جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 263)

الأجزاء والشرائط، ومعناه دخالة الشرائط كالأجزاء في التسمية والوضع.

القول الثاني: ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) وهو: أنّ الشرائطبأقسامها خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي فيالتكوينيّات، ومرتبة الشرائط متأخّرة عن المقتضي، فإنّ المقتضي هو المؤثّر فيالمسبّب، والشرائط دخيلة في فعليّة التأثير، وكذلك الأجزاء في العبادات؛ لأنّهمؤثّرة في الآثار، والشرائط فيها دخيلة في فعليّتها، ولا يجوز إدخالها فيالمسمّى لتكون مساوية للأجزاء في الرتبة.

وأمّا جوابه فإنّ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء مسلّم لا إشكال فيه،ولكنّه لا يستلزم محاليّة وضع اللفظ بإزاء المجموع؛ إذ الوضع بإزاء المتقدّموالمتأخّر رتبة بل زماناً من الواضحات الأوّليّة كما هو المعلوم؛ ضرورة أنّالوضع من الاُمور الاعتباريّة، والتقدّم والتأخّر من حيث الرتبة والزمان ليوجب الإشكال فيه. كما أنّ وضع لفظ الصلاة للمركّب من المقولات المتباينةلا يوجب الإشكال فيه، ولذا نرى وضع لفظ واحد للمعنيين المتضادّين كلفظ«القرء» للطهر والحيض، فلا يمكن المساعدة على هذا القول.

القول الثالث: ما قال به المحقّق النائيني قدس‏سره (2) وهو التفصيل بين الأقسامالثلاثة المذكورة بأنّه إذا كانت الشرائط من قبيل القسم الأوّل فلا إشكال فيدخلها في محلّ النزاع، وإذا كانت من قبيل القسم الثاني والثالث فلا ينبغيالإشكال في خروجها عن حريم النزاع؛ إذ لازم أخذ الشرط في متعلّق الأمرلحاظ تقيّد المشروط ـ أي الصلاة ـ به، ولا يمكن لحاظ التقيّد بالشرط ـ أي


  • (1) مطارح الأنظار: 17 ـ 18.
  • (2) فوائد الاُصول 1: 60 ـ 61.
(صفحه264)

الطهارة ـ بدون لحاظ نفس الشرط، وليس معناه إلاّ لدخالته في الوضعوالتسمية.

وأمّا إذا حكم العقل بأنّه يشترط في صحّة الصلاة عدم ابتلائها بالمزاحمالأقوى فلا كلام في أنّ للمزاحم طرفين وهما: الصلاة والإزالة ـ مثلاً ـ لالشيء الذي لو لم يكن ابتلاه بالمزاحم الأقوى نُسمّيه بالصلاة والإزالة، وهذدليل على عدم دخالة هذا الشرط في الوضع والتسمية، فإنّ رتبة المزاحمةمتأخّرة عن هذا المقام.

وهكذا في الشرط الذي لا يمكن لحاظه وأخذه في المتعلّق حين الأمر، فإنّهمتأخّر عن مقام التسمية بمرتبتين؛ إذ الإتيان بداعي الأمر متأخّر عن الأمر،وهو متأخّر عن الوضع وتعيين المسمى، وما كان شأنه كذلك كيف له الدخلفي متعلّق الأمر في مقام الوضع والتسمية؟! فلا يعقل أخذه في المُسمّى.

وفيه: أنّ بعد إثبات كون الوضع من الاُمور الاعتباريّة لا معنى لاستحالةأخذ هذين الشرطين في المُسمّى، وإنّ كانا متأخّرين عن المتعلّق من حيثالرتبة، ولكنّ الظاهر أنّ الحقّ معه وأنّه لا دخل لهما في المُسمّى؛ إذ العقل حكمبشرطيّتهما لا الشرع، وما لم يأخذه الشارع في المتعلّق أو لم يمكن أخذه فيهفهو خارج عن المسمّى، ويؤيّده عدم حكم عرف المتشرّعة على المصلّي فيالمسجد وتارك الإزالة بأنّه لم يصلّ أصلاً.

الأمر الرابع: أنّه هل يلزم تصوير جامع تشترك فيه جميع الأفراد أم لا؟

قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1): إنّه «لابدّ على كلا القولين من قدر جامع فيالبين».


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36.
(صفحه 265)

ثمّ قال في مقام الاستدلال: بأنّه «قد مرّ في باب الوضع أنّه في مقام التصوّرعلى أربعة أقسام: وهي كون الوضع والموضوع له عامّين، وكونهما خاصّين،وكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، وكون الوضع خاصّاً والموضوع لهعامّاً.

فذكر كلمة «العامّ» في الثلاثة منها، وأمّا في ألفاظ العبادات فلا يتوهّم أنيكون الوضع والموضوع له فيها خاصّين؛ إذ لازمه تعدّد الوضع بتعدّد أفرادالصلاة ـ مثلاً ـ وهو منفي بأدنى تأمّل.

وحينئذٍ إذا كان الوضع والموضوع له فيها عامّين فنحتاج إلى قدر جامع،والمعنى العامّ فإنّ المفروض أنّه ملحوظ حين الوضع، وهو الموضوع له، وهكذإذا كان الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً؛ إذ المفروض ههنا لحاظ المعنىالعامّ، في مقام الوضع ووضع اللفظ لأفراده.

وأمّا إذا كان الوضع فيها خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ بناءً على إمكانه كمهو الحقّ ـ فلابدّ أيضاً من المعنى العامّ الكلّي؛ إذ كان هو الموضوع له في هذالفرض فلا محيص من معنى كلّي في جميع الأقسام الثلاثة». انتهى.

ولكن خالفه في المقام المحقّق النائيني قدس‏سره (1) وذهب إلى أنّه لا ضرورة تدعوإلى تصوير جامع وحداني تشترك فيه جميع الأفراد، سواء قلنا بكونهموضوعة للصحيحة أم للأعمّ: وقال في مقام الاستدلال: بأنّه يمكن الالتزامبأنّ الحال في المركّبات الشرعيّة كحال سائر المركّبات الاختراعيّة، بأنّ اللفظفيها موضوع ابتداءً للمرتبة العليا، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادّعاء،وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، أو من جهة الاشتراك في الأثر المترقّب عنها،


  • (1) أجود التقريرات 1: 36.
(صفحه266)

وهكذا في باب العبادات، فإنّ الموضوع له في مثل لفظ «الصلاة» أوّلاً هيالمرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط على كلا القولين، ويستعمل فيبقيّة المراتب من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة، أو من باب اكتفاءالشارع به كما في صلاة الغرقى؛ لأنّ للصلاة مرتبة عليا وهي صلاة الحاضرالمختار، ومرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى، وبين المرتبتين متوسّطات، ثمّ إنّالاستعمال عند الصحيحي في فاسد صلاة الغرقى أيضاً بتنزيل الفاقد منزلةالواجد المنزّل منزلة تامّ الأجزاء والشرائط من باب الإجزاء والاكتفاء، وليلزم سبك مجاز عن مجاز.

ثمّ قال: «وأمّا القصر والإتمام فهما في عرض واحد، فلابدّ من تصوير جامعبينهما فقط». انتهى.

ولا يتوهّم أنّه قدس‏سره منكر لعموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات، بلهو منكر للاحتياج إلى تصوير جامع في المقام، كما يستفاد من تنظيره لهبالمركّبات الاختراعيّة، فإنّ وضع كلمة «الطيّارة» لموجود خارجي كذا وكذا،وهو ليس كوضع كلمة «عليّ» لمولود كذا؛ إذ المولود ليس قابلاً للتكثّر والتعدّدبخلافه، فيكون الوضع والموضوع له فيه عامّين، وهكذا في ألفاظ العبادات.

ولكنّه مع ذلك ترد على هذا البيان إشكالات متعدّدة: منها: أنّ المتشرّعةيطلقون لفظ «الصلاة» على كلّ مرتبة من مراتبها على نسق واحد بدون لحاظعناية في شيء منها، ولا يرون تفاوتاً في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينالمرتبة العليا وبين بقيّة المراتب أصلاً؛ لأنّ إطلاق لفظ «الصلاة» على صلاةالمختار الواجد لجميع الأجزاء والشرائط وعلى بقية المراتب مثل: صلاة المضطرّونحوه على نسق واحد، من دون لحاظ عناية تنزّلها منزلة الواجد، أو

(صفحه 267)

اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر، فيستفاد من ذلك أنّ الموضوع له هو الجهةالجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العليا، من دون فرق في ذلك بينالعبادات وغيرها من المركّبات.

وتوهّم إطلاق لفظ «الصلاة» على المراتب النازلة عند الشارع كان معالعناية والتنزيل، مدفوع؛ بأنّ مستند استعمال المتشرّعة لا يكون إلاّ استعمالالشارع كما لا يخفى، مع أنّه لا دليل لنا على ذلك.

ولكنّ الإشكال المهمّ هو: أنّ الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختصّ بالقصروالإتمام، بل لابدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية، فإنّ المراتب العليا منالعبادات مختلفة ومتشتّة من حيث الكمّيّة أو الكيفيّة، مثلاً: المرتبة العليا منصلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين، وكلتاهما غير المرتبة العليمن صلاة المغرب، وكلّ ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّيّةأو الكيفيّة، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدينوغيرهما.

والحاصل: أنّ المراتب العالية أيضاً متعدّدة، فلابدّ من تصوير جامع بينهليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع.

والحقّ في المسألة: أنّه لابدّ من تصوير الجامع على كلا القولين، كما قال بهصاحب الكفاية قدس‏سره .

واعلم أنّ الجامع على كلا القولين لابدّ له من خصوصيّات ثلاثة:

إحداها: كونه مقدوراً عليه للمكلّف ولو مع الواسطة، فإنّ المُسمّى بلفظ«الصلاة» هو المأمور به، ولا يتعلّق التكليف بغيره، فلابدّ من كونه مقدورعليه لو مع الواسطة؛ لأنّ تحصيل الطهارة وإن لم يكن مقدوراً للمكلّف بدون