جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه316)

وبين فسادها فيه من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط،وتحكم بصدق الصلاة عليها في الأوّل دون الثاني.

قلنا: هذا يوجب الاستهزاء بين الناس، مع أنّه لا رجحان في ترك الصلاةالفاسدة في الحمّام حتّى تعلّق النذر بها.

الثالث: أنّه لو سلّمنا جميع ما ذكره الأعمّي هنا فلا ريب في أنّ الإشكالينالمذكورين مشتركا الورود على الصحيحي والأعمّي؛ إذ لو قال الناذر: «للّه‏عليّ ألاّ اُصلّي صلاة صحيحة في الحمّام»، فلا شكّ في صحّة هذا النذر عندالصحيحي والأعمّي، فإنّ ترك الصلاة الصحيحة في الحمّام راجح عند الكلّ،وهكذا لا شكّ في أنّه لو صلّى في الحمّام يوجب الحنث عند الكلّ مع كونهفاسدة، ومع أنّ هذا النذر موجب لسلب القدرة عن الناذر، فكيف الحلّ فيهذا المثال حتّى نلتزم به في مثل: «للّه‏ عليّ ألاّ اُصلّي في الحمّام»؟ فهذالاستدلال ليس بتامّ.

وأمّا حلّ المسألة وكيفيّة انعقاد النذر بما أشار إليه المحقّق العراقي والمرحومالحائري وكمّله اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ وهو: أنّ النذر علىنحوين؛ إذ الناذر قد يقول: «للّه‏ عليّ ألاّ اُصلّي في الحمّام»، فهذا مطلق، وكان لهمصداقان: أحدهما: ترك الصلاة في الحمّام فقط، وثانيهما: ترك الصلاة رأساً؛ إذيصدق عليه أنّه لم يصلّ في الحمّام، كما أنّه يصدق عليه أنّه لم يُصلّ في المسجدوالدار، وإذا كان النذر بهذه الكيفيّة فهو باطل ولم ينعقد أصلاً، فإنّ أحدمصداقي النذر لو لم يتحقّق بترك الصلاة رأساً فلا رجحان فيه، فلم ينعقد النذركما هو معلوم.

وقد يقول: «للّه‏ عليّ ألاّ اُصلّي صلاتي الواجبة في الحمّام»، فإذا كان العنوان

(صفحه 317)

كذلك فيكون متعلّق النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الحمّام لا نفسالصلاة، بل خصوصيّة من خصوصيّاتها.

وبعبارة اُخرى: يكون متعلّق النذر تأيّن الصلاة في الحمّام واتّصاف وقوعهفي الحمّام، فالمنهي بعد النذر هو الوصف والخصوصيّة، لا نفس الصلاة، فلمانع من صحّة الصلاة في ما نحن فيه، ونظيره نذر المستحبّات، مثل صلاةالليل؛ لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر، لا صلاة الليل، وكذلك في ما نحن فيه.ومن المعلوم أنّ الأمر أو النهي إذا تعلّق بعنوان لم يمكن أن يتجاوز عنه إلىغيره ولو كان بينهما ملازمة واتّحاد من حيث الوجود.

وبعبارة أوضح: أنّ متعلّق النذر هو متعلّق الكراهة، ومعلوم أنّ للصلاة فيالحمّام حيثيّتين: إحداهما: الحيثيّة الصلاتيّة، وهي في مقابل ترك الصلاة،والثانية: حيثيّة إيقاعها وإيجادها في الحمّام، وهي في مقابل إيقاعها في الدار أوفي المسجد، والكراهة والمرجوحيّة متعلّقة بهذه الحيثيّة، ولذا لا يصحّ التعبيربأنّ الصلاة في الحمّام من العبادات المكروهة، فإنّ معناه تعلّق الكراهة بنفسالصلاة، كما أنّه لا يصحّ القول: بأنّ الكراهة هنا تكون بمعنى أقلّيّة الثواب، فإنّإيقاع الصلاة في الحمّام تكون من المكروهات الواقعيّة، فيكون النذر بتركالصلاة في الحمّام بمعنى النذر بترك المكروه والمرجوح، وهي عبارة عن تأيّنهوتحيّثها فيه. وقد أشرنا إلى أنّ تجاوز الأحكام من دائرة متعلّقها ليس بممكن،ولا معنى لدخل ملازمات الوجود الخارجي في مقام تعلّق الحكم؛ لأنّ مرحلةتعلّق الحكم مقدّم على مرحلة الوجود الخارجي، ومن هنا نرى أنّ الأعاظممن تلامذة المحقّق الخراساني قدس‏سره قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي؛ بأنّ الأمرمتعلّق بعنوان الصلاة، ولم يتجاوز عنه إلى عنوان آخر، وهكذا النهي متعلّق

(صفحه318)

بعنوان الغصب، وإن جمع أحد في مقام الامتثال بين العنوانين وأتى بالصلاة فيالدار المغصوبة فلا دخل له بمقام تعلّق الأحكام، فإنّ الاتّحاد الوجودي متأخّرعن مرحلة تعلّق الأحكام.

فيكون لإتيان الصلاة في الحمّام بعد النذر عنوانان: أحدهما: عنوان الصلاةبما أنّها صلاة، وهو ليس إلاّ المأمور به. وثانيهما: عنوان وقوعها وتحيّثها فيه،وهو المكروه، ويعرضه الحرمة بعد النذر حسب ما يقول به الأعمّي، فهوالمنهي عنه، فلم يتجاوز الأمر والنهي المتعلّق بأحدهما إلى الآخر، ولازم ذلكأن يكون إتيان الصلاة بعده فيه مع حرمته صحيحاً. وعلى هذا يحصل حنثالنذر بالصلاة الصحيحة لا الفاسدة، ولا يسلب القدرة عن الناذر أصلاً.

والحاصل: أنّه يتوجّه إلى هذا الناذر ثلاثة أدلّة:

الأوّل: دليل وجوب الصلاة، مثل: «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِالَّيْلِ»، ومتعلّقه عبارة عن ماهيّة الصلاة، ولا يتعدّاها إلى العناوين المتّحدةمعها في الخارج، فلا دخل للوقت والمكان وسائر الخصوصيّات في المتعلّق،فإنّ تمام المتعلّق هو نفس ماهيّة الصلاة.

الثاني: دليل كراهية إتيان الصلاة في الحمّام، ومتعلّقه خصوصيّة منخصوصيّات الصلاة، وهي حيثيّة وقوعها في الحمّام، ومقابلها حيثيّة وقوعهفي مكان آخر لا تركها رأساً، وهو أيضاً لا يتعدّى عن متعلّقه إلى عناويناُخر حتّى إلى نفس الصلاة.

الثالث: دليل وجوب الوفاء بالنذر، مثل: «أوفوا بالنذور» ومتعلّقه عبارةعن العنوان الكلّي، وهو وجوب الوفاء بالنذر، وهو أيضاً لا يتعدّى منه إلىمصاديقه، فإذا قال المولى: «أكرم إنساناً» لم يصحّ القول بأنّه: أوجب إكرام زيد

(صفحه 319)

ـ مثلاً ـ فإنّه إنسان مع الخصوصيّات الفرديّة، ومتعلّق الحكم عبارة عنالإنسان الكلّي، وهكذا في ما نحن فيه؛ فإنّ لعنوان الوفاء بالنذر مصاديقمتعدّدة، مثل: نذر إعطاء الصدقة إلى الفقراء، ونذر إتيان صلاة الليل، ونذرترك الصلاة في الحمّام. ولا يصحّ القول بأنّ المولى حيث أوجب الوفاء بالنذرفأوجب علينا إتيان صلاة الليل المنذورة؛ إذ الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر،وصلاة الليل باقية على استحبابها، فالتعبير بأنّ الحجّ ـ مثلاً ـ قد يجب بالنذرلا يخلو عن مسامحة، فإنّ دليل الوفاء بالنذر لا يسري عن متعلّقه إلى غيرهأصلاً، فلا يجب بالنذر إلاّ الوفاء به، مع أنّ البرهان يقتضي عدم وجوبالمستحبّ بالنذر؛ إذ لو فرضنا وجوبه بعده هل يبقى الاستحباب أم لا؟ فعلىالأوّل: يلزم أن تكون صلاة الليل ـ مثلاً ـ في آنٍ واحد معروضاً للحكمين،وهو كما ترى.

وعلى الثاني: يلزم انهدام ما هو مصحّح النذر ومقوّم وجوب الوفاء به ـ أيالاستحباب والرجحان بواسطة الوجوب ـ وهو غير معقول، فإنّ انهدامالاستحباب يستلزم انهدام الوجوب وزواله، فالاستحباب باق على حاله،والواجب هو الوفاء بالنذر، كما لا يخفى.

ومن المعلوم أنّ من شرائط انعقاد النذر وصحّته أن يكون المنذور فعلعمل راجح أو ترك عمل مرجوح، وما نحن فيه من القسم الثاني، فيجبالوفاء به بعد انعقاده، بدليل: «أوفوا بالنذور»، وهو تكليف وجوبي، ولم يعقلتبدّل التكاليف الوجوبيّة بالتكاليف التحريميّة، ولا دليل على حرمة مخالفةالنذر، فليس ههنا تكليف تحريمي أصلاً، ولذا لم يعاقب تارك الصلاة ـ مثلاً عقوبتين، عقوبة على ترك إتيان الواجب، واُخرى على ارتكاب المحرم، وهكذا

(صفحه320)

في جانب التكليف التحريمي، إلاّ أنّ ترك الواجب كفعل الحرام يوجباستحقاق العقوبة.

فبان من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّ الصلاة في الحمّام لم تكن باطلة؛ إذ ليصدر من الناذر إلاّ مخالفة دليل الوفاء بالنذر، وهو تكليف وجوبي لا يتّصفبالحرمة ـ كما مرّ آنفاً ـ ويستحقّ العقوبة؛ لعدم وفائه بالنذر، لا لإتيانه الصلاةالمنهي عنها في الحمّام، فالصلاة لم تكن منهي عنها حتّى على القول الذي فسادهأظهر من الشمس، وهو: أن يكون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضدّه العامّـ أي الترك ـ وأن تكون كلمة «الاقتضاء» بمعنى العينيّة، ومعناه أن يكون الأمربالشيء عين النهي عن ضدّه؛ لأنّ البعث والتحريك إلى المأمورِ به، والنهيوالزجر عن المنهي عنه من المعاني المتضادّة، ولا يعقل ادّعاء العينيّة بينهما.

وعلى فرض صحّة هذا المبنى فإنّه لا يفيد في ما نحن فيه، فإنّ الأمر متعلّقبالوفاء بالنذر، فلو كان الأمر به عين النهي عن ضدّه يكون عدم الوفاء منهيّعنه، وهو عنوان كلّي لا دخل له بالصلاة في الحمّام وإن اتّحد معها من حيثالوجود، إلاّ أنّ الحكم إذا تعلّق بالعنوان الكلّي لم يتعلّق بمصاديقه، كما مرّ.

إذن لا طريق لبطلان الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بتركها فيه، ولا يصحّاستدلال الأعمّي رأساً.

وأمّا الحقّ في مسألة الصحيح والأعمّ على ما تقتضيه دقّة النظر في أدلّةالطرفين فهو القول بالأعمّ؛ لأنّ أدلّة الصحيحي جميعاً قابلة للمناقشة، بخلافأدلّة الأعمّي، فإنّ صحّة بعضها وتماميّته ليست قابلة للإنكار، كما مرّ تفصيلالكلام في هذا المقام.