جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه410)

كالمحقّق النائيني(1) وصاحب الفصول (2).

وثانياً: أنّ إطلاق المشتقّ إن كان بلحاظ حال التلبّس فيكون حقيقةً بلإشكال ولو كان الجري بعد الانقضاء، مثل قولك: «زيدٌ كان مضروب بكر أومقتوله»، وأمّا إن كان الإطلاق بعد الانقضاء بلحاظ حال النسبة والجريـ مثل قولك: «زيدٌ مضروب بكر في هذا اليوم» ـ فلا يكون حقيقة ولا يخلوعن مسامحة.

وثالثاً: أنّه لا يصحّ التفكيك بين اسم الفاعل والمفعول مع أنّهما متضايفان،فإن كان إطلاق المضروب بعد الانقضاء بنحو الحقيقة يكون إطلاق الضارببعد الانقضاء أيضاً كذلك. فهذا الدليل باطلٌ.

الثالث: دلالة آية حدّ السارق والسارقة والزاني والزانية على الأعمّ؛ بأنتصدق عليهم هذه العناوين بنحو الحقيقة حين إجراء الحدّ؛ لأنّ الحدّ منوطبصدق هذه العناوين، وإن قلنا بعدم صدقها بعد الانقضاء بنحو الحقيقة فهومخالفٌ لصريح الآية الشريفة، فيستفاد منها أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ، كماستدلّ بها أيضاً المفصّل بين المحكوم عليه والمحكوم به.

وفيه: أوّلاً: أنّا نعلم خارجاً أنّ آيات الحدود منوطة بأصل تحقّق المبادئ لبصدق العناوين بنحو الحقيقة، فالموجب للحدّ هو تحقّق الزنا والسرقة، سواءصدقت عليه العناوين بنحو الحقيقة أو المجاز.

وثانياً: أنّ إطلاق هذه العناوين بعد الانقضاء يكون بلحاظ حال التلبّس،مثلاً: السارق يعني من كان متلبّساً بالسرقة في ظرف تحقّق السرقة، والزاني


  • (1) فوائد الاُصول 1: 124 ـ 127.
  • (2) الفصول الغروية: 60.
(صفحه 411)

يعني من كان متلبّساً بالزنا في ظرف تحقّق الزنا، ولا شكّ في أنّ استعمالالمشتقّ بلحاظ حال التلبّس في موارد الانقضاء حقيقة.

وثالثاً: أنّ الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقيّة غير معقول، بل يكونالاستعمال فيها دائماً في المتلبّس، فإنّ القضيّة إن كانت خارجيّة ـ مثل زيدضاربٌ ـ يتصوّر لها حالتي التلبّس والانقضاء، وأمّا إن كانت حقيقيّة فلا يعقلفيها حال الانقضاء؛ إذ الموضوع فيها عبارة عن الأفراد المقدّرة الوجودوالمحقّقة الوجود، ولا يختصّ بالأفراد المحقّقة الوجود وحدها، كما في قولهتعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»(1)، وقوله تعالى:«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوآاْ أَيْدِيَهُمَا»(2)، فإنّ المراد منهما أنّ كلّ شخصيفرض تلبّسه بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلدة أو بقطع يده، فالمشتقفي كلتا الآيتين استعمل في المتلبّس؛ إذ الموضوع فيهما هو كلّ إنسان يفرضتلبّسه بالزنا أو السرقة في الخارج، ومعلوم أنّه لا يتصوّر له حالتي التلبّسوالانقضاء، بل عنوان الزاني أو السارق صادق دائماً فيمن تلبّس بالمبدأ. هذما قال به بعض الأعلام.

الرابع: ما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره (3) وهو استدلال الأئمّة عليهم‏السلام بقوله تعالى:«إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»، فقال الخليل سروراً بها: «وَ مِن ذُرِّيَّتِى»؟ قال اللّه‏ عزّ وجلّ: «لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّــلِمِينَ»(4) على عدم لياقة من عبدصنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم


  • (1) النور: 2.
  • (2) المائدة: 38.
  • (3) كفاية الاُصول 1: 74.
  • (4) البقرة: 124.
(صفحه412)

مدّة مديدة.

ومن الواضح توقّف الاستدلال على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ، وإلاّ لمصحّ التعريض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّيللخلافة، فلابدّ من وضع المشتقّ للأعمّ؛ ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلفيندرجوا تحت الآية.

وجوابه: ـ كما قال المحقّق الخراساني قدس‏سره ـ : أنّ المشتقّات التي تؤخذ فيموضوعات الأحكام تكون على ثلاثة وجوه:

الأوّل: أن تكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من دون دخل لها فيموضوعيّته أصلاً، فالعنوان الملحوظ يكون مشيراً إلى الموضوع ومعرّفاً له،كقوله عليه‏السلام : «عليك بهذا الجالس»(1)، وأشار إلى زرارة. وقولك: «أكرم من فيالدار»، ونحو ذلك.

الثاني: أن تكون للإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم، بحيث يكون اتّصافالذات به آناً مّا كافياً في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاءً،فصدق المشتقّ على الذات كافٍ في الحكم حدوثاً وبقاءً، نظير موضوعيّةالسارق والزاني والجاني ونحو ذلك لوجوب الحدّ.

الثالث: أن تكون للإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم حدوثاً وبقاءً، بحيثيكون الحكم منوطاً بوجود المبدأ وبقائه، نظير العالم والعادل في دوران الحكممن جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة، وعدم كفايةوجودهما آنا مّاً في بقاء الحكم.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ أخذ العنوان في الآية الشريفة يكون على النحو


  • (1) الوسائل 27: 143، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19.
(صفحه 413)

الثاني؛ بقرينة صدر الآية، وأنّها في مقام بيان جلالة منصب الإمامة، وأنّها منأعظم المناصب الشامخة الإلهيّة التي لا يليق بها كلّ أحد، فمن اتّصف في آنٍ منآنات عمره برذيلة من الرذائل لا يليق بأن تناله الخلافة، فلا يتمّ استدلالالقائلين بالأعمّ بالآية الشريفة، فالمشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدكما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) بعد نقل أدلّة القولين في المسألة والنقضوالإبرام فيها نبّه على اُمور:

بساطة مفهوم المشتق

الأوّل: في أنّ مفهوم المشتقّ ومعناه التصوري بسيطٌ أم مركّب؟

ولا شكّ في أنّ صدق عنوان الاشتقاقي متوقّف على تحقّق الذات والمبدوالارتباط بينهما، وإنّما البحث في أنّ ما ينسبق من سماع لفظ المشتقّ إلى الذهنهل هو معنى بسيط أو مركّب؟ ولا يخفى أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم ـ كمقال صاحب الكفاية قدس‏سره ـ وحدته إدراكاً وتصوّراً، بحيث لا يتصوّر عند تصوّرهإلاّ شيء واحد لا شيئان وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين كإنحلال مفهومالشجر أو الحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطةمفهومهما.

واعلم أنّ أصل كلامه في مفهوم البسيط في كمال الصحّة والمتانة، إلاّ أنّالتشبيه المذكور ليس بصحيح؛ إذ المراد من التحليل العقلي في باب المشتقّ ميرتبط بمقام الدلالة والموضوع له للهيئة، وأمّا تحليل الحجر بشيء له الحجريّة


  • (1) كفاية الاُصول 1: 82 .
(صفحه414)

فلا يرتبط بهذا المقام، بل هو مربوط بواقعيّة الحجر أو الشجر.

وإذا كان هذا معنى البسيط فالتركيب هو ما ينسبق إلى الذهن معنيان منسماع اللّفظ مثل ما ينسبق إليه من سماع اللفظين، نحو «ابن زيد»؛ إذ لاشكّ فيانسباق المعنيين إلى الذهن من سماع لفظ المضاف والمضاف إليه وإن كانتالنسبة ناقصة، فالتركيب ههنا ـ يعني انسباق المعنيين إلى الذهن ـ من لفظالضارب ـ مثلاً ـ نحو ذات ثبت له الضرب.

وقال بعض الأعلام(1): «هذا المعنى غريبٌ من المحقّق صاحب الكفاية قدس‏سره ؛لأنّ مورد النزاع هو البساطة والتركيب بحسب التحليل والواقع لا بحسبالإدراك والتصوّر، وذلك لأنّ البساطة الإدراكيّة تجتمع مع تركّب المفهومحقيقة؛ ضرورة أنّ المتفاهم في مرحلة التصوّر من كلّ لفظ مفرد عند الإطلاقمعنى بسيطٌ، سواء كان في الواقع أيضاً بسيطاً أم كان مركّباً، فلا معنى لأنيجعل مركز البحث البساطة والتركيب بحسب التصوّر والإدراك».

ثمّ حكى عن الفلاسفة والمتأخّرين من الاُصوليّين قولهم ببساطة المفاهيمالاشتقاقيّة، وأنّهم قد أصرّوا على أنّه لا فرق بين المشتقّات ومبادئها حقيقةوذاتاً، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار ولحاظ الشيء مرّةً «لا بشرط»، ومرّةاُخرى «بشرط لا»، فيكون معنى الضارب هو معنى الضرب الذي يجريويحفظ في جميع المشتقّات، يعني نفس الحدث الذي يعبّر عنه بالفارسيبـ «كتك»، إلاّ أنّ المبدأ إذا لوحظ «بشرط لا» فلا يكون قابلاً للحمل علىالذات، مثل: «زيدٌ ضرب»، وإذا لوحظ «لا بشرط» فيكون قابلاً له مثل«زيد ضاربٌ» فلا فرق بين الضارب والضرب من جهة المعنى أصلاً، فكما أنّ


  • (1) محاضرات في اُصول الفقة 1: 266 ـ 267.