جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 285)

في أجزاء العبادات.

والثاني أيضاً غير معقول؛ إذ لابدّ لنا في مقام العمل من القطع بتحقّق عنوانملازم للمطلوب، ففي صورة الشكّ في جزئيّة السورة ـ مثلاً ـ لابدّ من القولبالاحتياط؛ إذ هو شكّ في المحصّل، مع أنّهم قائلون بالبراءة في الشكّ فيها.

وإذا لم يمكننا الجواب عن هذا الإشكال فهو أقوى شاهد على بطلان القولبالصحيح، فلا مناص عن القول بالأعمّ؛ إذ الوضع والموضوع له في ألفاظالعبادات كانا عامّين، فلابدّ لنا من الجامع ولو بصورة الإمكان.

ولكنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) قال في مقام الجواب عنه: إنّا نختار منالفروض الثلاثة الشقّ الأخير منها، وهو كون الجامع أمراً بسيطاً وملازممساوياً للمطلوب، وفي صورة الشكّ في الأجزاء نقول بجريان البراءة أيضاً.

بيان ذلك: أنّ مورد جريان أصالة الاشتغال هو صورة تعدّد وجود السببوالمسبّب وامتيازهما وجوداً، كالطهارة من الحدث فإنّها ـ بناء على كونهحالة نفسانيّة ـ مغايرة وجوداً لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوهما، فإذشكّ في دخل شيء جزءً أو شرطاً في أسباب الطهارة فمحصّلها تجري فيهأصالة الاشتغال.

وأمّا الجامع في المقام فيكون متّحداً مع المركّبات الخارجيّة وجوداً ـ كاتّحادالطبيعي مع أفراده ـ حيث لا وجود له إلاّ بوجود أفراده، فالشكّ في الأجزاءلا محالة يرجع إلى الشكّ في دخل شيء في نفس المأمور به، فتجري فيهالبراءة.

فالجامع هو مفهوم واحد بسيط ومتّحد مع الأفراد المختلفة زيادة ونقيصة


  • (1) كفاية الاُصول 1: 36 ـ 37.
(صفحه286)

بحسب اختلاف الحالات. ومن هنا نرجع إلى ثمرة النزاع بين الصحيحيوالأعمّي، ولا نتعرّض لنقل الجوامع المذكورة في المقام على القول بالأعمّ،فإنّه: أوّلاً: أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدس‏سره في بحث الثمرة يرتبط بما نقلناه عنهآنفاً في جواب القائل بالاستحالة.

وثانياً: أنّه لا فائدة في نقل الجوامع المتصوّرة على القول بالأعمّ ونقدها؛لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون باطلاً ـ كما قال به المحقّق الخراساني قدس‏سره فلا ثمرة فينقلها ـ وإمّا أن يكون صحيحاً، فماذا يستفاد من تصوير الجامع بعد أن لم يكنصحّة تصوير الجامع دليلاً لصحّة قول الأعمّي، كما قلنا في تصوير الجامع علىالقول بالصحيح، فلا فائدة في إطالة الكلام في هذا المقام.

ثمرة المسألة:

ذكروا لها عدّة ثمرات:

منها: أنّه بناء على الأعمّ لابدّ من الرجوع إلى البراءة في مورد الشكّ فيالأقلّ والأكثر الارتباطيّين إذا كان الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأموربه، وأمّا بناء على الصحيح فلابدّ من الرجوع إلى الاشتغال في المورد المذكور.

ولكنّ الالتزام بهذه الثمرة يستلزم ألاّ تكون مسألة دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين مسألة مستقلّة، بل هي متفرّعة على مسألة الصحيحوالأعمّ، ولذا أورد عليها صاحب الكفاية بأنّه لا وجه لجعلها ثمرة البحث هنا؛إذ القول بالبراءة أو الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين لا يبتني على القول بالأعمّ أو الصحيح في هذه المسألة، بل لا ربطبين المسألتين أصلاً، بحيث يجوز للصحيحي القول بالبراءة في تلك المسألة،وللأعمّي القول بالاشتغال في تلك المسألة، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع

(صفحه 287)

ذهابهم إلى الصحيح، فإنّ مورد البراءة غير مورد الاشتغال كما مرّ تفصيله.

ولكنّ المحقّق النائيني قدس‏سره قال بترتّب هذه الثمرة على المسألة، وأنّه لابدّللصحيحي من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أنّه لابدّ للأعمّي من الرجوعإلى البراءة، فإنّ تصوير الجامع على القول بالصحيح لا يمكن إلاّ بتقييدالمسمّى، إمّا من ناحية العلل والمصالح ـ مثل عنوان الناهي عن الفحشاءوالمنكر ونحوه من علل تشريع الصلاة ـ وإمّا من ناحية الآثار والمعلولات،مثل قوله عليه‏السلام : «إن قُبلت الصلاة قُبل ما سواها». وحيث إنّ هذه العناوينخارجة عن المأتي به، ومأخوذة في المأمور به، وبناء على ذلك فالشكّ فياعتبار شيء جزءً أو شرطاً لا محالة يوجب الشكّ في حصول العناوينالمذكورة، فيرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في المحصّل، والمرجع فيه قاعدةالاشتغال دون البراءة.

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) كلام آخر ههنا. ومحصّله: أنّالصحيحي إذا لم يمكن له تصوير الجامع إلاّ بتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاصّإمّا من ناحية علل الأحكام، أو من ناحية معلولاتها كما قال به صاحبالكفاية قدس‏سره فلا مناص له إلاّ الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أنّه للأعمّي لمناص إلاّ الرجوع إلى البراءة، ولكن حسب ما قلنا في تصوير الجامع لا إلزامفي اختيار قاعدة الاشتغال أصلاً، بل يجوز لنا القول بجريان أصالة البراءة.

توضيح ذلك: أنّه قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ الجامع عبارة عن المركّبالاعتباري الشرعي الذي لا يكون محدوداً من حيث الهيئة والمادّة، إلاّ أنّهيترتّب عليه غرض خاصّ وأثر مخصوص، كالدار التي وضعت لمركّب كذ


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 78 ـ 81 .
(صفحه288)

لغرض السكونة فيها من دون تقييده بمادّة خاصة وهيئة مخصوصة، وحينئذٍإذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به أو شرطيّته فلا مانع من جريان أصالةالبراءة فيه عقلاً، ولا يرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في محصّل المسمّى؛ إذ ليس لهوجود سوى وجود الأجزاء المحقّق في الخارج.

وبعبارة اُخرى: كان المأمور به متّحداً مع المأتي به من حيث الوجود،فيكون متعلّق الأمر تسعة أجزاء منه متيقّنة ـ مثلاً ـ وأمّا الجزء العاشر منهفمشكوك، وهو مورد جريان أصل البراءة.

ولكنّ الظاهر ـ على ما ذكره المحقّق الخراساني في مقام تصوير الجامع ـ عدمإمكان جريان البراءة وإن قلنا باتّحاد الجامع مع الأجزاء الخارجيّة من حيثالوجود وإمكان الإشارة إليه من طريق العلل والمصالح؛ إذ المبنى للقائلينبالبراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر هو عبارة عن انحلال العلم إلىالمعلوم بالتفصيل والمشكوك، بأنّ تعلّق الأمر بتسعة أجزاء ـ مثلاً ـ مقطوع،وتعلّقه بالسورة مشكوك، فيجري في معلوم الجزئيّة حكم العلم وفي المشكوكحكم الشكّ، وحكم الشكّ في التكليف هو جريان أصالة البراءة فيه.

ولكنّ المحقّق الخراساني بعد قوله بأنّ الجامع أمر بسيط ملازم للمطلوب ليمكنه القول بالانحلال؛ إذ لا معنى للانحلال في أمر بسيط، بل مورده هو الأمرالمركّب، فالانحلال لا يناسب بساطة الجامع؛ إذ هو فرع التركّب والتعدّد،فلابدّ له من الرجوع إلى الاشتغال.

والحاصل: أنّ جريان الاشتغال لا ينحصر بالشكّ في المحصِّل والمحصَّلوتعدّد الوجود بينهما، بل لابدّ له قدس‏سره أيضاً من القول بالاشتغال بعد قوله بأنّالمأمور به أمر بسيط؛ إذ المبنى للبراءة هو الانحلال، ولا معنى له هنا كما قال به

(صفحه 289)

أيضاً المحقّق النائيني قدس‏سره . هذا تمام كلامه دام ظلّه.

ولكن الصحيح أنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره قائل بكون المأمور به أمراً بسيطلازماً مساوياً للمطلوب، وأنّه متّحد مع المأتي به الذي تركّب من مقولاتمتباينة، فقد مرّ منه قدس‏سره : أنّ وجود الجامع ليس إلاّ الوجود المركّب الخارجي،بل كان تحقّقهما بوجود واحد، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بعدم معقوليّة هذا المعنىبين المأمور به والمأتي به، ولكنّ الظاهر أنّ هذا المعنى مسلّم عند المحقّق النائينيوالإمام ـ دام ظلّه ـ ولذا لم يعترضا عليه من هذه الجهة. وإذا كان الأمر كذلكفلا مانع من تحقّق الانحلال ههنا أيضاً؛ إذ لا فرق بين كون المسمّى أمراً مركّباً،أو أمراً بسيطاً متّحداً مع المركّب، فيجري الانحلال فيهما معاً كما هو المعلوم.

فالحقّ مع المحقّق الخراساني، وترتّب هذه الثمرة على النزاع ليس بصحيح،فلا يكون جريان البراءة أو الاشتغال في صورة الشكّ في الجزئيّة متفرّعاً علىالقول بالصحيح أو الأعمّ هنا.

ومنها ـ أي الثمرة ـ : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق الخراساني قدس‏سره ـ وهو: أنّه ليجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح؛لنفي جزئيّة شيء مشكوك أو شرطيّته؛ لعدم إحراز المسمّى مع الشكّ فيالجزئيّة أو الشرطيّة، ويجوز التمسُّك به على القول بالأعمّ إذا لم يكن المشكوكمحتمل الركنيّة، فإنّ موضوع الخطاب عليه بعد تماميّة مقدّمات الحكمة محرزٌ.

وتوضيح ذلك: أنّ التمسُّك بالإطلاق يتوقّف على مقدّمات:

الاُولى: كون المتكلّم في مقام البيان.

الثانية: عدم قدر متيقّن في مقام التخاطب مع تعلّق الحكم بالجامع القابلللانقسام إلى قسمين أو أقسام.