جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 265)

ثمّ قال في مقام الاستدلال: بأنّه «قد مرّ في باب الوضع أنّه في مقام التصوّرعلى أربعة أقسام: وهي كون الوضع والموضوع له عامّين، وكونهما خاصّين،وكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، وكون الوضع خاصّاً والموضوع لهعامّاً.

فذكر كلمة «العامّ» في الثلاثة منها، وأمّا في ألفاظ العبادات فلا يتوهّم أنيكون الوضع والموضوع له فيها خاصّين؛ إذ لازمه تعدّد الوضع بتعدّد أفرادالصلاة ـ مثلاً ـ وهو منفي بأدنى تأمّل.

وحينئذٍ إذا كان الوضع والموضوع له فيها عامّين فنحتاج إلى قدر جامع،والمعنى العامّ فإنّ المفروض أنّه ملحوظ حين الوضع، وهو الموضوع له، وهكذإذا كان الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً؛ إذ المفروض ههنا لحاظ المعنىالعامّ، في مقام الوضع ووضع اللفظ لأفراده.

وأمّا إذا كان الوضع فيها خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ بناءً على إمكانه كمهو الحقّ ـ فلابدّ أيضاً من المعنى العامّ الكلّي؛ إذ كان هو الموضوع له في هذالفرض فلا محيص من معنى كلّي في جميع الأقسام الثلاثة». انتهى.

ولكن خالفه في المقام المحقّق النائيني قدس‏سره (1) وذهب إلى أنّه لا ضرورة تدعوإلى تصوير جامع وحداني تشترك فيه جميع الأفراد، سواء قلنا بكونهموضوعة للصحيحة أم للأعمّ: وقال في مقام الاستدلال: بأنّه يمكن الالتزامبأنّ الحال في المركّبات الشرعيّة كحال سائر المركّبات الاختراعيّة، بأنّ اللفظفيها موضوع ابتداءً للمرتبة العليا، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادّعاء،وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، أو من جهة الاشتراك في الأثر المترقّب عنها،


  • (1) أجود التقريرات 1: 36.
(صفحه266)

وهكذا في باب العبادات، فإنّ الموضوع له في مثل لفظ «الصلاة» أوّلاً هيالمرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط على كلا القولين، ويستعمل فيبقيّة المراتب من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة، أو من باب اكتفاءالشارع به كما في صلاة الغرقى؛ لأنّ للصلاة مرتبة عليا وهي صلاة الحاضرالمختار، ومرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى، وبين المرتبتين متوسّطات، ثمّ إنّالاستعمال عند الصحيحي في فاسد صلاة الغرقى أيضاً بتنزيل الفاقد منزلةالواجد المنزّل منزلة تامّ الأجزاء والشرائط من باب الإجزاء والاكتفاء، وليلزم سبك مجاز عن مجاز.

ثمّ قال: «وأمّا القصر والإتمام فهما في عرض واحد، فلابدّ من تصوير جامعبينهما فقط». انتهى.

ولا يتوهّم أنّه قدس‏سره منكر لعموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات، بلهو منكر للاحتياج إلى تصوير جامع في المقام، كما يستفاد من تنظيره لهبالمركّبات الاختراعيّة، فإنّ وضع كلمة «الطيّارة» لموجود خارجي كذا وكذا،وهو ليس كوضع كلمة «عليّ» لمولود كذا؛ إذ المولود ليس قابلاً للتكثّر والتعدّدبخلافه، فيكون الوضع والموضوع له فيه عامّين، وهكذا في ألفاظ العبادات.

ولكنّه مع ذلك ترد على هذا البيان إشكالات متعدّدة: منها: أنّ المتشرّعةيطلقون لفظ «الصلاة» على كلّ مرتبة من مراتبها على نسق واحد بدون لحاظعناية في شيء منها، ولا يرون تفاوتاً في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينالمرتبة العليا وبين بقيّة المراتب أصلاً؛ لأنّ إطلاق لفظ «الصلاة» على صلاةالمختار الواجد لجميع الأجزاء والشرائط وعلى بقية المراتب مثل: صلاة المضطرّونحوه على نسق واحد، من دون لحاظ عناية تنزّلها منزلة الواجد، أو

(صفحه 267)

اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر، فيستفاد من ذلك أنّ الموضوع له هو الجهةالجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العليا، من دون فرق في ذلك بينالعبادات وغيرها من المركّبات.

وتوهّم إطلاق لفظ «الصلاة» على المراتب النازلة عند الشارع كان معالعناية والتنزيل، مدفوع؛ بأنّ مستند استعمال المتشرّعة لا يكون إلاّ استعمالالشارع كما لا يخفى، مع أنّه لا دليل لنا على ذلك.

ولكنّ الإشكال المهمّ هو: أنّ الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختصّ بالقصروالإتمام، بل لابدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية، فإنّ المراتب العليا منالعبادات مختلفة ومتشتّة من حيث الكمّيّة أو الكيفيّة، مثلاً: المرتبة العليا منصلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين، وكلتاهما غير المرتبة العليمن صلاة المغرب، وكلّ ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّيّةأو الكيفيّة، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدينوغيرهما.

والحاصل: أنّ المراتب العالية أيضاً متعدّدة، فلابدّ من تصوير جامع بينهليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع.

والحقّ في المسألة: أنّه لابدّ من تصوير الجامع على كلا القولين، كما قال بهصاحب الكفاية قدس‏سره .

واعلم أنّ الجامع على كلا القولين لابدّ له من خصوصيّات ثلاثة:

إحداها: كونه مقدوراً عليه للمكلّف ولو مع الواسطة، فإنّ المُسمّى بلفظ«الصلاة» هو المأمور به، ولا يتعلّق التكليف بغيره، فلابدّ من كونه مقدورعليه لو مع الواسطة؛ لأنّ تحصيل الطهارة وإن لم يكن مقدوراً للمكلّف بدون

(صفحه268)

الواسطة؛ إذ هو أمرٌ معنوي يحصل من هذه الأفعال، ومقدور بواسطةالأسباب كالغسل والوضوء والتيمّم كما هو المعلوم.

الثانية: كونه أمراً واقعيّاً وحقيقيّاً قبل تعلّق الأمر به، ولا يكون عنوانناشئاً من قبل الأمر مثل: عنوان ما هو المأمور به، فإنّ هذا العنوان متأخّر عنالأمر، وكون المسمّى بلفظ «الصلاة» عبارة عمّا هو المتأخّر عن الأمر، هوخلاف الظاهر وإن لم يكن محالاً كما مرّ، مع أنّه لو كان الجامع نفس عنوان مهو المأمور به بلا قيد يشمل جميع الواجبات، ولا يكون جامعاً بين أفرادالصلاة الصحيحة فقط، ولو اُضيف إليه قيداً بأنّه عبارة عمّا هو المأمور به فيالأمر المتعلّق بالصلاة؛ ليلزم دخالة الاسم في المسمّى، وهو أيضاً خلافالظاهر.

الثالثة: كونه أمراً بسيطاً غير مركّب؛ إذ لم تكن لنا صلاة مركّبة تتّصف فيجميع الحالات بصفة الصحّة؛ لأنّ الصلاة المركّبة من أربع ركعات صحيحة فيالحضر دون السفر، والصلاة المركّبة من ركعتين صحيحة للصبح لا للظهرينوالعشاءين.

ولا يخفى أنّه لا يوجد دليل عقلي يدلّ على اعتبار هذه الخصوصيّات فيالجامع بحيث يكون فقدان أحدها مستلزماً للمحال العقلي، لكنّ الظاهر يحكمباعتبارها كما قلنا.

ومعلوم أنّ كلّ واحدٍ من الصحيحي والأعمّي لو لم يكن قادراً علىتصوير الجامع بهذه الخصوصيّات يستكشف أنّ الحقّ مع مقابله. نعم،لو كان كلاهما قادراً عليه فتصل النوبة إلى الأدلّة التي يُرجّح أحدالقولين بها.

(صفحه 269)

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة: إنّهلا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّهوآثاره التي تستفاد من الآيات والروايات، كقوله تعالى في باب الصلاة: «إِنَّالصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ»، وكما في عدّة من الروايات: «الصلاةعمود الدين» و «الصلاة قربان كلّ تقي»، و«الصلاة معراج المؤمن» ونحو ذلك،مع أنّه لا تترتّب هذه الآثار والخواصّ إلاّ على الصلوات الصحيحة، وأنّهمشتركة في هذه الآثار، بلا فرق بين صلاة الحاضر والمسافر والمتوضئوالمتيمّم و... ثمّ قال: وهذا الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامعواحد بين تلك الأفراد الصحيحة، يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني،وإلاّ لانتقضت القاعدة الفلسفيّة، بأنّ «الواحد لا يصدر إلاّ من واحد». انتهى.

وأمّا ما أورد عليه اُستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‏سره (2) على ما فيتقريراته من أنّ المتبادر من لفظ «الصلاة» ليس هذا السنخ من المعاني والآثار،كيف ولو كان لفظ «الصلاة» موضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء ـ مثلاً لصار قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ» بمنزلة أن يقول:الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر؟! وهذا واضحالفساد.

مدفوعٌ بأنّه لم يقل بموضوعيّة هذا العنوان للفظ «الصلاة»، بل هو عنوانمشير إلى الموضوع له، فلا محلّ لهذا الإشكال، ولا سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثرإنّما يشار به الى الجامع، لا أنّه الموضوع له، كما في قول الصادق عليه‏السلام حيث سأله


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36.
  • (2) نهاية الاُصول 1: 48.