جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه306)

المعنى الحقيقي بحكم أصالة الحقيقة.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاستعارة وإن لم تكن استعمالاً في غير ما وضع له إلأنّه لابدّ لها من القرينة، وإلاّ تحمل على الفرد الحقيقي، وهكذا في ما نحن فيهبأنّ النفي في جملة: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» يحمل على نفيالحقيقة الادّعائيّة بمقتضى القرينة، وأمّا في جملة: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»فلا قرينة حتّى يحمل عليه، ولذا يحمل النفي فيها على نفي الحقيقة حقيقة بحكمأصالة الحقيقة.

ولا يخفى أنّ هذا الكلام ليس بتامّ؛ لأنّ جريان هذا الأصل مختصّ بمواردالشكّ في مراد المتكلّم، كما في مثل: «رأيت أسداً»، وأمّا في مثل: «لا صلاة إلبفاتحة الكتاب» فلا شكّ في مراد المتكلّم، وأنّ فاتحة الكتاب دخيلة في الصحّةكما هو أساس الاستدلال على ما مرّ، إنّما الشكّ في دخالة فاتحة الكتابوأمثالها في المسمّى وعدمها، وهذا ليس محلّ التمسّك بأصالة الحقيقة.

وأمّا الدليل الرابع للصحيحي ـ على ما ذكره في الكفاية ـ فهو: إنّا نقطع بأنّطريقة المخترعين من العقلاء إذا اخترع أحدهم مركّباً ذا أجزاء وشرائطـ كالسيارة ـ فإنّهم يضعون اللفظ للمركّب الصحيح التامّ الأجزاء والشرائط؛لأنّ حكمة الوضع ـ أي التفهيم والتفهّم بسهولة ـ مترتّبة على التامّ الأجزاءوالشرائط؛ لأنّه منشأ الآثار ومحطّ الأغراض ومورد احتياج الناس فيمحاوراتهم.

ولا يتوهّم أنّ الاحتياج لا يختصّ باستعمال الألفاظ في المركّب الصحيححتّى يدّعي وضعها له، بل الحاجة إلى استعمالها في الفاسد أيضاً موجودة،فالداعي إلى وضعها للأعمّ متحقّق.

(صفحه 307)

فإنّا نقول: إنّ الحاجة المذكورة لم تكن بحدّ تقتضي كون الاستعمال فيالناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعمّ؛ لإمكان أن يكون استعمالهفي الناقص بالعناية والمجاز وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، وإذا كان الأمر فيالمركّبات المخترعة كذلك فمعلوم أنّ الشارع لم يتخطّ هذه الطريقة، بل سلكمسلكهم ووضع الألفاظ لخصوص الصحيح.

وفيه: أوّلاً: أنّ صريح الوجدان يحكم بعدم كون إطلاق كلمة «السيارة» علىفاقد جزء من الأجزاء على وجه العناية والمجاز، بل يطلق على الواجدوالناقص بنحو الحقيقة، كما نشاهده في محاورات الناس.

وثانياً: أنّ الحاجة للاستعمال في الفاقد والفاسد أوفر وأكثر من الحاجةللاستعمال في الصحيح؛ لأنّ للفاسد أبعاداً مختلفة بتعداد الأجزاء والشرائط،ويؤيّده كثرة السؤال والجواب عن العبادات الفاسدة في الاستفتاءات ونحوها،وأمّا للصحيح فبعد واحد، ولا احتياج فيه إلى السؤال كما هو معلوم، فلعلّالأعمّي يتمسّك به واستفاد منه لإثبات قوله، وأنّ هذا دليل لوضع الألفاظللأعمّ؛ بأنّ حكمة الوضع عبارة عن حاجة الاستعمال، وهي تقتضي وضعهللأعمّ.

مع أنّ أساس القول بالصحيح مبتنٍ على تخطّ الشارع عن طريقة العقلاء فيمقام الوضع والتسمية، فإنّ العقلاء حين الوضع يلاحظون جميع الأجزاءوالشرائط، ويضعون اللفظ لجميعها.

وأمّا الصحيحي فيدّعي أنّ الشارع وضع اللفظ للأجزاء وشرائط القسمالأوّل، وأمّا شرائط القسم الثاني والثالث فلا دخل لهما في المسمّى والموضوعله، وهذا يستلزم أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الفاقدة لقصد القربة

(صفحه308)

على وجه الحقيقة، واستعماله في الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب على وجه العنايةوالمجاز، وهو كماترى. هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالصحيح وجوابها.

الكلام في أدلّة القول بالأعمّ

اعلم أنّ الأعمّي استدلّ بوجوه، وأوّل ما يصلح أن يكون دليلاً له مذكرناه آنفاً في ذيل الجواب عن الصحيحي من أنّه لو قلنا بأنّ المسمّىوالموضوع له عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاء والشرائط بلا فرق بينشرائط القسم الأوّل والثاني والثالث بحيث إن تحقّق المسمّى في الخارج بلزيادة ونقيصة من حيث الأجزاء والشرائط الدخلية فيه يتّصف بعنوان الصحّةفله وجه.في أدلّة القول بالأعمّ

وأمّا لو قلنا: بأنّ المسمّى عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاءوشرائط القسم الأوّل فقط، فلو تحقّق جميع ما له دخل في المسمّى بلا زيادةونقيصة فهل يتّصف بالصحّة أم يتّصف بالفساد؟ ومعلوم أنّ من شرائط صحّةالصّلاة إتيانها مع قصد القربة عند الكلّ، وعدم ابتلائها بالمزاحم الأقوىكالإزالة ـ على قول ـ مع أنّهما من شرائط القسم الثاني والثالث. وهذا عين ميدّعيه الأعمّي من أنّ لفظ الصلاة ـ مثلاً ـ وضع للأعمّ من الصحيح والفاسد،ولكن بشرط أن تكون الأركان موجودة فيها، فإنّ الصحيحي قائل بالتفكيكبين الأجزاء وبعض الشرائط؛ بأنّ الصلاة إذا كان فسادها لأجل فقدان فاتحةالكتاب فهي ليست بصلاة، وأمّا إذا كان فسادها لأجل فقدان قصد القربةفهي صلاة، وهذا لا يوجب الفرق في أصل الوضع للأعمّ، مع أنّ صريحالوجدان يمنع عن هذا الكلام؛ إذ لا شكّ في صحّة الصلاة في صورة نسيانفاتحة الكتاب، فضلاً عن صدق لفظ الصلاة عليها، بخلاف قصد القربة فإنّها

(صفحه 309)

روح العبادة، والصلاة بدونه باطلة قطعاً.

ومن الوجوه التي ذكروها للقول بالأعمّ حديث «لا تعاد» الذي يشتملعلى المستثنى والمستثنى منه، وهو قوله عليه‏السلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس:الطهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود»(1).

وأمّا الاستدلال به فيتوقّف على ذكر مقدّمة، وهي: أنّه لا يصحّ إضافة كلمة«الإعادة» إلى الصلاة الصحيحة وإسنادها إليها؛ إذ لا معنى لإعادتها بعدمطابقة المأتي به مع المأمور به، وهكذا لا يصحّ إضافتها إلى الصلاة الفاسدةأيضاً؛ إذ لا تكون الإعادة فيها إلاّ بتكرار تلك الفاسدة، ولا أثر في تكرارالصلاة الفاسدة أصلاً، ولا تصير الصلاة صحيحة بإعادة الصلاة الفاسدة، فلمحالة استعملت كلمة «الصلاة» ههنا في المعنى الأعمّ من الصحيحة والفاسدةحتّى تضاف إليها الإعادة وعدمها معاً، فيستفاد منه أنّ كلمة «الصلاة»استعملت ههنا في المعنى الأعمّ.

إن قلت: سلّمنا أنّ كلمة «الصلاة» قد تستعمل في المعنى الأعمّ، وأمّاستعمالها فيه فلا يكون بنحو الحقيقة، بل يكون بنحو المجاز، وإنّما الشكّ فيكيفيّة الاستعمال لا في مراد المتكلّم حتّى يتمسّك بأصالة الحقيقة.

قلنا: إنّ هذا المعنى ممّا لا إشكال فيه، ومعلوم أنّ الاستعمالات المجازيّةتكون من محسّنات الاستعمال، إلاّ أنّ لها محلاًّ خاصّاً ومورداً مخصوصاً، ولحسن فيها في جميع الموارد، بل توجب الفساد والقبح في بعض الموارد، مثلاستعمالها من قبل القاضي في مقام القضاء، وجريان أنواع العقود بها سيّما عقدالنكاح. وهكذا في ما نحن فيه، فإنّ هذا الحديث كان قابلاً للاستناد في موارد


  • (1) الوسائل 4: 683، الباب 1 من أبوب أفعال الصلاة، الحديث 14.
(صفحه310)

كثيرة من الفقه، ومورداً لاحتياج الفقهاء في طول الزمان، فكيف تناسب المقامهذه المجازيّة والاستعارة؟! فلا تصل النوبة بعد الاستعمال في الأعمّ إلى السؤالبأنّ هذا الاستعمال يكون على نحو المجاز أم لا.

ويمكن الإشكال على الاستدلال المذكور بأنّ أساس هذا الاستدلال مبتنٍعلى أنّ في الحديث جملتين: إحداهما: جملة نافية ـ أي «لا تعاد الصلاة من غيرهذه الخمسة» ـ والثانية: جملة مثبتة ـ أي «تعاد الصلاة لهذه الاُمور الخمسة» وأنّ كلمة «الصلاة» في كلتا الجملتين على معنى واحد؛ لوحدة السياق، ولكنفي الجملة الاُولى نسبة عدم الإعادة إلى الصلاة لا نفس الإعادة، ولا مانع مننسبة عدم الإعادة إلى الصلاة الصحيحة كما هو المعلوم، فيكون المراد منالصلاة فيها الصلاة الصحيحة.

وأمّا في الجملة الثانية فلم تذكر كلمة «تعاد» مضافة إلى كلمة «الصلاة»،بل المذكور فيها كلمة «إلاّ» واستفيد منها هذا المعنى، فكيف يحكم بأنّه قداستعملت في الرواية كلمة «تعاد» مضافة إلى «الصلاة» وأنّ الإمام عليه‏السلام قدأضاف الإعادة إليها، مع أنّ المحور في العلوم الأدبيّة هو اللفظ لا المعنى، ولتكون كلمة «إلاّ» قائمة مقام جملة «تعاد الصلاة» من حيث اللفظ والمعنى معاً؟!

ثمّ أضاف إلى ذلك أنّ لوحدة السياق مورداً مخصوصاً وهو صورة استعمالالجملتين متعاقباً، مثل: «قام زيد» و«قام عمرو» فتقتضي وحدة السياق أنتكون كلمة «قام» في كلتا الجملتين بمعنى واحد.

وأمّا إذا لم يكن كذلك بل عطفت إحداهما على الاُخرى وإن كان العطفبالواو ـ مثل قام زيدٌ وعمروٌ ـ فلم تكن بينهما وحدة سياق؛ لإمكان أن يكونالمراد من كلمة «قام» في الاُولى القيام بعد القعود، وفي الثانية القيام بالسيف.