جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 144)

السؤال  : إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له، فعن من ينوي الذبح، عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب  : ينوي ذبح ما وجب على النائب من الهدي; سواء كان يأتي بالحج لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.

السؤال  : إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه، بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه، فهل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب  : لا يجزئ عنه.

السؤال  : إذا اعتقد الحاج أنّ من استنابه في الذبح قد قام بما كلّفه به فقصّر وخرج من إحرامه ثمّ تبيّن له الخلاف، فماذا يصنع؟
الجواب  : في مفروض السؤال خرج من إحرامه ولا شيء عليه، لكن لا يجوز له إتيان أعمال مكة قبل تحقّق الذبح.

السؤال  : هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب  : الذبح عبادة ولا تصحّ من غير الإمامي. نعم، إذا كانت الاستنابة في إيجاد الذبح فقط وكان المتصدي للنية وقصد التقرّب هو المنوب عنه دون النائب تجوز الاستنابة.

السؤال  : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب  : لابدّ حين الذبح من التعيين لكل واحد.

السؤال  : حيث إنّه لا يشترط المباشرة في الذبح ويجوز التوكيل فيه،
(الصفحة 145)

فهل يكفي أن يوكّل الحاج من يذبح عنه من اليوم الأوّل ـ أي أوّل ذي الحجة ـ أم أنّ التوكيل بالذبح لا يكون إلاّ بعد الرمي؟
الجواب  : المناط أن يذبح بالوكالة عنه بعد رمي موكّله; سواء كان توكيله بعد الرمي، أم قبله ولو بأيّام.

السؤال  : شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين، ولمّا أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أوّلاً بالكلية، فما هي وظيفته؟
الجواب  : تكفي الإشارة الإجمالية إلى كلّ واحد منهما.

السؤال  : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب  : لابدّ من التعيين ولو بالعنوان الإجمالي، فإذا اشترى الأغنام مثلاً ثمّ نوى أن يكون كلّ واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ.

السؤال  : إذا تبيّن له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي، وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي، فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب  : لا يلزمه إعادتها بعد إعادة الذبح.

السؤال  : إذا كنت لا أعلم بسنّ الهدي، فهل يجوز لي الاكتفاء بكلام البائع؟
الجواب  : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

السؤال  : لو قلنا بضمان الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم إمكان
(الصفحة 146)

التصدّق بها عليهم. فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فإنّه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقلّ من ذلك بكثير فأيّ القيمتين مضمونة؟
الجواب  : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.

السؤال  : في العصر الحاضر لايمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أنّ الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه، وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب  : في مفروض السؤال تكليفه ساقط ولا ضمان عليه.

السؤال  : هل يجوز تقدّم الهدي على رمي الجمرات، خصوصاً إذا علمنا أنّ المجزرة تكون في طريق الحاج وهو ذاهب إلى الجمرات، كما ذكرنا في الطرق المعاكس، أو عليه الآن أن يعيد ويقطع نفس المسافة للذبح؟ وهل يختلف هذا الأمر بالنسبة للحجّ المندوب؟
الجواب  : لا يجوز التقديم متعمّداً وعن اختيار على الأحوط، والاُمور المذكورة لا تغيّر التكليف وإن كان الحجّ مندوباً.

السؤال  : مرشد الحجاج الذي يتطلّب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجّس بالدم أو بغيره؟
الجواب  : نعم يلزمه ذلك على الأحوط.

أسئلة في الحلق أو التقصير

السؤال  : بالنسبة للنساء اللاتي يرمين الجمرة العقبة الكبرى ليلة العيد ويوكّلن من يذبح عنهنّ بعد الرمي، هل يجوز لهنّ التقصير بمجرّد
(الصفحة 147)

التوكيل وقبل الذبح؟
الجواب  : الأحوط وجوباً تأخير التقصير إلى ما بعد الذبح.

السؤال  : لو ذبح هديه وتنجّس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟ وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الجواب  : الأحوط المبادرة إلى التقصير بعد دخول منى ولا يحتاج إلى التطهير.

السؤال  : من ذبح الهدي بالوكالة ولكن منعه الزحام من الوصول لمنى نهاراً ووصلها ليلاً، هل يقصّر فيها ليلاً أم ماذا؟
الجواب  : يقصّر أو يحلق ليلاً ولا إشكال فيه.

السؤال  : هل يتعيّن الحلق على الحاج الصرورة، أم هو مخيَّر بينه وبين التقصير؟
الجواب  : هو مخيّر بينه وبين التقصير، والحلق أفضل.

السؤال  : الصبي الذي أدّى الحج هل يخرج عن عنوان الصرورة؟ وكذا من حج نيابة عن غيره؟
الجواب  : الظاهر خروجهما عن هذا العنوان، فإنّ الصرورة من حج بدواً ولم يحج قبله.

السؤال  : إذا حلق الحاج أو قصّر ليلة الحادي عشر، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب  : يجزئه.

السؤال  : إذا قصّر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن
(الصفحة 148)

حدود منى مع جهله بذلك، فما هو حكمه؟
الجواب  : مع جهله بذلك يجزئه وخرج من إحرامه.

السؤال  : إذا كان الحاج حلاّقاً، فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب  : لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل، وفي الاجتزاء به إشكال; أي لا يكتفي به.

السؤال  : هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب  : يجوز إذا صدق عليه الحلق، وإلاّ ينوي بأوّل جزء منه التقصير، حيث يتخيّر بينهما.

السؤال  : إذا حلق الحاج خارج منى جهلاً أو نسياناً ولم يعلم أو لم يتذكّر إلاّ بعد عوده إلى بلاده، فما هو تكليفه؟
الجواب  : في مفروض السؤال أجزأه وصح حجه ولا شيء عليه.

السؤال  : المعذور الذي يحقّ له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصّر بعد السعي جهلاً منه بالحكم، فماذا عليه؟
الجواب  : لا شيء عليه ولا أثر لما أتى به من التقصير، ويعيد التقصير أو الحلق في منى.

السؤال  : من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه وعلم بالإدماء، هل يجوز له اختيار الحلق؟
الجواب  : يقصّر قبل الحلق ويخرج من إحرامه ثمّ يحلق ولاإشكال حينئذ.