جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 515)

الصادرة من المولى، وأنّ صدور هيئة «افعل» من قبل المولى حجّة على العبدالتي لا يقبل معها عذره من احتمال كونها صادرة عن الإرادة الغير الحتميّة أوناشئاً عن المصلحة الغير الملزمة؛ إذ العقل يحكم بأنّ بعث المولى لا يترك بغيرجواب، فتمام الموضوع لحكم العقل والعقلاء بوجوب الطاعة والامتثال هونفس البعث مالم يرد فيه الترخيص.

وقال المرحوم البروجردي قدس‏سره (1): بل يمكن أن يقال: إنّ الطلب البعثي مطلقمنشأ لانتزاع الوجوب، ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبةعلى تركها، وأنّه معنى لا يلائمه الإذن في الترك بل يُنافيه؛ لوضوح عدم إمكاناجتماع البعث والتحريك نحو العمل مع الإذن في الترك المساوق لعدم البعث.

وحينئذٍ يجب أن يقال: إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكونمستعملة في الطلب البعثي إلاّ بداعي الإرشاد إلى وجود المصلحة الراجحة فيالفعل، وببالي أنّ صاحب القوانين(2) أيضاً اختار هذا المعنى فقال: إنّ الأوامرالندبيّة كلّها للإرشاد. وهو كلام جيّد.

وفيه: أوّلاً: أنّ هذا الوجه متفرّعٌ على إنكار الوجوه السابقة، وحاصله: أنّالوجوب اُخذ في ماهيّة البعث، ولذا لا يلائم الإذن في الترك حتّى من قبلالمولى. والإشكال أنّه لا شكّ في أنّ مفاد هيئة «افعل» هو البعث والتحريكالاعتباري، فإذا كان البعث مستلزماً للوجوب، فالمتبادر من الهيئة هو البعثوالتحريك الوجوبي ولا تصل النوبة إلى هذا الوجه، فإنّ البعث لا يكون إلوجوبيّاً على هذا المبنى.


  • (1) نهاية الاُصول 1: 103 ـ 104.
  • (2) قوانين الاُصول 1: 84 .
(صفحه516)

وثانياً: أنّ الإمام قدس‏سره صرّح بجواز الترخيص في الترك من قبل المولى، فهيئة«افعل» عنده تجتمع مع الإذن في الترك، وكذا تجتمع مع التهديد على التركوالمنع منه، فإذا كانت الهيئة معرّاة من كلا القيدين فما الدليل والملاك علىالحمل على القسم الثاني؟ وأنّ المراد منها هو البعث والتحريك الوجوبي حتّىيحتاج إلى الجواب بالامتثال والإطاعة، فلا يمكن المساعدة على هذا الوجهأيضاً، فلا يبقى دليل سوى التبادر للدلالة على الوجوب.

(صفحه 517)

(صفحه518)

في الجمل الخبريّة

المبحث الثالث

دلالة الجملة الخبريّة على الطلب والوجوب

إنّا نرى في كثير من الروايات بيان الحكم بصورة الجمل الخبريّة المضارعيّةكقوله عليه‏السلام في جواب السائل: «يعيد صلاته ويغسل ثوبه ويتوضّأ»(1)، وأمّاستعمال الجمل الخبريّة الماضويّة في هذا المقام فليس إلاّ فيما إذا وقعت جزاءلشرط كقوله عليه‏السلام : مثلاً «من تكلّم في صلاته أعاد»، وإنّما البحث والكلام في أنّهبعد المفروغيّة من عدم حملها على المعنى الحقيقي، أي الحكاية عن وقوع النسبةفي المضارع أو تحقّقها في الماضي فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (2): الظاهر الأوّل، بل تكون أظهر من الصيغة،ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه، إلاّ أنّه ليس بداعي الإعلام،بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه إظهاراً بأنّه ليرضى إلاّ بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغالإنشائيّة، على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن


  • (1) الوسائل 3: 466، 477، 479 و 482، الباب 37، 41، 42 و 44 من أبواب النجاسات.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 104.
(صفحه 519)

بدواع اُخر كما مرّ.

ثمّ أشكل على نفسه بأنّه كيف تكون الجمل الخبريّة مستعملة في معناهالإخباري دون الإنشائي، مع أنّه مستلزم للكذب غالباً؛ لكثرة عدم وقوعالمطلوب كذلك في الخارج، تعالى اللّه‏ وأولياؤه عن ذلك علوّاً كبيراً.

وأجاب عنه بقوله: إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام للداعي البعث؛ إذ كيف يكون الإخبار بداعي البعث مستلزماً للكذب؟! ولوكان كذلك لزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل «زيد كثير الرماد» أو «مهزولالفصيل» لا يكون كذباً إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد وفصيلأصلاً، وإنّما يكون كذباً إذا لم يكن بجواد وإن كان له رماد كثير، فيكون الطلببصورة الخبر في مقام التأكيد أبلغ من الطلب بالصيغ الإنشائيّة، فإنّه مقالبمقتضي الحال.

فأثبت قدس‏سره إلى هنا أظهريّة الجمل في الوجوب، ثمّ أقام دليلاً لظهورها فيه.

وتوضيحه: أنّ مقدّمات الحكمة تقتضي حلمها على الوجوب؛ إذ المفروضأنّ الإمام عليه‏السلام حين سأله زرارة كان في مقام البيان لا في مقام الإهمالوالإجمال، ولم ينصب قرينة على الندب، فاستفاد زرارة من جملة «يعيدصلاته» الوجوب، بقرينة سؤاله عن مسألة اُخرى ولشدّة مناسبة الإخباربالوقوع مع الوجوب، وتلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقلمن كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده. هذا تمام كلامصاحب الكفاية قدس‏سره في مقابل القول بالتوقّف وإنكار أصل الظهور، وأنّاستعمالها في الإنشاء ـ سواء كان وجوبيّاً أو استحبابيّاً ـ مجاز، ولا يحمل بدونالقرينة على الوجوب.