(صفحه 393)
هو الاشتغال به، فإطلاق المشتقّ على من لم يتلبّس به أو انقضى عنه يكونمجازاً كالشارب والضارب، فما يترتّب على اختلاف المبادئ هو طول زمانالتلبّس بها وقصره، فالشجرة المثمرة يصدق عليها عنوان المثمر في جميعفصول السنة مادامت لها قابليّة الإثمار وشأنيّته، وإذا زالت عنها هذه الشأنيّةفينقضي عنها المبدأ.
وهذا الكلام وإن كان صحيحاً بحسب الظاهر والنظر الابتدائي ولكن الواقعوالنظر الدقّي يقتضي خلافه، فإنّ أكثر المبادئ يكون بنحو الفعليّة؛ إذ التاجرـ مثلاً ـ مادّته عبارة عن التجارة لو أخذ فيه عنوان الحرفة، كيف ينطبق فيالآية الشريفة: «لاَ تَأْكُلُوآاْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـطِـلِ إِلاَّآ أَن تَكُونَ تِجَـرَةً عَنتَرَاضٍ»(1)، مع أنّه لا شكّ في أنّ المراد من التجارة فيها هو صدور التجارةوفعليّتها لا حرفته، وهكذا الخيّاط ـ مثلاً ـ مبدأه عبارة عن الخياطة، وليؤخذ فيه عنوان الحرفة؛ إذ لو نذر أحدٌ أن لا يتحقّق منه الخياطة فلا شكّ فيتحقّق المخالفة والحنث بتحقّق عنوان الخياطة ولو لم يجعل حرفته ذلك. وهكذفي مثال القوّة فمثلاً: كما أنّ تنجيس المصحف يكون محرّماً كذلك يحرم كتابتهبالمركّب النجس، ومعلوم أنّ المراد منه الكتابة الفعليّة لا الكتابة بالقوّة، وهكذفي أكثر المبادئ أخذ عنوان الفعليّة حتّى في مبدأ المثمر، فإنّ مبدأه عبارة عنالإثمار، فلو أخذ فيه عنوان الشأنيّة كانت إضافة كلمة الشأنيّة إليه فيالاستعمالات لغواً.
نعم، كلمة الاجتهاد بوحدتها تكون في الاصطلاح بمعنى الملكة والقدرةعلى الاستنباط، إلاّ أنّها ليست في اللغة كذلك، بل تكون بمعنى استفراغ الوسع
(صفحه394)
والجدّ في طلب شيء، فاُخذ في جميع المبادئ عنوان الفعليّة.
ويؤيّده عدم أخذ العناوين المذكورة في الفعل الماضي والمضارع وأمثالذلك؛ إذ لم يؤخذ في «اتّجر» و«يتّجر» عنوان الحرفة أصلاً، ولكن اُخذ في اسمفاعلهما، مع أنّ المادّة في الجميع واحدة.
إنّما الكلام في أنّ ما فهم العرف من لفظ «ضارب» غير ما فهم من لفظ«تاجر» و «مثمر» وأمثال ذلك، مع أنّ الهيئة في أكثرها واحدة، فهل يوجبهذا الاختلاف الالتزام بتعدّد الوضع في هيئة واحدة؛ بأن يقول: هيئة فاعلـ مثلاً ـ تارةً وضعت لمعنى تدلّ على الفعليّة واُخرى لمعنى تدلّ على الحرفة،وهكذا؟
واستبعده اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) وقال بعد ذلك: يمكن أن يقال: إنّ ميدلّ على الصنعة والحرفة وأمثال ذلك قد استعمل في تلك المعاني أوّلاً بنحوالمجاز حتّى صارت حقيقة تعيّنيّة، ولكنّ هذا أيضاً لايخلو من بعد، فإنّه يوجبالافتراق بين المبدأ والمشتقّ، من حيث أخذ الحرفة ـ مثلاً ـ في المشتقّ دونالمبدأ.
وقال بعض الأعلام على ما في تقريراته: «إنّ موادّ المشتقّات ومبادئهتنقسم إلى أقسام: منها: ما يكون من قبيل الأفعال الخارجيّة كالقيام والقعود،ومنها: ما يكون من قبيل الملكة والقوّة والاستعداد كالمجتهد والمهندسوالمفتاح، ومنها: ما يكون من قبيل الحرفة والصنعة كما في الخيّاط والبنّاء...فيكون التلبّس بالمبدأ والانقضاء عنه في كلّ ذلك بحسبه».
ثمّ قال: إنّ كون التلبّس بالمادّة على نحو القوّة والاستعداد قد يكون
- (1) تهذيب الاُصول 1: 111.
(صفحه 395)
من جهة أنّ المادّة موضوعة لذلك كما في الاجتهاد ونحوه، وقد يكون من جهةاستفادة ذلك من الهيئة كما في المكنسة والمفتاح، فإنّ المادّة فيهما ـ وهي الفتحوالكنس ظاهرة في الفعليّة لا في القابليّة والاستعداد، ولكنّ الهيئة فيهموضوعة لإفادة تلبّس الذات بها شأناً واستعداداً، فالمفتاح والمكنسةموضوعان لما من شأنه الفتح والكنس، لا للمتلبّس بالكنس والفتح فعلاً.
وفيه: أوّلاً: أنّ ما ذكره في ذيل كلامه كان في الحقيقة عدولاً عمّا ذكره ابتداءًفي عنوان البحث ومناقضاً له.
وثانياً: سلّمنا أنّ هذا الكلام جارٍ في اسم الآلة، فإنّ له هيئة واحدة، ولكنّالاختلاف في هيئة الفاعل ـ كالتاجر والضارب ـ يرجع إلى خصوصيّة الهيئةأو المادّة، مع أنّ الهيئة فيهما واحدة ولم يؤخذ في مادّتهما عنوان الحرفة،فالإشكال في محلّه.
وقال البعض: إنّ عنوان كلّ من «التاجر» و «الضارب» و «المجتهد» ونحوذلك قد يستعمل مجرّداً وبدون الجري على الذات، وقد يستعمل بصورةالقضيّة الحمليّة والجري على الذات، وإذا كان بالصورة الاُولى فلا فرق بينالعناوين المذكورة من حيث تحقّق الفعليّة في الجميع، وأمّا إذا كان بالصورةالثانيّة فيتحقّق لكلّ من العناوين معنى من المعاني المذكورة، كالحرفة في قضيّة«زيد تاجر».
ونظيره قيل في الفقه في مسألة الماء الجاري، فإنّ له خصوصيّات، منهالنبعان من الأرض، فاحتمل هنا أنّ لفظ الجاري قد يستعمل مجرّداً فلا دخلللخصوصيّة المذكورة في مفهومه، وقد يستعمل ويجعل صفة للماء مثل الماءالجاري، فيكون لهذه الخصوصيّة دخلاً فيه.
(صفحه396)
ولكنّ كلا القولين ـ في الفقه وما نحن فيه ـ باطلان، فإنّ القضيّة الحمليّةتوجب الاتّحاد بين الموضوع والمحمول، لا أنّها توجب تغيير المعنى المحمول كملا يخفى، مع أنّ لفظ «التاجر» وإن كان بصورة المجرّد يكون معناه التصوريعبارة عن حرفة التجارة.
وأمّا الجواب عمّا قيل في الماء الجاري فإنّه إذا لوحظ من حيث معناهاللّغوي فلا تكون فيه الخصوصيّة المذكورة، وأمّا إذا لوحظ من حيث معناهالاصطلاحي فتكون فيه هذه الخصوصيّة، كما مرّ مثله في لفظ المجتهد.
والظاهر ههنا أنّ اسم الآلة وضع لما اُعدّ للآليّة للمبدأ الفعلي ولو لم يقع بهالتلبّس بالمبدأ أصلاً، فالمفتاح وضع لما من شأنه الفتح الفعلي، ولذا يصدق لفظ«المفتاح» حقيقة على كلّ ما فيه قابليّة للفتح وإن لم يقع الفتح به خارجاً، فمدامت الشأنيّة موجودة فالتلبّس فعلي، ويتحقّق الانقضاء بزوال القابليّة عنه،فيجري النزاع فيه بأنّ إطلاق «المفتاح» على ما انقضى عنه المبدأ هل يكونبنحو الحقيقة أو المجاز؟
وهكذا اسم المكان ـ كالمسجد ـ وضع لما اُعدّ لأن يتحقّق فيه السجودالفعلي الخارجي، فيصدق هذا العنوان على كلّ ما اُعدّ للسجدة فيه مادام هذالتهيّؤ باقياً، وعند زواله يصير منقضياً عنه المبدأ، و«المحبس» يعني ما اُعدَّ لأنيحبس فيه المتخلّفون والمجرمون وهكذا، إلاّ أنّه لايجري في بعض أسماءالأمكنة.
وحكى بعض الأعلام عن اُستاذه القول بخروج اسم المفعول عن محلّالنزاع، بتقريب: أنّ الهيئة فيه وضعت لأن تدلّ على وقوع المبدأ على الذات،وهذا المعنى ممّا لا يعقل فيه الانقضاء؛ لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل
(صفحه 397)
انقضائه عنها؟! ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمفروض أنّالضرب قد وقع عليها، فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب، فلا يتصوّرفيه الانقضاء.
ثمّ أجاب عنه حقّ جوابه بأنّه لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في اسم الفاعلأيضاً، فإنّ الهيئة فيه موضوعة لأن تدلّ على صدور الفعل عن الفاعل، ومنالمعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجاً؛ لأنّالشيء لاينقلب عمّا وقع عليه، والمبدأ واحد ـ كالضرب مثلاً ـ لا يتفاوتحاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر أنّ قيامه بأحدهما قيامصدوري وبالآخر قيام وقوعي.
فالحقّ معه؛ إذ المراد من الوقوع والصدور المذكورين هو الوقوع والصدورالفعليان، ومعلوم أنّ الفعليّة تتصوّر بالنسبة إليهما، فخروج اسم المفعول عنمحلّ النزاع مستنداً إلى الاستحالة غريب عنه.
وأمّا ما ينتهي دقّة النظر إليه في مثل التاجر أنّ مادته وضعت للتجارةالفعليّة، وهكذا هيئته؛ إذ لا فرق بينه وبين الضارب والشارب من حيثالهيئة، إلاّ أنّ العرف يستفاد من مجموع هيئته ومادّته ـ لكثرة الاستعمال أوغيره ـ معنى آخر، ويطلق عندهم على معنى غير الموضوع له بنحو الحقيقة،وهو من له حرفة التجارة إن لم تكن قرينة على خلافه، فلا يرتبط هذا المعنىبمحلّ النزاع في باب المشتقّ؛ إذ النزاع ههنا يكون في مفاد الهيئة فقط.