(صفحه 189)
المثل كأنّه هو، فتكون الإرادة الاستعماليّة ههنا أيضاً متعلّقة بالمعنى الحقيقي،وأمّا الإرادة فتتعلّق بالمعنى المجازي، وليس على مبنى المشهور توجيه للمجازالمركّب.
هذا، والفرق بين قول السكّاكي وهذا القول: أوّلاً: أنّ كلامه منحصرٌ ببابالاستعارة فقط، بخلاف هذا القول فإنّه لا يختصّ بباب دون باب، بل يشملجميع المجازات.
وثانياً: أنّ الإشكالين المذكورين في كلام السكّاكي في أسماء الأجناسوالأعلام الشخصيّة، ثمّ توجيه كلامه بالوجهين المذكورين غير وارد على هذالقول، ولا يحتاج إلى التوجيه والتأويل أصلاً.
وثالثاً: أنّ ادّعاء العينيّة أو الفرديّة في باب الاستعارة على مذهب السكّاكييقع قبل الاستعمال، ثمّ يستعمل اللفظ في المصداق الادّعائي، وعلى ما قال بهالعلاّمة الأصفهاني قدسسره يقع بعد استعمال اللّفظ حين تطبيق طبيعة الموضوع لهعلى المصداق.
ولا يخفى أنّ هذا المعنى مؤيّدٌ بلفظ المجاز؛ إذ الحقيقة عبارة عن الأمرالثابت، والمجاز ما اُخذ فيه عنوان المرور، كما قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «الدنيا دارالمجاز، والآخرة دار القرار»(1)، فإنّا نمرّ على هذا المعنى من ممرّ المعنى الحقيقي إلىالمعنى المجازي. هذا أوّلاً.
وثانياً: أنّ الدلالة اللفظيّة الوضعيّة على ثلاثة أقسام: المطابقيّة والتضمنيّةوالالتزاميّة، والمعنى المجازي لا يدخل في أحدها؛ إذ المعنى المجازي معنى غيرما وضع له اللّفظ وغير مدلول له.
- (1) نهج البلاغة: الخطبة 203.
(صفحه190)
لا يقال: إنّ المجاز إن كان بعلاقة الجزء والكلّ يكون داخلاً تحت الدلالةالتضمنيّة.
لأنّا نقول: إنّ معناه عبارة عن دلالة اللفظ على الكلّ، ولمّا كان الكلّ مركّبمن الأجزاء يدلّ على الجزء بتبع الكلّ، وهكذا في الدلالة الالتزاميّة فإنّمدلول اللفظ الملزوم وبتبع مدلوليّته يدلّ على اللازم، لا أن يستعمل اللفظالموضوع للكلّ في الجزء، فلابدّ من القول باستعمال اللفظ في معناه الحقيقيحتّى يكون داخلاً تحت الدلالة المطابقيّة.
ويمكن أن يقال: إنّ المجاز محفوفٌ بالقرينة، مثل: «رأيت أسداً يرمي»ومعلوم أنّ للقرينة معنى مطابقيّاً، وتدلّ عليه بالدلالة المطابقيّة.
قلنا: إنّ هذا متّفقٌ عليه، ولكن على المبنى المشهور لفظ «الأسد» استعملفي الرجل الشجاع، وهو ليس بمدلول مطابقي له، مع أنّ القرينة قد تكونحاليّة، فلا يكون الاستعمال المجازي في غير ما وضع له.
قال المحقّق الخراساني قدسسره (1): لا شبهة في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، ولهمثالان: الأوّل: ما يشمل نفسه أيضاً مثل: «زيد لفظ»، والثاني: مالا يشملنفسه، مثل: «ضرب فعل ماضٍ».
وكذا إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، وله أيضاً مثالين: أحدهما: ما يشمل نفسهأيضاً، مثل: قولك: «زيدٌ إذا وقع في ابتداء الكلام مبتدأ»، وثانيهما: ما لا يشملنفسه مثل: «زيدٌ في ضرب زيدٌ فاعلٌ» إذا لم يقصد به شخص القول.
وكذا إطلاق اللفظ وإرادة مثله كـ «زيد» في المثال المذكور، أو إذا سمعتكلمة «زيدٍ» وأنت تقول: «زيدٌ علمٌ شخصيٌّ».
- (1) كفاية الاُصول 1: 19 ـ 20.
(صفحه 191)
(صفحه192)
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
الأمر الرابع
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
وههنا يتصوّر قسم رابع، وهو: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، ومثّله قدسسره بـ «زيد لفظٌ»، ولكنّ الأولى منه ما يقول به القائل بعد تكلّمه بكلام: «هذلفظي»، أو «هذا كلامي».
ولابدّ لنا من البحث في مقامين:
الأوّل: في صحّة هذه الإطلاقات وعدمها. وناقش صاحب الفصول قدسسره (1) فيالقسم الأخير منها.
واستدلّ صاحب الكفاية قدسسره لصحّة الأقسام الثلاثة الاُول بدليلين: الأوّل: ماختاره(2) في باب المجاز من أنّ صحّة الاستعمال عبارة عن حسنه، وفي هذهالموارد أيضاً لا يرى قُبحاً، بل الحسن موجودٌ، فيكون الإطلاق صحيحبالطبع لا بالوضع.
والثاني: أنّا نرى مثل هذه الإطلاقات في المهملات التي لا وضع لها أصلاً،مثل: «دَيزُ لفظٌ»، فلا يشترط في صحّة الإطلاق ترخيص الواضع.
- (2) كفاية الاُصول 1: 19 ـ 20.
(صفحه 193)
ويؤيّده أوّلاً: شيُوع هذه الإطلاقات في المحاورات. وثانياً: انحصار بعضموارد التفهيم والتفهّم بهذه الإطلاقات، مثلاً: إذا أمر الاُستاذ تلميذه بتركيبجملة «جاء زيدُ من السفر» فلابدّ له من القول: بأنّ «جاء» فعل و«زيدٌ»فاعله، فلا دليل على انحصار الإطلاقات الصحيحة في الحقيقة والمجاز، بل هذهالإطلاقات أيضاً صحيحةُ.
وأمّا القسم الرابع ـ يعني إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ـ كما إذا قال الاُستاذلتلامذته: «تلفّظُوا كلّ واحد منكم بلفظ»، وقال أحدهم: «زيد لفظي»، وآخرمثلاً: «بكر لفظي»، وهكذا.
ولكن استشكل صاحب الفصول(1) في صحّته بأنّه إن اعتبر دلالته علىنفسه حينئذٍ لزم اتّحاد الدال والمدلول. وإن قيل: لا دلالة له على شيء لزمتركّب القضيّة من جزءين؛ لأنّ القضيّة اللفظيّة المركّبة من ثلاثة أجزاء تكونحاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع؛ إذ لم يكن لكلمة «زيد» مفادومدلول، ولم تكن حاكيةً عن شيء، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة منجزءين مع امتناع التركّب إلاّ من ثلاثة؛ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدونالمنتسبين.
وأجاب المحقّق الخراساني(2) عن الأوّل بقوله: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّدالدال والمدلول اعتباراً وإن اتّحدا ذاتاً، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كاندالاًّ، ومن حيث إنّه نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً.
وعن الثاني بقوله: إنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لولا اعتبار الدلالة