جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 73)

في الواقع إليها، مثلاً: إذا قلنا: الموضوع له في هيئة «افعل» ما هو؟ فلا يكونالمراد فيه بحثاً لغويّاً، بل المراد منه أنّ هيئة «افعل» هل هي حجّة في الوجوبأم لا؟ وهكذا المراد في هيئة «لا تفعل» بأنّها حجّة على التحريم أم لا؟ وحقيقةالبحث في المشتقّ ترجع إلى أنّ المشتقّ بالنسبة إلى المنقضي حجّة أم لا؟ وفيباب البراءة الشرعيّة إلى أنّ احتمال التكليف حجّة للمكلّف أم لا؟ ولا يخفى أنّالحجّة في الاصطلاح الاُصولي ليس هو الحدّ الوسط المنطقي كما قال به الشيخالأنصاري قدس‏سره ، بل هي بمعناها اللّغوي، أعني: ما يحتجّ به المولى على عبده فيمقام التكليف وبالعكس في مقام الامتثال.

ثمّ قال: وكيف كان فهذه المسائل كلّها مسائل اُصوليّة. نعم، بعض المباحثالذي لا يكون المبحوث عنه فيه حيثيّة الحجّة يكون خارجاً عن الاُصولويدخل في سلك المبادئ، كمسألة مقدّمة الواجب ومبحث الضدّ وأمثالهما.

وبالجملة، إذا كانت محمولات المسائل هي كلمة الحجّة، فالجامع بينهـ أعني: عنوان الحجّة في الفقه ـ موضوع لعلم الاُصول.

أقول: لا مانع من إرجاع هذين المسألتين أيضاً إلى المسائل المذكورةوجعل المحمول فيهما كلمة الحجّة بالنحو الذي ذكرته، ونقول في المسألةالاُولى: هل الوجوب في ذي المقدّمة حجّة عقلاً على وجوب المقدّمة أم لا؟وفي المسألة الثانيّة: هل الأمر بالإزالة حجّة على تحريم الصلاة أم لا؟ فلا نعلمدليل خروجهما من المسائل ودخولهما في المبادئ.

وأمّا اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) فإنّه يرى بأنّ «الحجّة في الفقه»جامع بين الموضوعات، وقال: لا منافاة بين كونها محمولاً في المسائل وجعله


  • (1) هذا ممّا استفاد الاُستاذ من درس اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره .
(صفحه74)

جامعاً بين الموضوعات؛ إذ لا مانع من كون القضايا في العلوم الاعتباريّةبعكس المحمول، مثلاً: تقول في مسألة خبر الواحد حجّة: الحجّة خبر الواحد،ويؤيّد أولويّة جعل كلمة الحجّة موضوعاً فيها معلوميّة الحجّة في الأحكام،فإنّا لا نشكّ في أنّ للأحكام والقوانين أدلّة وحججاً، ولكن المجهول عندنتعيُّناتها وتشخُّصاتها ومصاديقها كخبر الواحد وظواهر الكتاب ونحوهما، ففيالحقيقة الحجّة هو الموضوع في المسائل، فإنّها أمر معلوم، ولذا جعل الموضوعفي علم الفلسفة «الموجود ربما هو موجود» مع أنّ الموجود في مسائله يكونمحمولاً لها، وهكذا في مسائل علم الاُصول. هذا تمام كلامهما.

نكتة: إذا قلنا مثلاً: «زيد إنسانٌ» فلا يكون معناه كون «إنسان» مصداقلطبيعة الإنسان بدون «زيد»، بل كلاهما مصداق لها، بل الأولى في الفرديّةوالمصداقيّة هو «زيدٌ»، فإنّ «الإنسان» كلّي ومبهمٌ، و«زيد» متعيّن ومتشخّصٌ.

إذا عرفت هذا فنقول: أوّلاً: أنّ الموضوع في علم الاُصول هو الجامع بينالموضوعات لا المحمولات. وثانياً: لا نحتاج إلى قلب القضايا في مسائل علمالاُصول؛ إذ لا فرق في كون «الحجّة» موضوعاً فيها أو محمولاً؛ لأنّ الخبرالواحد أو ظاهر الكتاب أو نحوهما وإن كان موضوعاً فيها ولكنّها أولى فيالفرديّة والمصداقيّة للحجّة في الفقه، فإنّها مصاديق متعيّنة ومتشخّصة،والمقصود في الواقع من قضيّة الخبر الواحد حجّةٌ لا يكون إلاّ تعيّن الحجّة،والحجّة الأجلى هو خبر الواحد. وعلى هذا فالجامع بين الموضوعات ـ أيالحجّة في الفقه ـ هو الموضوع في علم الاُصول.

(صفحه 75)

(صفحه76)

في تعريف علم الاُصول

المطلب السابع

في تعريف علم الاُصول

وهذا البحث أيضاً معركة الآراء بين العلماء، فعرّفه البعض: بأنّه العلمبالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

توضيحه: أنّه لا يخفى أنّ العلوم التي لها دخل في الاستنباط متعدّدةومتكثرة، مثل: علم لغة العرب وأدبيّاته، وعلم تفسير القرآن، فإنّ الاستنباطيتوقّف عليها قطعاً؛ إذ مصادر الأحكام الشرعيّة تكون جميعاً باللّغة العربيّة،ولكنّها خارجة عن علم الاُصول، فإنّها غير مُمهّدة للاستنباط وإن كان لهدخل فيه، ولكنّها وضعت للأغراض العامّة، فكلمة «الممهّدة» تخرجها من علمالاُصول.

أقول: يرد عليه: أوّلاً: بأنّ اشتمال التعريف على كلمة العلم ليس بصحيح؛ لمتقدّم مراراً من أنّ علم الاُصول ـ بل كلّ العلوم ـ عبارة عن نفس المسائل، لدخل للعلم بها في ماهيّتها قطعاً.

وأورد عليه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) أيضاً إشكالين مهمّين:


  • (1) كفاية الاُصول 1: 9 ـ 10.
(صفحه 77)

الأوّل: أنّ هذا التعريف لا يشمل جميع المسائل الاُصوليّة، مثل مسألةحجّيّة الظنّ على الحكومة.

توضيحه: أنّه قد بيّن في محلّه أنّهم أقاموا أدلّة لحجّيّة مطلق الظنّ، منها دليلالانسداد، وكانت له مقدّمات: منها: عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي،وهي علّة لتسميته بدليل الانسداد. وعلى فرض تماميّة مقدماته فإنّهم بعدالاتّفاق على كونه دليلاً عقليّاً اختلفوا في نتيجة هذه المقدّمات، فقال بعضهم:إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بنحو الكشف، بمعنى: أنّ العقل بالنظر إلىالمقدّمات يكشف أنّ الشارع في تلك الحالة جعل الظنّ حجّة، فيكون الظنّعنده حجّة شرعيّة.

وقال بعضهم: إنّ نتيجته حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة، بمعنى: أنّ العقل الذييحكم بحجيّة القطع مطلقاً بحيث لا تناله يد الجعل نفياً وإثباتاً يحكم عند تماميّةهذه المقدّمات بحجيّة الظنّ أيضاً، فيكون الظنّ عنده حجّة عقليّة.

ولذا قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1): إنّ التعريف المذكور لا يشمل حجّيّة الظنّعلى الحكومة، فإنّه حجّة عقليّة، بخلاف حجيّته على الكشف، فإنّه حينئذٍتكون حجّة شرعيّة كسائر الحجج والأمارات الشرعيّة.

ويمكن أن يقال: كيف يشمل هذا التعريف حجّيّة القطع مع أنّه أيضاً منالحجج العقليّة؟

واُجيب عنه: بأنّ مرادهم من الاستنباط في التعريف الاستنباط القطعي،ومعلوم أنّ استنباط الظنّ ليس بقطعي، بخلاف القطع فإنّ استنباطه قطعيدائماً.


  • (1) المصدر السابق.