(صفحه 229)
البحث فيه يقع في مقامين: الأوّل: في ملاك هذا الأصل، والثاني: في مورد هذالأصل.
أمّا البحث في المقام الأوّل: فيحتمل أن يكون هذا الأصل استصحابعقلائيّاً، فإنّ الوضع للمعنى الأوّل متيقّن، والشكّ في حدوث النقل بالوضعالتعييني أو التعيّني، فتجري أصالة عدم النقل، ولكنّ الظاهر أنّ الاستصحاببما هو هو ليس بحجّة عندهم، واتّكائهم بحسب الظاهر عليه ليس بسببالاستصحاب، بل كان بسبب اطمئنان البقاء في أكثر الموارد كالرجوع إلىالدار للاطمئنان ببقائها، فلا يكون هذا الأصل استصحاباً عقلائيّاً.
ويمكن أن يقال: إنّ الملاك فيه عبارة عن تحقّق غرض الوضع ـ أي التفهيموالتفهّم بسهولة ـ إذ لو لم يكن هذا الأصل في موارد مشكوكة لم يتحقّق غرضالوضع.
وقال سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ(1): إنّ المدرك لهذا الأصل عندهم هو حكمالفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة ـ أي الوضع للمعنى الأوّل ـ بلحجّة، وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال، ولكنّ المهمّ أصل تحقّق هذا البناءلا ملاكه كما لا يخفى.
وأمّا البحث في المقام الثاني فإنّه كان لهذا الأصل مورد مسلّم ومواردمشكوكة، والأوّل فيما إذا كان أصل الوضع مسلّماً وتحقّق النقل مشكوكاً، فههنيجري هذا الأصل بلا إشكال. ومن الثاني العلم بتحقّق النقل والشكّ في تقدّمهعلى الاستعمال وتأخّره عنه.
والحقّ أنّا نعلم بعدم بنائهم على جريانه ههنا، ولا أقلّ من الشكّ في بنائهم،
- (1) مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 132، تهذيب الاُصول 1: 61 ـ 62.
(صفحه230)
وهو يكفي في عدم الحجّيّة وعدم بنائهم، كالشكّ في اعتبار الاُصول الشرعيّة.كما قال به اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) تبعاً للمحقّق الخراساني قدسسره (2).
وقال العلاّمة الحائري قدسسره (3): «إذا كان النقل متيقّناً وتقدّمه على الاستعمالمشكوكاً تجري أصالة عدم النقل حين الاستعمال؛ لأنّ الحجّة لا ترفع اليدعنها إلاّ بحجّة مثلها، وأنّ الوضع السابق حجّة فلا يتجاوز عنه إلاّ بعد العلمبالوضع الثاني».
ولكنّ التحقيق: أنّ الحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه، ولم ينعقد لهذالاستعمال ظهور أصلاً؛ إذ الشكّ في تقدّم النقل وتأخّره عنه يمنع من انعقاده،فلا محلّ لجريان أصالة عدم النقل ههنا كما هو الظاهر. وكان في هذا الأصلبيان آخر لا فائدة في التعرّض له.
- (3) درر الفوائد 1: 46 ـ 47.
(صفحه 231)
(صفحه232)
في الحقيقة الشرعيّة
الأمر التاسع
الحقيقة الشرعيّة
ذكروا لثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه في الكُتب القديمة أقوالاً مختلفة،ولكلّ قول دليل أو أدلّة متعدّدة، ولكنّ البحث فيه مبتنٍ على الأساسينالمهمّين بحيث لو انهدم أحدهما أو كلاهما فلا محلّ لهذا البحث ولا ثمرة فيه.
أحدهما: كون المعاني مدلولاً عليه للألفاظ في شريعة الإسلام فقط، بحيثكانت مستحدثة في شرعنا، ولم يرد في الشرائع السابقة عن هذه المعاني خبرولا أثر أصلاً.
وثانيهما: ثبوت أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وضع الألفاظ للمعاني، وبسبب الشارعنقل هذه الألفاظ من المعاني اللّغوية إلى المعاني المستحدثة شرعاً.
ولا يخفى أنّ ألفاظ المعاملات خارجة عن حريم النزاع، فإنّ حقائقهحقائق عرفيّة أمضاها الشارع، فالنزاع يجري في ألفاظ العبادات فقط، فلابدّلنا من البحث في جهات حتّى يتّضح ثبوت هذين الأساسين أم عدم ثبوتهما:
الاُولى: في ملاحظة تأريخ حياة رسول اللّه صلىاللهعليهوآله من حيث تحقّق الوضعوالنقل وعدمه فيه، ولا شكّ في أنّ التأريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرةرسول اللّه صلىاللهعليهوآله وحياته وأفعاله حتّى أفعاله العاديّة فضلاً عمّا له ربط بالتشريع
(صفحه 233)
لم يحفظ ذكراً عن الوضع والنقل، مع أنّه لو كان هناك شيء لنقل إلينا؛ لكثرةالدواعي إلى نقله، والمهمّ منه عدم ذكر الأئمّة عليهمالسلام للوضع في كلماتهم، مع أنّهمذكروا خصوصيّات مهمّة من حياته صلىاللهعليهوآله ولكن لم يتعرّضوا له أصلاً. ولم تتحقّقمسألة باسم الوضع حتّى لو قلنا بأنّ الوضع كما يحصل بالتصريح بإنشائهكذلك يحصل باستعمال اللّفظ في غير ما وضع له بقرينة الوضع كما قال بهصاحب الكفاية، وإلاّ لابدّ من ذكره في التأريخ أو في لسان الأئمّة عليهمالسلام فإنّه ليسأقلّ أهمّية من كيفيّة وضوئه صلىاللهعليهوآله التي نقلت مراراً على ألسنتهم عليهمالسلام .
الجهة الثانية: في ملاحظة كتاب اللّه من حيث وجود تلك المعاني في الاُممالسابقة وعدمه فلا شكّ في أنّه يستفاد من مراجعة القرآن معهوديّة تلك المعانيفي الاُمم السابقة، كما ينبئ عنه غير واحد من الآيات، مثل: قوله سبحانه:«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ»(1)، وقوله تعالى فيمقام الحكاية عن قول عيسى عليهالسلام : «وَ أَوْصَـنِى بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ مَا دُمْتُحَيًّا»(2)، وقوله سبحانه لإبراهيم عليهالسلام : «وَ أَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَرِجَالاً»(3)، والمهمّ منها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَآءًوَتَصْدِيَةً»(4)، فثبوت هذه المعاني حتّى الزكاة في الشرائع السابقة لا إشكالولا كلام فيه، وإن لم نقل بثبوتها فيها بهذه الكيفيّة والأجزاء والشرائط الثابتةفي شرعنا، بل كانت فيها بعنوان عبادة مخصوصة سوى المعنى اللغوي،والاختلاف فيها بين شريعتنا وسائر الشرائع لا يكون أزيد من اختلافه