جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه260)

مقام الوضع والتسمية خصوصيّة تقتضي عدم تضييقه بهذا الحدّ.

بيان ذلك: أنّ الجزء عبارة عمّا يتركّب المأمور به منه ومن غيره، فللأجزاءدخلٌ في قوام الماهيّة المركّبة، ولا إشكال في دخول ذلك في محلّ البحث.

أمّا ملخّص كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره في المقام فقد يكون عبارة عن أنّالجزء جزء لماهيّة المأمور به وطبيعته، وقد يكون ممّا يتشخّص به المأمور بهويعبّر عنه بجزء الفرد أو شرط الفرد، فإنّ دخله في المأمور به تارة يكونبنحو الجزئيّة واُخرى بنحو الشرطيّة، وعلى كلا التقديرين ربّما يحصل لهبسببه مزيّة أو نقيصة.

والأوّل مثل: قراءة التسبيحات الأربعة في الصلاة ثلاث مرّات بناء علىوجوبها مرّة واحدة، فإنّها ممّا يتشخّص به المأمور به في الخارج ويوجبالمزيّة فيه، ولا دخل لها في الماهيّة.

والثاني مثل: وقوع الصلاة في المسجد، فإنّه من الشرائط التي تتشخّص بهالصلاة في الخارج، وتوجب المزيّة فيها، ولا دخل له في الماهيّة.

وأمّا المثال الثاني لجزء الفرد فهو القِران بين السورتين بناءً على كراهته، لحرمته، فإنّه يوجب النقص في الصلاة، مع أنّ كليهما يكون بعنوان جزء الفردلها.

وأمّا المثال الثاني لشرط الفرد ـ كوقوع الصلاة في الحمّام ـ فإنّه يوجبالنقص فيها، ولا دخل له في الماهيّة، فيكون ماله دخل في حقيقة المأمور بهوماهيّته داخلة في محلّ النزاع قطعاً لا كلام ولا إشكال فيه.

وأمّا الموانع فقد وقع الكلام في أنّها هل ترجع إلى الشرائط أو هي عناوينوجوديّة مضادّة لتحقّق المأمور به، ويوجب وجودها عدم ترتّب الأثر على

(صفحه 261)

المأمور به؟ ولكن في مقام الوضع والتسمية لابدّ من إرجاعها إلى الشرائط بأنّبعض الاُمور وجوده معتبر في المأمور به، وبعضها الآخر عدمه معتبر فيه،وحينئذٍ هل للشرائط دخل في محلّ النزاع حتّى يكون الصحيح عند القائل بهعبارة عن الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط أم لا؟

واعلم أنّ الشرائط على أقسام ثلاثة، ويُعبّر عن أحدها: بالشرائطالشرعيّة، وكان لها خصوصيّتان: الاُولى: إمكان أخذها في متعلّق الأمركالأجزاء، مثل قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «صلّ مع طهور»(1) و«صلّ مستقبلاً القبلة»(2) ونحوذلك.

والثانية: أخذها خارجاً في لسان الأدلّة كذلك، وكان أكثر الشرائط منهذا القبيل.

وثانيها: ما يُعبّر عنه بالشرائط العقليّة، وهو ما يمكن أخذه في متعلّق الأمر،ولكن لم يتحقّق أخذه فيه خارجاً، فالعقل حكم بشرطيّته، كما سيأتي فيمبحث «الأمر بشيء والنهي عن ضدّه» بأنّ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عنالصلاة، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فمن أتى بها في سعة الوقت تكونصلاته باطلة، ولكنّ دليل بطلانها عبارة عن تحقّق المانع الذي يحكم العقلبعدمه، وهو عدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى، وإن أمكن الشارع أن يقول: «صلّمع عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى»، إلاّ أنّه لم يكن في لسان الدليل من هذالتعبير خبر ولا أثر.

وثالثها: ما لا يمكن أخذه في متعلّق الأمر أصلاً، مثل: قصد القربة في


  • (1) هذه الجملة مضمون حديث.
  • (2) هذه الجملة مضمون رواية.
(صفحه262)

العبادة، بناءً على كونها بمعنى الإتيان بداعي الأمر، وبناء على قبول قولصاحب الكفاية قدس‏سره (1) بأنّه إن كانت هي بمعنى الإتيان بداعي الأمر فلا يعقل أنيؤخذ في المتعلّق؛ لأنّه مستلزم للدور كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة:

الأوّل: القول بأنّ لجميع الأقسام الثلاثة دخل في مقام الوضع والتسمية،وهو ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره في موضعين:

أحدهما: في آخر هذا البحث بعد القول بدخالة الجزء في التسمية: قال:«وأمّا ما له الدخل شرطاً في أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدمدخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءً فيها، فيكونالإخلال بالجزء إخلالاً بالشرط دون الإخلال بالشرط، لكنّك عرفت أنّالصحيح اعتبارهما فيها»(2) انتهى.

ويستفاد من عدم تفصيله بين أقسام الشرائط أنّ لجميعها دخلاً في التسميةعنده.

وثانيهما: بعد قوله بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة قال:«لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّهوآثاره، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة ـ مثلاً ـ بالناهية عن الفحشاء ومهو معراج المؤمن ونحوهما»(3) انتهى.

ومعلوم أنّ هذه الآثار لا تترتّب إلاّ على الصلاة الصحيحة الواجدة لجميع


  • (1) كفاية الاُصول 1: 107 ـ 109.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 52.
  • (3) المصدر السابق: 36.
(صفحه 263)

الأجزاء والشرائط، ومعناه دخالة الشرائط كالأجزاء في التسمية والوضع.

القول الثاني: ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) وهو: أنّ الشرائطبأقسامها خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي فيالتكوينيّات، ومرتبة الشرائط متأخّرة عن المقتضي، فإنّ المقتضي هو المؤثّر فيالمسبّب، والشرائط دخيلة في فعليّة التأثير، وكذلك الأجزاء في العبادات؛ لأنّهمؤثّرة في الآثار، والشرائط فيها دخيلة في فعليّتها، ولا يجوز إدخالها فيالمسمّى لتكون مساوية للأجزاء في الرتبة.

وأمّا جوابه فإنّ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء مسلّم لا إشكال فيه،ولكنّه لا يستلزم محاليّة وضع اللفظ بإزاء المجموع؛ إذ الوضع بإزاء المتقدّموالمتأخّر رتبة بل زماناً من الواضحات الأوّليّة كما هو المعلوم؛ ضرورة أنّالوضع من الاُمور الاعتباريّة، والتقدّم والتأخّر من حيث الرتبة والزمان ليوجب الإشكال فيه. كما أنّ وضع لفظ الصلاة للمركّب من المقولات المتباينةلا يوجب الإشكال فيه، ولذا نرى وضع لفظ واحد للمعنيين المتضادّين كلفظ«القرء» للطهر والحيض، فلا يمكن المساعدة على هذا القول.

القول الثالث: ما قال به المحقّق النائيني قدس‏سره (2) وهو التفصيل بين الأقسامالثلاثة المذكورة بأنّه إذا كانت الشرائط من قبيل القسم الأوّل فلا إشكال فيدخلها في محلّ النزاع، وإذا كانت من قبيل القسم الثاني والثالث فلا ينبغيالإشكال في خروجها عن حريم النزاع؛ إذ لازم أخذ الشرط في متعلّق الأمرلحاظ تقيّد المشروط ـ أي الصلاة ـ به، ولا يمكن لحاظ التقيّد بالشرط ـ أي


  • (1) مطارح الأنظار: 17 ـ 18.
  • (2) فوائد الاُصول 1: 60 ـ 61.
(صفحه264)

الطهارة ـ بدون لحاظ نفس الشرط، وليس معناه إلاّ لدخالته في الوضعوالتسمية.

وأمّا إذا حكم العقل بأنّه يشترط في صحّة الصلاة عدم ابتلائها بالمزاحمالأقوى فلا كلام في أنّ للمزاحم طرفين وهما: الصلاة والإزالة ـ مثلاً ـ لالشيء الذي لو لم يكن ابتلاه بالمزاحم الأقوى نُسمّيه بالصلاة والإزالة، وهذدليل على عدم دخالة هذا الشرط في الوضع والتسمية، فإنّ رتبة المزاحمةمتأخّرة عن هذا المقام.

وهكذا في الشرط الذي لا يمكن لحاظه وأخذه في المتعلّق حين الأمر، فإنّهمتأخّر عن مقام التسمية بمرتبتين؛ إذ الإتيان بداعي الأمر متأخّر عن الأمر،وهو متأخّر عن الوضع وتعيين المسمى، وما كان شأنه كذلك كيف له الدخلفي متعلّق الأمر في مقام الوضع والتسمية؟! فلا يعقل أخذه في المُسمّى.

وفيه: أنّ بعد إثبات كون الوضع من الاُمور الاعتباريّة لا معنى لاستحالةأخذ هذين الشرطين في المُسمّى، وإنّ كانا متأخّرين عن المتعلّق من حيثالرتبة، ولكنّ الظاهر أنّ الحقّ معه وأنّه لا دخل لهما في المُسمّى؛ إذ العقل حكمبشرطيّتهما لا الشرع، وما لم يأخذه الشارع في المتعلّق أو لم يمكن أخذه فيهفهو خارج عن المسمّى، ويؤيّده عدم حكم عرف المتشرّعة على المصلّي فيالمسجد وتارك الإزالة بأنّه لم يصلّ أصلاً.

الأمر الرابع: أنّه هل يلزم تصوير جامع تشترك فيه جميع الأفراد أم لا؟

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1): إنّه «لابدّ على كلا القولين من قدر جامع فيالبين».


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36.