جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 319)

ـ مثلاً ـ فإنّه إنسان مع الخصوصيّات الفرديّة، ومتعلّق الحكم عبارة عنالإنسان الكلّي، وهكذا في ما نحن فيه؛ فإنّ لعنوان الوفاء بالنذر مصاديقمتعدّدة، مثل: نذر إعطاء الصدقة إلى الفقراء، ونذر إتيان صلاة الليل، ونذرترك الصلاة في الحمّام. ولا يصحّ القول بأنّ المولى حيث أوجب الوفاء بالنذرفأوجب علينا إتيان صلاة الليل المنذورة؛ إذ الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر،وصلاة الليل باقية على استحبابها، فالتعبير بأنّ الحجّ ـ مثلاً ـ قد يجب بالنذرلا يخلو عن مسامحة، فإنّ دليل الوفاء بالنذر لا يسري عن متعلّقه إلى غيرهأصلاً، فلا يجب بالنذر إلاّ الوفاء به، مع أنّ البرهان يقتضي عدم وجوبالمستحبّ بالنذر؛ إذ لو فرضنا وجوبه بعده هل يبقى الاستحباب أم لا؟ فعلىالأوّل: يلزم أن تكون صلاة الليل ـ مثلاً ـ في آنٍ واحد معروضاً للحكمين،وهو كما ترى.

وعلى الثاني: يلزم انهدام ما هو مصحّح النذر ومقوّم وجوب الوفاء به ـ أيالاستحباب والرجحان بواسطة الوجوب ـ وهو غير معقول، فإنّ انهدامالاستحباب يستلزم انهدام الوجوب وزواله، فالاستحباب باق على حاله،والواجب هو الوفاء بالنذر، كما لا يخفى.

ومن المعلوم أنّ من شرائط انعقاد النذر وصحّته أن يكون المنذور فعلعمل راجح أو ترك عمل مرجوح، وما نحن فيه من القسم الثاني، فيجبالوفاء به بعد انعقاده، بدليل: «أوفوا بالنذور»، وهو تكليف وجوبي، ولم يعقلتبدّل التكاليف الوجوبيّة بالتكاليف التحريميّة، ولا دليل على حرمة مخالفةالنذر، فليس ههنا تكليف تحريمي أصلاً، ولذا لم يعاقب تارك الصلاة ـ مثلاً عقوبتين، عقوبة على ترك إتيان الواجب، واُخرى على ارتكاب المحرم، وهكذا

(صفحه320)

في جانب التكليف التحريمي، إلاّ أنّ ترك الواجب كفعل الحرام يوجباستحقاق العقوبة.

فبان من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّ الصلاة في الحمّام لم تكن باطلة؛ إذ ليصدر من الناذر إلاّ مخالفة دليل الوفاء بالنذر، وهو تكليف وجوبي لا يتّصفبالحرمة ـ كما مرّ آنفاً ـ ويستحقّ العقوبة؛ لعدم وفائه بالنذر، لا لإتيانه الصلاةالمنهي عنها في الحمّام، فالصلاة لم تكن منهي عنها حتّى على القول الذي فسادهأظهر من الشمس، وهو: أن يكون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضدّه العامّـ أي الترك ـ وأن تكون كلمة «الاقتضاء» بمعنى العينيّة، ومعناه أن يكون الأمربالشيء عين النهي عن ضدّه؛ لأنّ البعث والتحريك إلى المأمورِ به، والنهيوالزجر عن المنهي عنه من المعاني المتضادّة، ولا يعقل ادّعاء العينيّة بينهما.

وعلى فرض صحّة هذا المبنى فإنّه لا يفيد في ما نحن فيه، فإنّ الأمر متعلّقبالوفاء بالنذر، فلو كان الأمر به عين النهي عن ضدّه يكون عدم الوفاء منهيّعنه، وهو عنوان كلّي لا دخل له بالصلاة في الحمّام وإن اتّحد معها من حيثالوجود، إلاّ أنّ الحكم إذا تعلّق بالعنوان الكلّي لم يتعلّق بمصاديقه، كما مرّ.

إذن لا طريق لبطلان الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بتركها فيه، ولا يصحّاستدلال الأعمّي رأساً.

وأمّا الحقّ في مسألة الصحيح والأعمّ على ما تقتضيه دقّة النظر في أدلّةالطرفين فهو القول بالأعمّ؛ لأنّ أدلّة الصحيحي جميعاً قابلة للمناقشة، بخلافأدلّة الأعمّي، فإنّ صحّة بعضها وتماميّته ليست قابلة للإنكار، كما مرّ تفصيلالكلام في هذا المقام.

(صفحه 321)

(صفحه322)

في ألفاظ المعاملات

بقي امران

الأوّل: في جريان البحث في ألفاظ المعاملات وعدمه

إنّ أسامي المعاملات بمعنى الأعمّ ـ كالبيع والنكاح والإجارة ـ هل تكونموضوعة لخصوص الصحيحة، بحيث يكون استعمالها في الفاسدة منها بنحوالعناية والمجاز، أم تكون موضوعة للأعمّ بحيث إنّ استعمالها في الصحيحوالفاسد يكون بنحو الحقيقة؟ ولكن قبل الخوض في البحث لابدّ من ذكرمقدّمة أشار إليها صاحب الكفاية(1) قدس‏سره وهي: أنّ جريان النزاع في بابالمعاملات متوقّفٌ على أن يكون الموضوع له في ألفاظ المعاملات عبارة عنالأسباب لا المسبّبات، وإلاّ فلا مجال للنزاع فيها أصلاً.

وتوضيح ذلك: أنّه لا شكّ في تحقّق الأسباب في باب المعاملات كالإيجابوالقبول، وتحقّق المسبّبات المترتّبة عليها كالتمليك والتملّك والزوجيّة وأمثالذلك، فيكون عقد البيع سبباً للملكيّة، وعقد النكاح سبباً للزوجيّة، ومعلوم أنّالأسباب بلحاظ اشتمالها على الأجزاء والشرائط قابلة للاتّصاف بالصحّةوالفساد؛ لأنّها قد تكون واجدةً لجميع الأجزاء والشرائط ولذا تتّصف


  • (1) كفاية الاُصول 1: 49.
(صفحه 323)

بالصحّة، وقد تكون فاقدة لبعضها ولذا تتّصف بالفساد.

وأمّا المسبّبات فهي ليست معروضة للصحّة والفساد، فإنّه مع أنّ الذوقالسليم يأبى عن هذا التعبير فيها لا تشتمل على الأجزاء والشرائط حتّىتكون تامّةً أو ناقصةً بلحاظ واجديّتها وفاقديّة بعضها، فلا تركيب فيها، بلهي من الاُمور البسيطة. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ المسبّبات ـ كالملكيّة والزوجيّة ـ تكون من الاُمور الاعتباريّةالتي يدور أمرها بين الوجود والعدم؛ إذ الشارع أو العقلاء إمّا يعتبر الملكيّةفتتحقّق، وإمّا لا يعتبرها فلم تتحقّق، فلا تتصف الملكيّة بالصحّة والفساد حتّىفي موارد الاختلاف بين اعتبار الشارع والعقلاء، كما أنّ في البيع الربوي وفينكاح بعض المحارم يدور أمر المسبّب بين الوجود والعدم لا بين الصحّةوالفساد، ولا معنى لاعتباره عند الشارع مع نفي جميع الآثار؛ لأنّ نكاحالمحارم والبيع الربوي غير واقع رأساً عنده، مع أنّ اعتبار المسبّب بهذه الكيفيّةلغو لا أثر له، بل لا ربط لانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة بالصحّةوالفساد، كما لا يخفى.

والحاصل من كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) أنّه إذا قلنا بأنّ الموضوع لهلألفاظ المعاملات هو الأسباب ـ بمعنى أنّ البيع هو العقد المؤثّر في التمليكوالتملّك، والنكاح هو العقد المؤثّر في الزوجيّة ـ فيجري النزاع الصحيحيوالأعمّي.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو المسبّبات ـ بمعنى أنّ البيع هو التمليكوالتملّك والنكاح هو التزويج والتزوّج ـ فلا مجال لجريان النزاع رأساً.


  • (1) المصدر السابق.