(الصفحة 335)
وإلى اعتماد الكليني عليه ، حيث عبّر عنه ببعض أصحابنا (1) ، الظاهر في مشايخ الإماميّة ، أو مشايخ أرباب الرواية والحديث ، المعتبرة رواياتهم .
وإلى ماذكره الشيخ محمّدبن إدريس في آخركتاب السرائرممّالفظه:باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب ، ممّا استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنّفين والرواة المحصّلين ، وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى ـ إلى أن قال ـ : ومن ذلك مااستطرفناه من كتاب السيّاري ،واسمه أبوعبدالله صاحب موسى والرضا (عليهما السلام) (2) ،(3).
أقول: أ مّا كون مستند التضعيف هو قول ابن الغضائري فقط ، فيردّه ما قاله المتتبّع الخبير في كتابه «قاموس الرجال» : من أنّ هذا الرجل قد طعن فيه ـ غير الكشّي(4) وابن الغضائري والنجاشي والشيخ في الفهرست ورجاله(5) ـ الشيخ في استبصاره (6) ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب على نقل ابن الغضائري (7)، والحسين بن عبيدالله ، وأحمد بن محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن يحيى على نقل الفهرست والنجاشي عنهم ، ونصر بن الصباح على نقل الكشّي ، وكذا باقي من في إسناده : من طاهر الورّاق ، وجعفر بن أيّوب ، والشجاعي ، وإبراهيم بن حاجب ، وكذا القميّون ; وهم :ابن الوليد ، وابن بابويه ، وابن نوح على نقل ابن الغضائري هنا(8) ، ونقل النجاشي والفهرست في محمّد بن أحمد بن يحيى(9) (10) .
- (1) الكافي 1 : 543 ، كتاب الحجة ، باب الفي والأنفال ح 5 .
(2) السرائر 3 : 549 و 568 ، المستطرفات .
(3) خاتمة مستدرك الوسائل 1: 112 ـ 113 ، الفائدة الثانية ، الرقم 23 ، فصل الخطاب: 228ـ 229 ، الدليل الثاني عشر .
(4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي» 606، الرق
م 1128
(5) رجال الشيخ: 384، الرقم 5650 و ص398، الرقم 5819
(6) الاستبصار: 1 / 237 ب 138 ذ ح 846 .
(7، 8) مجمع الرجال 1: 149 ـ 150، وكذا نقل العلاّمة في الخلاصة: 321 ذيل الرقم 1259.
(9) رجال النجاشي: 348، الرقم 939، الفهرست للطوسي: 222، الرقم 622
(10) قاموس الرجال: 1 / 611 ، ترجمة أحمد بن محمد بن سيّار السيّاري الرقم 549 .
(الصفحة 336)
وأمّا رواية مثل شيخ القمّيين عنه ، فالجواب أ نّ روايته منحصرة بما كان خالياً من غلوّ وتخليط ، وكان هذا دأب القدماء في روايات الضعفاء ، حيث يعملون بسليمها ويعرضون عن سقيمها ; لوجود القرائن الكثيرة عندهم .
وأمّا اعتماد الكليني عليه ، فيردّه:
أوّلاً: أ نّ التعبير بـ «بعض أصحابنا» ليس إلاّ في قبال كونه عامّياً ، ولا دلالة فيه على المدح واعتبار الرواية بوجه .
وثانياً: أ نّ الاعتماد إنّما هو بالإضافة إلى ما كان خالياً من الغلوّ والتخليط .
وثالثاً: أ نّه لا يقاوم تلك التصريحات الكثيرة الدالّة على قدح الرجل وضعف روايته وفساد مذهبه .
وأمّا ما ذكره الحلّي في «المستطرفات» ، فيردّه ، مضافاً إلى عدم دلالة عبارته على كون من يروي عنه فيها من الثقات والممدوحين:
أوّلاً: أ نّ هذا الرجل اسمه أحمد لا أبو عبدالله ، وبعض الناس وإن كانت كنيتهم اسمهم ، إلاّ أ نّ هذا الرجل ليس منهم .
وثانياً: أ نّه كان في زمن أبي محمّد (عليه السلام) كما عرفت التصريح به من الفهرست والنجاشي ، ولم يكن معاصراً لموسى والرضا (عليهما السلام) أصلاً .
وثالثاً: أنّه على تقدير المعاصرة ، توصيفه بأنّه من أصحابهما واضح الفساد ; لأنّ الرجل مذموم قطعاً ، فكيف يكون صاحباً لهما (عليهما السلام) ؟
وإذن فلا يبقى ارتياب في عدم جواز الاعتماد على رواية الرجل بوجه ، لو لم نقل بقيام القرينة التي عرفتها على كذبها .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان الاستدلال بالروايات ، الذي كان هو العمدة للقول بالتحريف ; لعدم تماميّة الدلالة وعدم الاعتبار والحجّية .
(الصفحة 337)
الشبهة الخامسة
للقائل بالتحريف ما سمّي ـ كما في كلام بعض(1) ـ بدليل الاعتبار ، والغرض منه أ نّ الاعتبار يساعد على التحريف; نظراً إلى أنّ ملاحظة بعض الآيات،وعدم ارتباط أجزائها ـ صدرها وذيلها ، أو شرطها وجزائها ـ تشعر بل تدلّ على وقوع التحريف وتحقّق النقص بين الأجزاء ; لوضوح أ نّه لا يمكن الالتزام بعدم الارتباط بين أجزاء آية واحدة ، فعدمه يكشف لا محالة عن نقص كلمة أو جملة مصحّحة للارتباط ومكمّلة للتناسب بين الأجزاء ، والتلائم بين الصدر والذيل أو الشرط والجزاء .
ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَـثَ وَرُبَـعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ ذَ لِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) (2); فإنّ خوف عدم رعاية القسط في اليتامى لا يرتبط بنكاح النساء وتعدّد الأزواج بوجه ، فلابدّ من الالتزام بوقوع السقط بين هذا الشرط والجزاء .
ويؤيّده ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب الزنديق الذي سأله عن ذلك ، قال (عليه السلام) : وأ مّا ظهورك على تناكر قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ . . .) الآية . وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ، ولا كلّ النساء أيتام ، فهو ممّا قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن ، وبين القول في اليتامى ، وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن . . .(3) .
- (1) كفاية الاُصول: 284 ـ 285 ، حجّية ظاهر الكتاب .
(2) سورة النساء 4 : 3 .
(3) الاحتجاج 1 : 598 ، وعنه بحار الأنوار 92: 47 وج93: 107ـ 121 . وانظر فصل الخطاب للمحدّث النوري ، الورقة السادسة ما قبل نهاية كتابه هذا: 369 ، حيث يقول: ولنختم الكتاب بذكر كلام إلخ، ثمّ أورد هذه الشبهة.
(الصفحة 338)
والجواب عن هذه الشبهة: يظهر بالمراجعة إلى التفاسير ; فإنّه بسببها يظهر أنّه لم ينقل عن أحد من المفسِّرين من الصدر الأوّل إلى الأزمنة المتأخّرة إنكار الارتباط في مثل الآية المذكورة ، وينبغي نقل ما أفاده الطبرسي في «مجمع البيان» في شأن نزول الآية ، وكيفيّة الارتباط بين صدرها وذيلها وشرطها وجزائها ممّا نقله عن أعلام المفسّرين .
فنقول: قال فيه:
«اختلف في سبب نزوله وكيفيّة نظم محصوله واتّصال فصوله على أقوال:
أحدها: أ نّها نزلت في اليتيمة تكون في حِجر وليّها ، فيرغب في مالها وجمالها ، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها ، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ في إكمال مهور أمثالهنّ ، واُمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء إلى أربع ، عن عائشة.
وروي ذلك في تفسير أصحابنا وقالوا: إنّها متّصلة بقوله: ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـبِ فِى يَتَـمَى النِّسَآءِ الَّـتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ(1)* وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوافِى الْيَتَـمَى) الآية ، وبه قال الحسن والجبائي والمبرّد .
ثانيها: أ نّها نزلت في الرجل منهم كان يتزوّج الأربع أو الخمس أو الستّ والعشر ويقول : ما يمنعني أن أتزوّج كما يتزوّج فلان ، فإذا فني مالُه مالَ على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه ، فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلاّ يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ، وإن خافوا ذلك مع الأربع أيضاً اقتصروا على واحدة ، عن ابن عبّاس وعكرمة .
(الصفحة 339)
ثالثها : أ نّهم كانوا يشدّدون في أموال اليتامى ولا يشدّدون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهنّ ، فقال ـ تعالى ـ : كما تخافون ألاّ تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع ، عن سعيد بن جبير والسدّي وقتادة والربيع والضحّاك ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عبّاس .
رابعها : أ نّهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيماناً وتصديقاً ، فقال ـ سبحانه ـ : إن تحرّجتم من ذلك فكذلك تحرّجوا من الزناء وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع ، عن مجاهد .
خامسها : ما قالها الحسن : إن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتيمة المربّاة في حجوركم ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ممّا أحلّ لكم من يتامى قرباتكم مثنى وثلاث ورباع ، وبه قال الجبائي : الخطاب متوجّه إلى وليّ اليتيمة إذا أراد أن يتزوّجها .
سادسها : ما قاله الفرّاء: إن كنتم تتحرّجون عن مواكلة اليتامى فتحرّجوا من الجمع بين النساء وأن لا تعدلوا بين النساء ، ولا تتزوّجوا منهنّ إلاّ من تأمنون معه الجور . قال القاضي أبو عاصم: القول الأوّل أولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظها(1) . انتهى ما في مجمع البيان .
وقد ظهر لك من ذلك اتّفاق المفسِّرين من الصدر الأوّل على تحقّق الارتباط والاتّصال بين الشرط والجزاء في الآية الكريمة ، وإن اختلفوا في وجهه وبيان كيفيّته ، ولكن أصله مفروغ عنه عندهم .
ثمّ لو سلّم عدم إحاطتنا على الارتباط بينهما ، فهو لا يلازم القول بالتحريف ، فلِمَ لا تكون الآية حينئذ من المتشابهات التي يكون علمها عند أهلها ; الذين هم
- (1) مجمع البيان: 3 / 13ـ 14 .