(الصفحة 88)
السؤال : هل يصح الطواف من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها؟
الجواب : يصح بشرط أن يكون الطواف حول البيت; بان يصدق عرفاً الطواف بالبيت لا فوقه أو تحته، ولو فرض الإحداث فالأحوط اختيار المكان المتعارف.
السؤال : هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له، مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟
الجواب : لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها.
السؤال : المرأة تعلم أنّها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن الرجل، وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنه، فهل في طوافها إشكال؟
الجواب : يجب عليها أن لا تنظر إلى بدن الرجال بشهوة، وكذلك يجب عليها أن لا تجعل بدنها يلامس الرجال عمداً، ولا إشكال في طوافها.
السؤال : لو سقطت امرأة في الطواف، فهل للأجنبي إنقاذها ولو بمسّ بشرتها؟
الجواب : لا مانع من ذلك إذا لم يكن بقصد الالتذاذ.
السؤال : هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدّة أشخاص كأن يجعل الشوط الأوّل لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب : لم يثبت مشروعية هذا التوزيع.
(الصفحة 89)أسئلة في الشك في الطواف
السؤال : شخص قبّل الحجر الأسود أو البيت في أثناء طوافه، ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل، فماذا يصنع؟
الجواب : في مفروض السؤال طوافه صحيح ولا يعتني بشكّه.
السؤال : إذا شكّ في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه، وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقّن من عدد أشواط الأوّل، فماذا يصنع؟
الجواب : يتمّ طوافه الثاني وصحّ.
السؤال : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب : كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة، والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً، والأحوط الأولى الاستعانة بشخص وثيق لحفظ الأشواط.
السؤال : هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟
الجواب : نعم يسري، وتقدّم الملاك في المسألة المتقدّمة.
(الصفحة 90)
السؤال : إذا شك الطائف أثناء طوافه في عدد أشواطه ومع ذلك طاف شوطاً أو بعضه ثمّ حصل له العلم بعددها، هل يصح طوافه؟
الجواب : يصلّي صلاة الطواف ويعيده مع صلاته على الأحوط وجوباً.
السؤال : قاعدتا الفراغ والتجاوز هل تجريان في الطواف والسعي، وفي جميع أعمال الحج، وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل تجريان في كلّ شوط من الطواف الواحد، بمعنى أنّه لو شك في صحة الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟
الجواب : نعم تجريان في الجميع.
السؤال : إذا طاف سبعة أشواط ثمّ شك في صحة طوافه، فما حكمه؟
الجواب : لو شك بعده في صحته، من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع، بنى على الصحة.
السؤال : إذا أكمل طوافه متردّداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ عمله؟
الجواب : إنّه مع الشك في العدد يستأنف لبطلان طوافه بمجرّد عروض الشك والترديد في العدد. وأمّا الشك في الصحة من جهة اُخرى فلا يضرّ به.
السؤال : إذا طاف سبعة أشواط ثمّ شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضرّ ذلك بصحة عمله؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بصحة عمله.
السؤال : ما هو الحكم في مسائل الطواف التالية:
(الصفحة 91)
1ـ طاف رجل وشك في صحة شوطين من طوافه، فقام بعمل شوطين احتياطاً; لعدم قدرته على تصحيح ذينك الشوطين من موضع الخلل فيهما لشدّة الزحام، فما حكم الطواف في هذه الحالة؟
2ـ من شك في أنّ الشوط الذي بيده هو الرابع أو الخامس، فترجّح لديه أنّه الرابع وبنى على ذلك، ما حكم طوافه في هذه الحالة، ثمّ إذا أتى بشوط بقصد ما في الذمّة هل يصح طوافه؟
الجواب : 1ـ إن انصرف من الشوطين وجعلهما كالعدم وأتى بشوطين آخرين صحّ طوافه.
2ـ إن كان الترجّح عنده في حدّ العلم بأنّه الرابع وبنى على ذلك صحّ طوافه، وحينئذ فما أتى به بقصد ما في الذّمة لا يضرّ بطوافه; وأمّا إن لم يكن الترجّح في حدّ العلم فطوافه باطل، والله العالم.
السؤال : هل الظنّ بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب : نعم هو ملحق بالشك.
أسئلة في صلاة الطواف
السؤال : هل لخلف المقام حدّ معيّن؟
الجواب : ليس له حدّ معيّن، والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب : الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أنّ الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة، أو لتحصيل مكان أفضل أو آنس للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة
(الصفحة 92)
العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل مستقلّ آخر كالصلاة قضاءً عن النفس، أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال : هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب : الظاهر ذلك.
السؤال : هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثمّ يأتي بها لنفسه؟
الجواب : ليس له ذلك على الأحوط.
السؤال : شخص نسي صلاة الطواف أو أدّاها باطلاً; كما إذا قرأها في حجر إسماعيل جهلاً ولم يتذكّرها إلاّ بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال : لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة «لشدّة الزحام»فصلّى بعيداً،ثمّ أمكنه قبل السعي،فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الجواب : لا تجب الإعادة.
السؤال : إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة ولم يتمكّن من صلاة الطواف، ثمّ دافعه الحدث وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثمّ جاء وصلّى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أنّ الصلاة لا تصح هناك، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلاّها، فهل هذا التأخير يوجب بطلان صلاة الطواف؟
الجواب : لا يوجب بطلان الصلاة.
|