جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 643)

وما ورد في مثل صحيحة زرارة في جواب السائل من قوله عليه‏السلام : «يغسلهويعيد» أمر إرشادي لا مولوي، فالعقل يحكم في ما نحن فيه بالإعادة؛ إذالإمام عليه‏السلام كأنّه قال: كانت الصلاة المأتي بها فاقدة للشرط، وحينئذٍ يحكمالعقل بعدم الإجزاء.

وهكذا في حديث(1) «لا تعاد» كأنّه قال عليه‏السلام : إن كان الإخلال بالأجزاءالركنيّة تكون الصلاة فاقدة لخصوصيّة معتبرة فيها، وإن كان بالأجزاء الغيرالركنيّة كفاتحة الكتاب ـ مثلاً ـ لم تكن فاقدة لها، فإنّ جزئيّتها في صورةالتوجّه والالتفات فقط، فالعقل يحكم بالإجزاء في الثانية بخلاف الاُولى، فليكون وجوب الإعادة حكماً شرعيّاً مولويّاً حتّى تجري أصالة البراءة بالنسبةإليه، فمقتضى الأصل العملي عدم الإجزاء على القول بوحدة الأمر.

وأمّا على القول بتعدّد الأمر فالحاكم أصالة البراءة؛ إذ بعد فرض صحّةالصلاة مع التيمّم، ومشروعيّتها قطعا أو احتمالاً، وإتيانها في أوّل الوقت يتحقّقالامتثال بالنسبة إلى أمرها ويسقط.

وأمّا توجّه التكليف بالصلاة مع الوضوء بعد وجدان الماء في آخر الوقتإليه فمشكوك؛ إذ المفروض أنّه تكليف مستقلّ وليس له الإطلاق، فيرجعالشكّ إلى توجّه التكليف الثاني إليه وعدمه، والحاكم في مثل ذلك أصالةالبراءة، فما يستفاد من الأدلّة اللفظيّة من الإجزاء أو عدمه مغاير لما يستفاد منالاُصول العمليّة.

وأمّا إن كان المكلّف فاقدا للماء في جميع الوقت وكان العذر مستوعبوصلّى مع التيمّم ثمّ صار واجدا للماء في خارج الوقت، فهل القضاء واجب


  • (1) الوسائل 4: 312، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 1.
(صفحه644)

بمقتضى الأصل العملي أم لا؟ لا يخفى أنّ مشروعيّة الصلاة مع التيمّم لا يكونقابلاً للشكّ في هذه الصورة بعد أهميّة الوقت وتقدّمه على جميع الخصوصيّاتوالشرائط المعتبرة في الصلاة، إلاّ في صورة فقدان الطهورين عند بعض، ولكنّهفي عين المشروعيّة لا تنافي مع وجوب القضاء بعد الوقت كعدم منافاتها معالإعادة في الوقت.

ومن المعلوم أنّه على القول بوحدة الأمر لا يبقى مورد لدليل وجوبالقضاء؛ لأنّه كما مرّ يدور مدار الفوت، ولم يفت من المكلّف المأمور بالصلاة معالتيمّم شيء بعد إتيانها كذلك حتّى يتحقّق موضوع لـ «اقض ما فات».

وهكذا على القول بتعدّد الأمر، فإنّ الوظيفة الفعليّة المتنجّزة على المكلّف فيالوقت عبارة عن الصلاة مع التيمّم، ويسقط أمرها بعد الإتيان قطعاً، ولميتوجّه الأمر بالصلاة مع الوضوء إليه في الوقت بلحاظ الفاقديّة، وشمول دليلالقضاء لهذه الصورة مجرّد تخيّل، والفرض كما قال به صاحب الكفاية قدس‏سره ، بل هويشمل لما فات من الفريضة المتنجّزة الفعليّة في الوقت فقط. هذا تمام الكلام فيالأمر الاضطراري.

في الأوامر الظاهريّة

وأمّا البحث في الأوامر الظاهريّة ـ وهذا التعبير كان تبعا لصاحب الكفاية فقد يقع في الأمارات الشرعيّة، وقد يقع في الاُصول العمليّة، ولكن لابدّ لنا فيبادئ الأمر من تحرير محلّ النزاع ههنا، وهو يتصوّر على ثلاثة أنحاء:

الأوّل: أن يكون المأمور به مركّبا من الأجزاء والشرائط، ومفاد الأصل أوالأمارة عبارة عن الحكم بتحقّق ما اُخذ في لسان دليل المأمور به بعنوانالجزء أو الشرط بعد الشكّ في تحقّقه، مثلاً: إن شككنا في بقاء الطهارة حين

(صفحه 645)

الزوال فالاستصحاب يحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ، كأنّه يقول: أنت علىطهارتك فيجوز لك الدخول في الصلاة، وهكذا إذا قامت البيّنة على طهارةالثوب المسبوق بالنجاسة، ولكن انكشف خلاف ما حكم به الاستصحاب أوالبيّنة، فبعد إتيان الصلاة مطابقا لحكمهما هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاءفي خارج الوقت أم لا؟

الثاني: أن يكون المأمور به أيضا مركّبا من الأجزاء ومقيّدا بالشرائطوكان الشكّ في تعداد الأجزاء والشرائط كالشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّةشيء آخر للصلاة، ودلّت رواية صحيحة معتبرة على عدم جزئيّة السورة أوحكم الاستصحاب على ذلك، أو تدلّ الرواية على عدم شرطيّة ما شكّ فيشرطيّته، والمكلّف أقام الصلاة مدّة مديدة بدون السورة مستندا إلى الأمارةأو الاستصحاب ثمّ انكشف الخلاف، هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء فيخارج الوقت أم لا؟ ولا يخفى أنّ التمثيل بالصلاة ههنا يكون مع قطع النظر عنالحديث المسمّى بحديث «لا تعاد» الذي يقتضي عدم الإعادة في مثل ذلكالموارد.

الثالث: أن تدلّ الأمارة أو الأصل على تحقّق تكليف معيّن للمكلّف فيوقت معيّن ثمّ انكشف الخلاف بعد إتيان المكلّف بالتكليف المذكور مثل دلالةحديث صحيح على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، أو جريانالاستصحاب عليه، وبعد إتيان المكلّف بها مدّة مديدة انكشف عدم وجوبهأصلاً حتّى على سبيل التخيير، وأنّ الواجب التعييني في هذا اليوم عبارة عنصلاة الظهر.

ولا يخفى أنّ هذا الفرض على القول بوحدة الأمر خارج عن محلّ النزاع،

(صفحه646)

فإنّه لم يأت بما هو التكليف والمأمور به، بل أتى بغير المأمور به، ومحلّ البحثفي هذه المسألة ـ كما مرّ في عنوان البحث ـ عبارة عن إتيان المأمور به علىوجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ فلا شكّ في خروج هذا الفرض عن محلّالنزاع.

وأمّا على القول بتعدّد الأمر وجعل حكم آخر مطابقا لمفاد الأمارة أوالأصل الدالّ على وجوب صلاة الجمعة، فيقع هذا الفرض أيضا في محلّالنزاع.

ولكن البحث من حيث الإجزاء وعدمه قد يقع في الأمارات، وقد يقع فيالاُصول، وفي الأمارات أيضا قد يقع على القول بالطريقيّة، وقد يقع على القولبالسببيّة.

ومعنى الطريقيّة أنّ الأمارة من حيث هي ليست فيها مصلحة إلاّ الهدايةإلى الواقع؛ إذ الاتّكاء بالقطع فقط في اُمور المعاش والمعاد يوجب اختلالالنظام، بل لا يمكن تحصيل القطع في بعض الموارد، ولذا اعتبر العقلاء الأمارةطريقا ظنّيا إلى الواقع في موارد عدم إمكان تحصيل القطع.

ومعنى السببيّة على ما هو المعقول وخاليا عن الإشكال عبارة عن تصديقعملي عادل تتحقّق فيه المصلحة التي توجب جبران المصلحة الواقعيّة الفائتةعلى فرض مخالفة الأمارة للواقع، وكأنّه لم يفت شيئا.

ونبحث الآن على مبنى الطريقيّة والكاشفيّة، ويتحقّق على هذا المبنى بحثآخر، وهو أنّ حجّيّة الأمارة عند الشارع هل تكون بنحو الإمضاء والتأكيدأو بنحو التأسيس؟ ويمكن أن يكون بين الأمارات من هذه الجهة اختلافا.

ومعنى الحجّيّة الإمضائيّة عبارة عن اعتبار العقلاء في اُمور معاشهم

(صفحه 647)

الأمارات ـ مثل خبر الثقة ـ ومعاملتها معاملة القطع، والشارع أيضا أمضاهولو بصورة عدم الردع.

ومعنى الحجّيّة التأسيسيّة عبارة عن جعل الشارع الحجّيّة مستقلللأمارات مثل الشهرة الفتوائيّة، كما أنّ صاحب الكفاية قدس‏سره (1) جعل الحجّيّة منالأحكام الوضعيّة التي تكون قابلة لتعلّق الجعل الاستقلالي بها.

وأمّا على القول بالحجّيّة التأكيديّة والإمضائيّة فيكون الحكم عند العقلاءعدم الإجزاء، وهكذا عند الشارع؛ إذ العقلاء يعاملون خبر الثقة معاملة القطعبالعدم عند انكشاف خلافه، فيحسبون ما عمل مطابقا لمفاده كالعدم، كأنّه لميتحقّق شيئا فلا يجزي عن شيء، وهكذا في الشرع بعد فرض إمضاء الشارعطريق العقلاء في مسألة الحجّيّة، فإذا أخبرنا زرارة بعدم كون السورة جزءًللصلاة وصلّينا زمانا كثيرا بدونها ـ استنادا إلى هذا الخبر ـ ثمّ انكشفالخلاف فلا معنى للإجزاء ههنا. وهكذا على القول بالحجّية التأسيسيّة يكونالحكم عدم الإجزاء؛ بأنّ الشارع في مقام جعل الحجّيّة لخبر الثقة، كأنّه قال:جعلت خبر الثقة حجّة؛ لأنّه كاشف عن الواقع وطريق إليه في حدّه، وإذا بيّنالعلّة فمن المعلوم أنّها تعمّم الحكم وتخصّصه وترفع الإبهام عن وجهه، كقوله:«الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإن زال الإسكار يزول الحكم أيضا.

وبناءً على هذا إذا دلّ الخبر على أنّ السورة ليست من أجزاء الصلاةـ مثلاً ـ وصلّينا مدّة مديدة بدونها ـ استنادا إلى هذا الخبر ـ ثمّ انكشف خلافهفالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء؛ إذ لا معنى لكشف الخلاف، إلاّ أنّه لم يكنطريقا إلى الواقع، بل نحن توهّمنا طريقيّته وكاشفيّته، كما أنّ هذا هو الحال في


  • (1) كفاية الاُصول 1: 133.