جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 649)

النجسة، والموضوع فيها عبارة عن العناوين الأوّلية وذوات الأشياء، والغايةفيها عبارة عن العلم بالنجاسة، فيكون مفادها أنّ طهارة الأشياء تستمرّباستمرار ظاهري حتّى يتحقّق العلم بالخلاف، ونعبّر عنه بالاستصحاب،وقال عليه‏السلام في دليل الاستصحاب أيضا: «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكنّك تنقضهبيقين آخر»، ولذا جعل قدس‏سره هذه الروايات من أدلّة الاستصحاب، فلابدّ مناعتباره قاعدة الطهارة من طريق الإجماع أو إنكارها رأسا.

وقال المشهور: إنّ جعل العلم غاية فيها كان بمنزلة بيان خصوصيّةالموضوع، ويستفاد منه أنّ الشيء الذي وقع موضوعا للحكم بالطهارة ليكون الشيء بعنوانه الأوّلي، بل هو الشيء بما أنّه مشكوك الطهارة والنجاسة،فمعناها أنّ كلّ شيء شكّ في طهارته ونجاسته فهو طاهر، فيكون مفاد مجموعالغاية والمغيّا الحكم بالطهارة في الأشياء المشكوكة، سواء كانت الشبهة حكميّةأو موضوعيّة، وعلى هذا تكون قاعدة الطهارة مستندة إلى هذه الروايات.

وعلى مشي المشهور لابدّ لنا من ملاحظة عدّة خصوصيّات قبل الانتهاءإلى النتيجة من الإجزاء وعدمه:

الاُولى: أنّ موضوع الحكم في هذه القاعدة عبارة عن الشيء الذي ليس لهطريق معتبر إلى الواقعيّة أعمّ من النجاسة والطهارة، وتجعل القاعدة مع حفظعدم الطريقيّة إلى الواقع طهارة في مرحلة الظاهر فقط فلا طريقيّة لها إلىالواقع أصلاً.

الخصوصيّة الثانية: أنّ الشكّ المتحقّق في مجرى القاعدة عبارة عن مطلقالشكّ، لا الشكّ المستمرّ إلى الأبد، فإنّه قلّما يتّفق للإنسان، مع أنّ القاعدةوضعت بعنوان التسهيل على الناس وامتنانا عليهم في الاُمور المبتلى بها.

(صفحه650)

ولا يتوهّم أنّ احتمال بقاء الشكّ متحقّق، فلابدّ قبل إجراء القاعدة منجريان استصحاب بقاء الشكّ إلى الأبد، فإنّ هذا التوهّم يجري في الشكّالمتحقّق في مجرى الاستصحاب أيضا، فالموضوع هو شيء شكّ في طهارتهونجاسته، سواء كان الشكّ بحسب الواقع باقيا إلى الأبد أم لا.

الخصوصيّة الثالثة: أنّ المقصود من الطهارة في قاعدة الطهارة الظاهريّة، فلتعارض بين كلّ شيء طاهر، ودليل النجاسة الواقعيّة «كلّ دم نجس وميلاقيه فهو متنجّس» إذ يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كما سيأتيإن شاء اللّه‏ في محلّه.

الخصوصيّة الرابعة: أنّه لا شكّ في ترتّب الآثار المتعدّدة على الطهارةالواقعيّة كالأكل والشرب، مثلاً: يقول الشارع: يشترط في المأكول والمشروبأن يكون طاهرا، وكالدخول في الصلاة بقوله: يشترط طهارة الثوب والبدنللمصلّي وأمثال ذلك، وهل تترتّب هذه الآثار على الطهارة الظاهريّة التيجعلت تسهيلاً وامتنانا على الاُمّة بمفاد قاعدة الطهارة أم لا؟ فلابدّ لنا منالقول بترتّب جميع الآثار المترتّبة على الطهارة الواقعيّة، وإلاّ فما الذي يترتّبعليها من الآثار والفائدة؟ وبناءً على هذا يكون طريق الجمع بين مفاد دليلالطهارة الظاهريّة ـ أي يجوز لك الصلاة مع الثوب والبدن المشكوك الطهارة وبين دليل شرطيّة الطهارة الواقعيّة ـ أي يشترط في الصلاة طهارة الثوبوالبدن بحسب الواقع ـ بالتبيين والتفسير؛ بأنّ الأدلّة المذكورة في نفسها وإنكانت ظاهرة في الطهارة الواقعيّة إلاّ أنّ دليل القاعدة يكون حاكما عليها،ويدلّ على أنّه ليس مراد الشارع منها الطهارة الواقعيّة، بل هو أعمّ منها ومنالطهارة الظاهريّة، فما صلّينا كذلك يكون واجدا للشرط وإن كان الثوب

(صفحه 651)

بحسب الواقع نجسا.

ومن هنا يظهر الحكم بالإجزاء في هذه المسألة بأنّه إذا صلّينا مدّة مديدةمع الطهارة الظاهريّة للثوب أو للبدن ثمّ انكشف أنّه كان نجسا من الابتداء،فهذا لا يكشف عن عدم جريان القاعدة؛ إذ قلنا: إنّ موضوعها لا يكونعبارة عن الشكّ الاستمراري إلى آخر العمر، وقلنا أيضا: إنّ دليلها حاكمعلى أدلّة شرطيّة الطهارة الواقعيّة، وإنّها أعمّ من الظاهري والواقعي، فهيجارية في ظرفها قطعا، فلا نقص في الصلاة حتّى نحكم بالإعادة أو القضاء.

ولكن أشكل عليه المحقّق النائيني قدس‏سره (1): أوّلاً: بأنّ الأحكام الظاهريّة فيالحقيقة أحكام عذريّة، والمكلّف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها حين الجهلبه، وإنّما يكون معذورا في ترك الواقع ما دام بقاء الجهل والشكّ، وإذا ارتفعيرتفع عذره، فإذن بطبيعة الحال تجب الإعادة أو القضاء.

وجوابه: أنّه سلّمنا أنّ هذه القاعدة قاعدة عذريّة وبقاءها يدور مدار بقاءالشكّ فقط، ولكن مفادها جعل الطهارة الظاهريّة لترتّب آثار الطهارةالواقعيّة، فلا نقص في الصلاة المأتي بها بطهارة ظاهريّة، ولا محلّ للإعادة أوالقضاء.

وثانياً: بأنّ الحكومة والتوسعة للقاعدة متوقّفة على دلالتها على جعلالطهارة الظاهريّة أوّلاً، وعلى دلالة دليل على أنّ ما هو الشرط في الصلاة أعمّمن الطهارة الواقعيّة والظاهريّة، والمفروض أنّه لم يقم دليل سوى ما دلّ علىجعل الطهارة الظاهريّة.

وجوابه: أنّ المعيار في تشخيص التعارض وعدمه وتفسير أحد الدليلين


  • (1) فوائد الاُصول 1: 249.
(صفحه652)

للآخر وعدمه عبارة عن نظر العرف والعقلاء، ولا شكّ في أنّ طريق الجمععندهم منحصر بالحكومة ههنا، فإنّ بعد نفي لغويّة جعل الحكم الظاهريوهكذا نفي التعارض بين قاعدة الطهارة وبين ما يكون الظاهر عنه الطهارةالواقعيّة ـ مثل صلّ مع الطهارة ـ بتعيّن الحكومة، ولا تحتاج حاكميّة القاعدةعلى الدلالة على الأمرين، بل العقلاء يحكمون بالحاكميّة بعد الدلالة على الأمرالأوّل.

وثالثاً: بأنّ الحكومة على قسمين: حكومة ظاهريّة وحكومة واقعيّة،وإجمال الفرق بينهما أنّ الموضوع في الثانية عبارة عن الواقعيّة في الدليل الحاكموالمحكوم، ويكون حكم الخاصّ مجعولاً واقعيّا في عرض جعل الحكم العامّمن دون أن يكون بينهما طوليّة وترتّب، كما في مثل قوله عليه‏السلام : «لا شكّ لكثيرالشكّ»(1)، حيث يكون حاكما على مثل قوله عليه‏السلام : «إن شككت فابن علىالأكثر»(2)، ويوجب دليل الحاكم التضييق في دليل المحكوم، وأضاف إليه قيدا.ونتيجة الدليلين: أنّه إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم تكن كثير الشكّ فابنعلى الأكثر.

وأمّا الموضوع في الحكومة الظاهريّة فلا شكّ في أنّه في دليل الحاكم عبارةعن الشكّ في دليل المحكوم، والمجعول فيها إنّما هو في طول المجعول الواقعي وفيالمرتبة المتأخّرة عنه، مثل قاعدة الطهارة حيث تكون حاكمة على مثل: البولنجس، فمفاد قاعدة الطهارة في قبال البول نجس هو أنّه إذا شككت في طهارةشيء ونجاسته فهو طاهر، ونعبّر عن هذه بـ «الحكومة الظاهريّة»، وهي


  • (1) اُنظر: الوسائل 8 : 228، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
  • (2) الوسائل 8 : 212 و 213، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 و 3.
(صفحه 653)

لا توجب تصرّفا من حيث التوسعة والتضييق في دليل المحكوم، فإنّ الحكم فيدليل الحاكم متأخّر برتبتين عن الحكم في دليل المحكوم؛ إذ لا شكّ في أنّالحكم في دليل الحاكم متأخّر عن موضوعه، وقلنا: إنّ موضوعه عبارة عنالشكّ في دليل المحكوم، فلابدّ من تحقّق دليل المحكوم أوّلاً وتحقّق الشكّ فيهثانيا حتّى يتحقّق موضوع دليل الحاكم، فكيف يمكن إيجاد التوسعة أوالتضييق من دليل الحاكم في دليل المحكوم؟! فلا معنى للإجزاء استنادا إلىقاعدة الطهارة، فالحكومة ظاهريّة ولفظيّة، ويترتّب على ذلك جواز ترتيبآثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف ينكشف عدم وجدان العمللشرطه، ويكون مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء.

وجوابه: مع أنّا ما سمعت حكومة ظاهريّة في محدودة الألفاظ: أنّ قاعدةالطهارة لا تلاحظ مع مثل «البول نجس»، فإنّهما كانا حكمين ظاهري وواقعي،والبحث في إمكان اجتماعهما وعدمه في محلّه، ونلاحظ في ما نحن فيه قاعدةالطهارة مع قوله عليه‏السلام : «صلّ مع الطهارة» الذي يكون الظاهر منه في بادئ النظرالطهارة الواقعيّة، ويجمع العقلاء بين ما هو ظاهر شرطيّة الطهارة الواقعيّة وبينقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء شكّ في طهارته ونجاسته فهو طاهر» بالحكومة، بعد نفيالتعارض بينهما ونفي لغويّة جعل الطهارة ظاهريّة.

ورابعا: بأنّه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة أو استصحابهموسّعة للطهارة الواقعيّة لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقي مستصحب الطهارة،وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وكون الملاقي نجساً من الابتداء؛لأنّه حين الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التوسعة التي جاء بها الاستصحاب،وبعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة اُخرى توجب نجاسة الملاقي، فينبغي