جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه268)

الواسطة؛ إذ هو أمرٌ معنوي يحصل من هذه الأفعال، ومقدور بواسطةالأسباب كالغسل والوضوء والتيمّم كما هو المعلوم.

الثانية: كونه أمراً واقعيّاً وحقيقيّاً قبل تعلّق الأمر به، ولا يكون عنوانناشئاً من قبل الأمر مثل: عنوان ما هو المأمور به، فإنّ هذا العنوان متأخّر عنالأمر، وكون المسمّى بلفظ «الصلاة» عبارة عمّا هو المتأخّر عن الأمر، هوخلاف الظاهر وإن لم يكن محالاً كما مرّ، مع أنّه لو كان الجامع نفس عنوان مهو المأمور به بلا قيد يشمل جميع الواجبات، ولا يكون جامعاً بين أفرادالصلاة الصحيحة فقط، ولو اُضيف إليه قيداً بأنّه عبارة عمّا هو المأمور به فيالأمر المتعلّق بالصلاة؛ ليلزم دخالة الاسم في المسمّى، وهو أيضاً خلافالظاهر.

الثالثة: كونه أمراً بسيطاً غير مركّب؛ إذ لم تكن لنا صلاة مركّبة تتّصف فيجميع الحالات بصفة الصحّة؛ لأنّ الصلاة المركّبة من أربع ركعات صحيحة فيالحضر دون السفر، والصلاة المركّبة من ركعتين صحيحة للصبح لا للظهرينوالعشاءين.

ولا يخفى أنّه لا يوجد دليل عقلي يدلّ على اعتبار هذه الخصوصيّات فيالجامع بحيث يكون فقدان أحدها مستلزماً للمحال العقلي، لكنّ الظاهر يحكمباعتبارها كما قلنا.

ومعلوم أنّ كلّ واحدٍ من الصحيحي والأعمّي لو لم يكن قادراً علىتصوير الجامع بهذه الخصوصيّات يستكشف أنّ الحقّ مع مقابله. نعم،لو كان كلاهما قادراً عليه فتصل النوبة إلى الأدلّة التي يُرجّح أحدالقولين بها.

(صفحه 269)

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة: إنّهلا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّهوآثاره التي تستفاد من الآيات والروايات، كقوله تعالى في باب الصلاة: «إِنَّالصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ»، وكما في عدّة من الروايات: «الصلاةعمود الدين» و «الصلاة قربان كلّ تقي»، و«الصلاة معراج المؤمن» ونحو ذلك،مع أنّه لا تترتّب هذه الآثار والخواصّ إلاّ على الصلوات الصحيحة، وأنّهمشتركة في هذه الآثار، بلا فرق بين صلاة الحاضر والمسافر والمتوضئوالمتيمّم و... ثمّ قال: وهذا الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامعواحد بين تلك الأفراد الصحيحة، يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني،وإلاّ لانتقضت القاعدة الفلسفيّة، بأنّ «الواحد لا يصدر إلاّ من واحد». انتهى.

وأمّا ما أورد عليه اُستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‏سره (2) على ما فيتقريراته من أنّ المتبادر من لفظ «الصلاة» ليس هذا السنخ من المعاني والآثار،كيف ولو كان لفظ «الصلاة» موضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء ـ مثلاً لصار قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ» بمنزلة أن يقول:الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر؟! وهذا واضحالفساد.

مدفوعٌ بأنّه لم يقل بموضوعيّة هذا العنوان للفظ «الصلاة»، بل هو عنوانمشير إلى الموضوع له، فلا محلّ لهذا الإشكال، ولا سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثرإنّما يشار به الى الجامع، لا أنّه الموضوع له، كما في قول الصادق عليه‏السلام حيث سأله


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36.
  • (2) نهاية الاُصول 1: 48.
(صفحه270)

أحدهم: عمّن آخذ معالم ديني؟ قال عليه‏السلام : «عليك بهذا الجالس»، وأشار بيدهإلى زرارة، ومعلوم أنّه لا ربط لعنوان الجلوس في هذا الحكم، بل هو عنوانمشير، وهكذا في ما نحن فيه. وإذا كان الأمر كذلك فلا دخل لتحقّقه وعدمه فيتحقّق الجامع، ولذا لو كانت الصلاة صحيحة ولم تكن ناهية عن الفحشاء علىالفرض فلا يضرّ بالمسمّى وما هو الموضوع له.

ولكن يرد على تصوير الجامع المذكور إشكالات متعدّدة، وهي:

الأوّل: ما قاله اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) وهو: أنّ جريان القاعدةالمذكورة التي جعلت أساساً لتصوير الجامع المذكور منحصرٌ في الواحد البحتالبسيط الذي ليست فيه رائحة التركيب ـ أي الباري ـ ولا يجري في الواحدالاعتباري أصلاً، كما حقّق في محلّه، مع أنّ كيفيّة هذه القاعدة أيضاً وقعتمورداً للبحث والكلام، كما لا يخفى على المتأمّل.

وعلى فرض توسعة دائرة هذه القاعدة فهي تجري في التكوينيّات وما هومتّصف بالوحدة الواقعيّة، ولا يكون توسعتها أزيد من ذلك، فكيف تجري فيالصلاة المركّبة من المقولات المتباينة التي لاحظها الشارع في مقام الاعتبارواحدة؟! فلا دخل لهذه القاعدة في ما نحن فيه أصلاً.

الإشكال الثاني: أيضاً ما قاله اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(2) وهو: أنّهلو فرض جريان هذه القاعدة في الاُمور الاعتباريّة لا معنى لجريانها في منحن فيه؛ لأنّ أثر الصلاة ـ بناءً على ما ذكره كثير ـ كونها ناهية عن الفحشاءغير كونها عمود الدين، وهكذا، ولازم جريان هذه القاعدة تحقّق أثر واحد


  • (1) تهذيب الاصول: 72 ـ 73.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه 271)

لجميع أفراد الصلاة الصحيحة، بل يمكن أن يقال: إنّه على فرض تحقّق أثرواحد لها لا معنى لجريانها؛ إذ لأثر واحد ـ كالنهي عن الفحشاء والمنكر مصاديق متعدّدة مستقلّة، كالغصب وشرب الخمر والكذب والسرقة وأمثالذلك.

والحاصل: أنّ الناهية عن الفحشاء والمنكر تنحلّ إلى آثار متعدّدة، بأنّالصلاة تنهى عن شرب الخمر، وأنّ الصلاة تنهى عن الغصب... فلا يكونالأثر واحداً حتّى تجري القاعدة.

ولكنّ الظاهر أنّ هذا الإشكال مندفع؛ لأنّ استدلاله قدس‏سره ليس مبتنياً علىتعدّد الآثار، بل هو مبتن على الاشتراك في أثر واحد، وحينئذٍ إذا كان جميعأفراد الصلاة الصحيحة مشتركة في المعراجيّة ـ مثلاً ـ فهو كافٍ في جريانالقاعدة، سواء كانت في سائر الآثار مشتركة أم لا، فإذا كانت المؤثّراتمتعدّدة والأثر واحد يستكشف أنّ المؤثّر أيضاً واحد، فلا يضرّ اشتراكها فيسائر الآثار لجريان القاعدة هنا أيضاً.

نعم، لو كان المؤثّر في إحدى الآثار غير المؤثّر في أثر آخر ـ كما إذا كان أثربعضها المعراجيّة مثلاً وأثر بعضها الآخر القربانيّة ـ لأضرّ بجريانها، ولكنالمفروض اشتراك الجميع في جميع الآثار، وهو ليس بمانع أصلاً.

الإشكال الثالث ـ وهو الإشكال المهمّ في المقام ـ : أنّ الموضوع والملزوملهذه الآثار هل هو عبارة عن ماهيّة الصلاة وطبيعتها الكلّيّة أو وجودهالخارجي أو وجودها الذهني؟ ويمكن أن يتوهّم كونها من لوازم الماهيّةكالزوجيّة للأربعة التي لا دخل لوجودها الخارجي أو الذهني في لازميّتها لها،ولذا يعبّر عنها بلازم الماهيّة.

(صفحه272)

ولكنّ المتأمّل يعلم بأدنى التفات بأنّها لم تترتّب على الماهيّة والمفهوم،وهكذا على وجودها الذهني، بل تترتّب على وجودها الخارجي، فالوجوداتالخارجيّة مشتركة في هذه الآثار؛ إذ هي كما تترتّب على صلاة الحاضر كذلكتترتّب على صلاة المسافر، وكما تترتّب على صلاة القائم كذلك تترتّب علىصلاة القاعد، لكنّها تترتّب على أفراد الصلاة بخصوصيّاتها الخاصّة المعتبرة فيصحّتها خارجاً عن الأجزاء والشرائط وعدد الركعات المعتبرة فيها ونحوذلك؛ لأنّ الصلاة المركّبة من أربع ركعات لكونها تامّة ومؤثّرة، والصلاةالمركّبة من ركعتين إن كانت مقصورة مؤثّرة، فكيف يتصوّر الجامع بينها معدخالة هذه الخصوصيّات في ترتّب الأثر؟!

والحاصل أنّ ترتّب الأثر متوقّف على الصحّة، والصحّة متوقّفة على وجودالخصوصيّات وحفظها، وأمّا تصوير الجامع فإنّه متوقّف على إلغائها منها،فإنّها مع حفظ الخصوصيّات حقائق متخالفة ومتباينة، فلا يكشف عنالاشتراك في وجود الجامع.

الإشكال الرابع: أنّ لازم تصوير الجامع بهذا البيان أنّه إذا كان أحدٌ جاهلبالآثار ـ كما هو الغالب في المتشرّعة ـ فلا يفهم من لفظ «الصلاة» شيئاً؛ لأنّه قدس‏سره قال: إنّ الجامع وإن كان عند الشارع مشخّصاً ومعلوماً، إلاّ أنّه مجهول عندنباسمه ورسمه، ولكنّه يشار إليه من طريق الآثار، فالجاهل بالآثار لا طريق لهإلى معنى الصلاة أصلاً، لا بالذات ولا بالأثر، فإنّ كثيراً من الناس لا يعلمونتأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، فضلاً عن العلم بكشفه عنالجامع، مع أنّا نشاهد خلافه لدى المتشرّعة عند سماع لفظ «الصلاة» فلم يكنذلك الجامع موضوعاً له لمثل كلمة الصلاة ونحوها، كما هو المعلوم.