جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه تفسیر مدخل التفسير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 165)

قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير ، فلا يبقى مجال لدعوى الحجّية وجواز الاستدلال بكلّ واحدة منها ، كما هو ظاهر .

المقام الثالث: جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات وعدمه

فنقول : المشهور بين علماء الفريقين جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السبع في الصلاة ، فضلاً عن غيرها ، وقد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم ، وحكي عن بعضهم تجويز القراءة بكلّ واحدة من العشر (1) ، وقد عرفت تصريح ابن الجزري في عبارته المتقدّمة : «بأنّ كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصحّ سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ، ولا يحلّ إنكارها»(2) ومقتضى ذلك جواز القراءة بكلّ قراءة جامعة لهذه الأركان الثلاثة ، ولو لم تكن من السبعة أو العشرة .

والدليل على الجواز في أصل المقام ـ على فرض تواتر القراءات ـ واضح لاخفاء فيه .

وأ مّا على تقدير العدم كما هو المشهور والمنصور (3)، فهو أ نّه لا ريب في أنّ هذه القراءات كانت معروفة في زمان الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، ولم ينقل إلينا أ نّهم ردعوا القائلين بإمامتهم عن القراءة بها ، أو عن بعضها ، ولو ثبت لكان واصلاً إلينا بالتواتر ; لتوفّر الدواعي على نقله ، مع أنّه لم ينقل بالآحاد أيضاً ، فتقريرهم (عليهم السلام) شيعتهم على ذلك ـ كما هو المقطوع ـ دليل على جواز القراءة بكلّ واحدة منها .

  • (1) البيان في تفسير القرآن : 166 .
    (2) تقدّم في ص 155 .
    (3) فى ص 143 ـ 144 و 152 ـ 162 .

(الصفحة 166)

بل ورد عنهم (عليهم السلام) إمضاء هذه القراءات بقولهم : «اِقرأ كما يقرأ الناس»(1)وبقولهم : «إقرؤوا كما علّمتم»(2)، ومثلهما من التعابير .

وقد تقدّم من المحقّق القمّي(قدس سره) في كتاب القوانين تفسير تواتر القراءات بتجويز الأ ئـمّة (عليهم السلام) القراءة على طبقها ، ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منهم (عليهم السلام) بنحو التواتر والإذعان به (3) .

نعم ، مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زمانهم (عليهم السلام)  ، من دون اختصاص بالسبع أو العشر ، ومن دون عموميّة لجميعها ، بل خصوص ما هو المعروف منهما ، أو من غيرهما ، كما لا يخفى .

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة واحدة في الصلاة ; لأنّ الواجب فيها هي قراءة القرآن .

وقد عرفت(4) عدم ثبوته إلاّ بالتواتر ، فلا تكفي قراءة ما لم يحرز كونه قرآناً ، بل مقتضى قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ والبراءة اليقينيّة ، تكرار الصلاة حسب اختلاف القراءات ، أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة ، فيجمع بين قراءة «مالك» و«ملك» ، أو يأتي بصلاتين . وهكذا الحال بالإضافة إلى السورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة وحكايتها ، إلاّ أن يختار سورة لم يكن فيها الاختلاف في القراءة أصلاً .

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءات .

  • (1) الكافي: 2 / 633، ح 23 عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وعنه وسائل الشيعة: 6 / 163، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب74 ح1، وفي بحار الأنوار: 92 / 88 ح28 عن بصائر الدرجات: 193 ح3.
    (2) الكافي: 2 / 631 ح 15  عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وعنه وسائل الشيعة: 6 / 163 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب74 ح3 .
    (3) تقدّم في ص 157 .
    (4) في ص144 ـ 150 .

(الصفحة 167)

أُصول التفسير


* : ظواهر الكتاب .
* : قول المعصوم  (عليه السلام) .
* : حكم العقل .

(الصفحة 168)

(الصفحة 169)

اُصول التفسير

[ تمهيد]

التفسير الذي مرادنا به هو : كشف مراد الله ـ تبارك وتعالى ـ من ألفاظ كتابه العزيز ، وقرآنه المجيد ـ كاستكشاف مراد سائر المتكلِّمين من البشر من كتبهم الموضوعة لإفهام مقاصدهم ، وبيان مراداتهم ; سواء أكان التفسير بمعناه اللغوي مساوياً لهذا المعنى المقصود ، أو أخصّ من ذلك باعتبار كونه عبارة عن كشف الغطاء ; إذ ليس البحث في معناه ، بل في إيضاح مراد الله من القرآن المجيد ، والتعبير بالتفسير للدلالة على ذلك لا لإراءة معناه اللغوي ، والخصوصيّة المأخوذة فيه ، بناءً على مدخليتها ـ لا يجوز أن يعتمد فيه إلاّ على ما ثبت اعتباره وحجّيته ، فلا  يجوز الاعتماد فيه على الظنّ غير الحجّة ، ولا على الاستحسان ، ولا على غيرهما ممّا لم تثبت حجّيته .

كقول المفسِّر ، قديماً كان أم حديثاً ، موافقاً كان أم مخالفاً; وذلك للنهي عن متابعة الظنّ .

قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (1) . ولحرمة الإسناد إلى الله ـ تعالى ـ بغير إذنه ; لأنّه افتراء عليه ، قال الله ـ تبارك وتعالى ـ  :

  • (1) سورة الإسراء 17 : 36 .