلاف(3) أنّ إشارة الأخرس تسمّى إقراراً ; لعدم اختصاص عنوان الإقرار بما إذا تحقّق بالقول ، ولذا لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، كما لا خلاف في أنّه يصحّ طلاقه ، وبعد ثبوت الإقرار يشمله دليل نفوذ الإقرار ، والأخبار الواردة في ترتّب الحدّ مع الإقرار بالزنا ونحوه ; لأنّ موضوعها نفس تحقّق الإقرار بعنوانه .
وبالجملة: لا مجال للإشكال في أنّ إقرار كلّ مقرّ بحسبه ، وأنّ الإشارة المفهمة

  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 13/23 ـ 24 .
  • (2) كشف اللثام: 2/394 .
  • (3) الخلاف: 5/381 مسألة 21 .


(الصفحة 94)

مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلاّ إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف1.

للمقصود في المقام من الأخرس إقرار له بالزنا ، فيترتّب عليها آثار الإقرار بأجمعها ، وقد وردت روايات في شأنه في الموارد المختلفة ، كالصلاة والطلاق وغيرها كلّها ظاهرة في هذا المعنى .
ثمّ إنّه لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان ، ولا يحتاج إلى أربعة شهود ; لأنّه شهادة على مقصود المقرّ ومرامه لا على صدور الفعل منه ، فيكفي إثنان ، كما لو شهدا بتحقّق الإقرار أربعاً من غير الأخرس ، فإنّه يثبت بذلك الإقرار بلا إشكال ، ولا يكفي في المقام أقلّ من عدلين ; لعدم كون الترجمة رواية حتّى يكتفى فيها بالواحد ، بل هي شهادة على المراد ، وهي تفتقر إلى التعدّد كما هو ظاهر .

1 ـ أمّا عدم ثبوت الزنا في الصورتين المفروضتين في المسألة بالإضافة إلى القائل بمجرّد قوله فالوجه فيه واضح ; لافتقاره إلى التكرار أربعاً كما عرفت . وأمّا ثبوت حدّ القذف في الصورة الأولى كما هو أحد طرفي الترديد ، فالوجه فيه أنّ ظاهر هذا القول القذف عرفاً والهتك لحرمتها ، ويؤيّده روايتان:
إحداهما: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البريء المسلم(1) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب41 ح1 .


(الصفحة 95)

ثانيتهما: بهذا الإسناد ، عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان ، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم(1) .
والوجه في عدم ثبوت حدّ القذف في الصورة المفروضة ، أنّ اسناد الزنا إلى نفسه بقوله: زنيت لا يلازم الإسناد إليها بوجه ; لعدم تحقّق الملازمة ، وإمكان الاشتباه ، أو الإستكراه في طرف المرأة ، وربّما كان كما في الجواهر(2) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لأمرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام(3) . نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور ، نظراً إلى قوله (عليه السلام): «وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه» ففيه إيماء إلى أنّه لا حدّ في هذا القول بمجرّده ، إلاّ أن يقال: إنّ عدم ترتّب الحدّ عليه لكونه مسبوقاً بالقذف بقوله: يا زانية ، فلا دلالة له على عدم ترتّبه مع عدم المسبوقية بمثل القول المزبور ، كما لا يخفى .
وأمّا الروايتان المتقدّمتان في وجه الثبوت فهما غير مرتبطتان بهذه الصورة ; لأنّ السؤال عن الفاجرة بقوله: «من فجر بك» وكذا جوابها ظاهر في إسناد الفجور إلى الرجل ، وترتّب حدّ القذف على المرأة إنّما هو لتعيين الرجل وإسناده إلى شخص معيّن.
وأمّا ما في المسالك ـ على ما حكي ـ من أنّ الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب41 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/406 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب13 ح1 .


(الصفحة 96)

مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها ، وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين1.

الإطلاق ; لأنّه ظاهر فيه ، والأصل عدم الشبهة والإكراه(1) ، فيرد عليه منع الظهور لأنّ الظهور المزبور إنّما هو ظهور في بادئ النظر ، والمعيار في تشخيص المراد ، وإن كان هو المتفاهم عند العرف ، إلاّ أنّ المراد هو ما يفهمه العرف بالنظر الدقيق عنده ، لا ما يخطر ببالهم بدواً ، ومن الواضح أنّ العرف لا يرى الملازمة ، ولا يحكم باستلزام زناه لزناها ، وأمّا أصالة عدم الشبهة والإكراه ، فلا يثبت موضوع القذف حتّى يترتّب عليه آثاره .
وقد انقدح أنّ الأشبه ـ كما في المتن ـ عدم ثبوت حدّ القذف ، نعم لا بأس بالحكم بثبوت التعزير عليه بسبب إيذائه المرأة وهتكه لعرضها عرفاً بمجرّد جعلها في معرض الاحتمال وذكرها عند الناس ، هذا في الصورة الاُولى .
وأمّا الصورة الثانية: فلا خفاء في ثبوت حدّ القذف فيها ، للتصريح بكونها زانية ، والتقييد بقوله(قدس سره): «بزنائي» ليس لأجل مدخلية ذلك في ترتّب حدّ القذف ، بل لأجل المناسبة مع ما هو المفروض في المسألة ، وإلاّ فمن الواضح أنّ مجرّد نسبة الزنا إليها ولو لم يكن مرتبطاً به موجب لترتّب حدّ القذف .

1 ـ وقد عنون المسألة في الشرائع بقوله: «ولو أقرّ بحدٍّ ولم يبيّنه . . .»(2) وهو

  • (1) مسالك الأفهام: 14/345 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/934 .