الاشتباه بالإمر ـ بكسر الهمزة ـ فإنّه بمعنى العجيب كقوله تعالى: «لَقَدْ جِئْتَشَيْـءًا إِمْرًا»(1)، وأنّ الأمر في قوله تعالى: «وَ مَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» وفي قولهتعالى: «فَلَمَّا جَـآءَ أَمْرُنَا» ما استعمل إلاّ في معنى الطلب كما لا يخفى.
ومنها: الشيء، كما تقول: «رأيت اليوم أمراً عجيباً».
ومنها: الحادثة، كما تقول: «وقع في هذا اليوم أمرٌ كذا».
ومنها: الغرض، كما تقول: «جاء زيدٌ لأمر كذا».
ومن المعلوم أنّ الأمر بهذه المعاني يكون من الجوامد، وجمعه عبارة عنالاُمور.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (2): لا يخفى أنّ عدّ بعضها ـ أي بعض هذهالمذكورات من معاني الأمر ـ من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ ضرورةأنّ الأمر في «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دلّعلى الغرض. نعم، يكون مدخوله مصداقاً للغرض، وهكذا الحال في قولهتعالى: «فَلَمَّا جَـآءَ أَمْرُنَا» يكون مصداقاً للتعجّب لا مستعملاً في مفهومه،وكذا في الحادثة والشأن.
ثمّ قال: لايبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، هذبحسب العرف واللّغة.
وحاصل كلامه: أنّ الأمر مشترك في المعنيين: وهما الطلب والشيء، إلاّ أنّالشيء قد يقع مصداقاً للغرض وقد يقع مصداقاً للحادثة، وهكذا، والتعابيرقرينة على كونه مصداقاً لأيّ من المعاني المذكورة.
- (2) كفاية الاُصول 1: 89 ـ 90.
(صفحه446)
ووافقه صاحب الفصول(1) في أنّ الأمر مشترك بين المعنيين، لكنّه ذكرعوض الشيء شأناً.
وأمّا تقييد الطلب بقيد «في الجملة» في كلام المحقّق الخراساني قدسسره فيحتمل أنيكون ناظراً إلى المباحث الآتية من أنّ للعلوّ والاستعلاء دخل في معنى الأمرأم لا، وأنّ الأمر بمعنى الطلب يختصّ بالأمر الوجوبي أو يشمل الطلبالاستحبابي أيضاً.
ويحتمل أن يكون ناظراً إلى أنّه إذا قلنا: إنّ الأمر يكون بمعنى الطلب فليسمعناه صحّة إطلاق لفظ الأمر في كلّ مورد يصحّ إطلاق لفظ الطلب فيه، بل إذطلب شخص من شخص آخر شيئاً ـ مثل طلب المولى من عبده ماءً ـ فيطلقعليه الآمر والطالب معاً، وأمّا إذا جعل لفظ الطلب صفة الشخص ـ مثل طالبالعلم وطالب الشهادة ـ فلا يطلق عليه لفظ الأمر، ولا يقال في المثال: آمرالعلم وآمر الشهادة.
ويستفاد من عدم تقييده كلمة «الشيء» بقيد «في الجملة» أنّ في كلّ مورديطلق لفظ «الشيء» يطلق لفظ الأمر أيضاً، مع أنّه ليس كذلك، فإنّ إطلاقلفظ الأمر في بعض موارد استعمال لفظ «الشيء» فيه غير مأنوس جدّاً، كما إذقلنا: هذا الكتاب أمرٌ عجيب، ومن هنا نكشف أنّه لابدّ من تقييد لفظ«الشيء» أيضاً بالقيد المذكور.
فقد عرفت أنّ معاني الأمر ليست من سنخ واحد، فأحدها حدثيواشتقاقي، وهو الطلب. والأمر بهذا المعنى جمعه أوامر، والمعنى الآخر ـ سواءكان شيئاً أو شأناً أو غيرها ـ ليس باشتقاقي، والأمر بهذه المعاني جمعه اُمور.
- (1) الفصول الغروية: 62 ـ 63.