جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 611)

انتفى القيد ينتفي المقيّد رأسا، كما إذا قال المولى: اعتق رقبة مؤمنة ـ مثلاً وأحرزنا من الخارج وحدة مطلوبه وغرضه، وقد يكون بنحو تعدّد المطلوبكما في الصلوات اليوميّة المقيّدة بالأوقات الخمسة، فإنّه كان للمولى فيهمطلوبان: أحدهما: أصل صلاة الظهر ـ مثلاً ـ والآخر: إيقاعه في وقت خاصّ،فإن فات القيد يبقى المقيّد بحاله، فأمر ما نحن فيه دائر بين وحدة المطلوببمعنى كون الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة؛ بحيث تفوت بفوات الفوريّة، وتعدّدالمطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل ومصلحة اُخرىقائمة بإيقاعه فورا.

ومن المعلوم أنّ نهاية ما يستفاد من الآيتين عبارة عن نفس التقيّد،ودلالتهما على مطلوبيّة الطبيعة فورا، لا كيفيّة التقيّد ونوعه، فتصل النوبة إلىالاُصول اللفظيّة والعمليّة، ويمكن أن يقال في مقام التمسّك بالأصل اللفظي: إنّمقتضى الإطلاق عدم الوجوب في الزمان الثاني؛ لأنّه كما أنّ أصل التكليفيحتاج إلى البيان والتعرّض كذلك تحقّقه في الزمان الثاني يحتاج إلى البيانوالتعرّض، وبعد تماميّة مقدّمات الحكمة وعدم تعرّضه له يستفاد عدم وجوبهفي الزمان الثاني.

وإذا لم يكن إطلاق في البين ووصلت النوبة إلى الاُصول العمليّة فكان ههنطريق لجريان الاستصحاب بنحو الكلّي من القسم الثاني؛ بأن نقول: بعدتوجّه التكليف من المولى إلينا وحصول اشتغال ذمّتنا ودوران الأمر بينوحدة المطلوب ـ بحيث إن انتفى القيد ينتفي أصل التكليف ـ وتعدّد المطلوبـ بحيث إن خالف القيد يبقى أصل التكليف ـ فنشكّ في بقاء التكليف وعدمه،فلا مانع من استصحاب أصل التكليف، كما إذا نذر أحد الحجّ مقيّدا بهذه

(صفحه612)

السنة ثمّ خالفه، فلا محالة نشكّ في وجوب قضائه في السنوات الآتية،والاستصحاب طريق لبقاء وجوب القضاء، ففي ما نحن فيه أيضا بعد الإخلالبالفوريّة نستفيد بقاء التكليف من هذا الطريق، خلافا لما نستفيده منالإطلاق.

(صفحه 613)

(صفحه614)

في الإجزاء

الفصل الثالث

في الإجزاء

إنّ صاحب الكفاية قدس‏سره (1) جعل عنوان هذا البحث هكذا: الإتيان بالمأمور بهعلى وجهه ـ أي بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه ـ يقتضي الإجزاء، بمعنى عدموجوب الإتيان على المكلّف ثانيا، لا إعادة ولا قضاءً. وصاحب الفصول قدس‏سره (2)جعل العنوان فيه هكذا: الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور بهعلى وجهه أو لا؟ كالعنوان في مسألة الفور والتراخي، والمرّة والتكرارونحوهما.

وعلى القول الأوّل تكون كلمة «يقتضي» بمعنى السببيّة والتأثير، وعلىالقول الثاني تكون بمعنى الدلالة، وجعل النزاع في مدلول الأمر ـ أي العنوانالثاني ـ وإن كان مناسبا لمباحث الألفاظ، وهو الأقرب إلى الذهن في بادئالنظر وأولى من العنوان الأوّل؛ إذ لا دخل للإتيان والعمل الخارجي باللفظ،إلاّ أنّه بعد التحقيق الدقيق والكامل لا يكون قابلاً للقبول، فإنّ كلمة«يقتضي» تكون على هذا التقدير بمعنى الدلالة كما قلنا، والدلالات منحصرة


  • (1) كفاية الاُصول 1: 124.
  • (2) الفصول الغروية: 116.
(صفحه 615)

بالمطابقة والتضمّن والالتزام، وكلّ ذلك ممنوع ههنا، أمّا المطابقة فلأنّ معناهأن يكون مفاد هيئة «افعل» بحسب الوضع واللغة أنّه إذا اُتي بالمأمور به علىوجهه يقتضي الإجزاء.

وجوابه: أوّلاً: أنّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن بعد سماع هيئة «افعل»فمثلاً: إذا سمعنا جملة «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» لا ينسبق إلى الذهن أنّه إذا أتيتمبالصلاة مع الخصوصيّات المعتبرة فيها، فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاءفي خارج الوقت.

وثانيا: أنّ المعنى المطابقي عبارة عن تمام الموضوع، مع أنّا نعلم أنّ مدلولهيئة الأمر هو الطلب أو البعث والتحريك الوجوبي، وإن كان لهذه الإضافاتدخلاً فيه فلابدّ من كونها بصورة الأجزاء أو القيود؛ إذ لا يمكن أن يكونالوجوب خارجا عن الموضوع له.

وأمّا ممنوعيّة الدلالة التضمّنية فهي بدليل الأوّل؛ إذ المتبادر من الهيئةالبعث والتحريك الوجوبي فقط، ولذا نفي دلالة التضمّن كالمطابقة لا يحتاج إلىالاستدلال ولم يلتزم بهما أحد.

وأمّا الدلالة الالتزاميّة فإن كانت جزء الدلالة اللفظيّة فيشترط فيهالخصوصيّتان على قول، وخصوصيّة واحدة على قول آخر، والاُولى أنيكون اللزوم فيها بنحو البيّن، والثانية أن يكون البيّن بمعنى الأخصّ، ومعناهأنّ مجرّد تصوّر الملزوم كاف في تحقّق الانتقال إلى اللازم كالزوجيّة بالنسبة إلىالأربعة وسائر لوازم الماهيّة، وقال بعض: إنّه يكفي في تحقّق الدلالة اللفظيّة أنيكون البيّن بالمعنى الأعمّ، ومعناه أنّ بعد تصوّر الملزوم واللازم معا لا تحتاجالملازمة والارتباط بينهما إلى الدليل، فيتحقّق بتصوّر الطرفين القطع بالملازمة،