جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه356)

الموضوع له بعنوان الجزئيّة، فإذا استعمل لفظ «العين» ـ مثلاً ـ في أكثر منمعنى واحد يستلزم إلغاء قيد الوحدة ويُوجب استعمال اللفظ الموضوع للكلّفي الجزء، فيكون هذا الاستعمال مجازاً. هذا تمام كلامه في المفرد.

وفيه: أوّلاً: أنّ كون الموضوع له ذات المعنى بقيد الوحدة ممّا لا يؤيّده كتابمن كُتب اللغة، بل هو ادّعاء لم يقم أيّ دليل عليه، ولا يوجد واقعاً دليل له،فهو ادّعاء بلا دليل.

وثانياً: لو سلّمنا دخالة قيد الوحدة في الموضوع له ولكنّه لا يكون بنحوالتركيب ـ بأن يكون الموضوع له مركّباً من العين الباكية وقيد الوحدة حتّىيكون أحد الجزءين عبارة عن قيد الوحدة والآخر عبارة عن ذات المعنى بل تكون دخالته فيه بنحو التقيّد، كما اعترف به بقوله: «إنّ الموضوع له عبارةعن المعنى مقيّداً بقيد الوحدة»، وبناءً على ذلك تقيّد جزء والقيد خارجي،ومعلوم أنّ التقيّد أمر عقلي، ولا يشمل قولهم: «إن استعمل اللفظ الموضوعللكلّ في الجزء فهو مجاز» لمثل هذا الجزء قطعاً على ما هو التحقيق.

وأشكل عليه أيضاً صاحب الكفاية قدس‏سره (1) بما حاصله: أنّ الألفاظ لا تكونموضوعة إلاّ لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإن سلّمنا اعتباره فيالموضوع له فلا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى ولو مجازاً، إذ ليسالأكثر بجزء الموضوع له ليصحّ استعمال اللفظ فيه مجازاً بعلاقة الكلّ والجزء؛لأنّ المستعمل فيه ـ وهو الأكثر ـ مباين للمعنى الموضوع له ـ وهو المعنى مقيّداً بقيد الوحدة؛ لمباينة المشروط بشيء للمشروط بعدمه، فإنّ الأكثر الذييكون «بشرط شيء» والمقيّد بالوحدة يكون «بشرط لا»، فأين الكلّ والجزء


  • (1) كفاية الاُصول 1: 55 ـ 56.
(صفحه 357)

حتّى يصحّ الاستعمال المجازي بلحاظهما؟ وكيف يستعمل المفرد في أكثر منمعنى واحد على نحو المجازيّة؟

ولكنّه مدفوع بأنّه اختلط عليه المفهوم والمصداق؛ إذ المستعمل فيه ليسبعنوان الأكثر ومفهومه، بل هو عبارة عن مصداقه، يعني استعمال اللّفظ فيالمعنيين أو المعاني باستعمال واحد مثل استعماله فيهما أو فيها مستقلاًّ، وحينئذٍيصدق لفظ الموضوع للكلّ في الجزء، كما لا يخفى.

وأمّا استدلال صاحب المعالم لمدّعاه في التثنية والجمع بأنّهما بمنزلة تكراراللفظ، ولا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معان غير ماستعمل فيه اللفظ الآخر أو الألفاظ الاُخر، فيكون استعمال التثنية والجمع فيالمعنيين المختلفين أو المعاني المختلفة على نحو الحقيقة، بخلاف المفرد.

ولكنّ أشكل عليه أيضاً في الكفاية(1) بأنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلةتكرار المفرد، إلاّ أنّ علامتهما تدلّ على تعدّد أفراد ما اُريد من المفرد، وإذا كانالمراد من المفرد معنى واحداً فالتعدّد يكون في أفراد ذلك المعنى الواحد، فإذاُريد من العين ـ مثلاً ـ العين الجارية فلا يراد من تثنيتهما وجمعها إلاّ فردانوأفراد من هذه الماهيّة، فوزان التثنية والجمع وزان المفرد في عدم جوازاستعمالهما في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة.

واعترض على صاحب الكفاية بأنّ لازم هذا البيان عدم صحّة دخولعلامة التثنية والجمع على الأعلام الشخصيّة؛ لعدم كون معنى العلم الذي يثنّىويجمع ذا أفراد حتّى يراد في تثنيته وجمعه فردان أو أفراد من معناه، فإنّزيدين ـ مثلاً ـ يراد بهما معنيان، لا فردان من معنى واحد، فعلى تقدير دلالة


  • (1) كفاية الاُصول 1: 56 ـ 57.
(صفحه358)

علامة التثنيّة والجمع على تعدّد مصداق معنى واحد لا يصحّ تثنية الأعلاموجمعها، مع أنّ من البديهيّات صحّتهما، كما لا يخفى.

وأجاب عنه في الكفاية(1) بأنّ الأعلام التي لحقتها علامة التثنية والجمع لمتستعمل في معانيها الحقيقيّة غير القابلة للتعدّد، بل تستعمل في معنى مجازيـ وهو المسمّى بزيد ـ ثمّ تثنّى وتجمع، ومعلوم أنّ المسمّى ذو أفراد ومصاديق،فيصير «زيد» بعد هذا التأويل كالعين التي تكون لكلّ واحد من معانيها أفرادمتعدّدة.

فحاصل إشكال المحقّق الخراساني قدس‏سره في هذا المقام على صاحب المعالم: أنّعلامة التثنية والجمع لا تدلّ على تعدّد المعنى والماهيّة، وإنّما تدلّ على تعدّدمصداق المعنى الواحد الذي اُريد من المفرد، هذا أوّلاً.

وأشكل عليه ثانياً: لو فرضنا أنّ علامة التثنية والجمع تدلّ على مطلقالتعدّد لا على تعدّد خصوص مصداق المعنى المراد من المفرد، فيلزم خروجالتثنية والجمع عن حريم النزاع، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد،فإنّهما بعد أن يكونا بمنزلة تكرار المفرد لا بأس بأن يراد من كلّ لفظ معنىغير المعنى الذي اُريد من اللفظ الآخر، ومعلوم أنّ هذا ليس من باب استعمالاللفظ في أكثر من معنى حتّى ينازع في كونه على نحو الحقيقة أو المجاز، فإذاُريد من العين ـ مثلاً ـ الباكية والجارية فيراد من التثنية كلاهما بلا إشكال.

نعم، إذا استعملت التثنية في فردين من كلّ من المعنيين كفردين منالعين الباكية، وفردين من العين الجارية، فكان استعمال للعينين في أكثرمن معنى، ولايجدي تكرّر المفرد في كونه على نحو الحقيقة، فإنّ مناط المجازيّة


  • (1) المصدر السابق: 57.
(صفحه 359)

ـ وهو إلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له في هذا الاستعمال ـ موجودومحقّق؛ إذ التثنية وضعت للطبيعتين أو للفردين من طبيعة واحدة، فإذاستعملت في أربعة أفراد من طبيعتين فلا محالة تلغى قيد الوحدة المعتبرة فيالموضوع له، فالتثنية تشارك حينئذٍ المفرد في كون الاستعمال في كليهما على نحوالمجاز، ولا يجري هذا الاستدارك في الجمع، كما لا يخفى. هذا تمام توضيحكلامه قدس‏سره .

ولكنّ التحقيق أنّه لا يمكن استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى أصلاً،فإنّ هيئة التثنية والجمع ـ أي الألف والنون أو الواو والنون ـ موضوعةللدلالة على إرادة المتعدّد من مدخولها، وتدلّ على تضاعف المفرد، فإن اُريدمن المفرد ككلمة العين ـ مثلاً ـ في قولك: «رأيت عينين» المعنيان ـ كالجاريةوالباكية ـ فالهيئة الطارئة عليها تدلّ على فردين من الجارية وفردين منالباكية، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو من باباستعمال المفرد في ذلك، فإنّ التثنية مستعملة في معناها الموضوع له الذي يدلّعلى تضاعف المفرد، وهذا بعينه نظير ما إذا ثنّي يكون متعدّداً من نفسهكالطائفة في قولنا: «رأيت طائفتين» فكما أنّه لم يذهب إلى وهم أحدٍ أنّ التثنيةفي أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى فكذلك في المقام.

والحاصل: أنّ دلالة الهيئة تابعة للمفرد والمادّة، فإن اُريد بالمادّة طبيعةواحدة ـ كالذهب ـ فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه، وإن اُريد بالمادّةالطبيعتان المختلفتان فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّدة منهما، فلا معنى لاستعمالالتثنية والجمع في أكثر من معنى رأساً، فيكون محلّ النزاع في هذا البحث لفظالمفرد فقط، والاستعمال في أكثر من معنى كان فيه على نحو الحقيقة كما مرّ.

(صفحه360)

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) بعد ما قال باستحالة استعمال اللفظ في أكثر منمعنى أشار في خاتمة كلامه إلى ما يوهم وقوع ذلك، وهو: أنّ الأخبار الدالّةعلى أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثرمن معنى واحد فضلاً عن جوازه، مع أنّ أكثر ألفاظ القرآن ليس بمشترك،ومن المعلوم تنافي الوقوع للاستحالة العقليّة فكيف يمكن القول بالاستحالة؟!

ثمّ أجاب عنه في الكفاية(2) بأنّ بين مفاد الأخبار ومحلّ النزاع فرقاً واضح«بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ»(3)، فإنّا نبحث في عدم جواز استعمال لفظ المشتركفي المعنيين في عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر بحيث إنّه استعمل في كلّ واحدمستقلاًّ، ولا دلالة لهذه الأخبار على أن يكون معنى الباطن مع معنى الظاهركذلك، بل لا دلالة لتلك الأخبار على أنّ إرادة تلك البطون كانت من باباستعمال اللفظ في المعنى حتّى تنافي ما ذكرنا «من استحالة الاستعمال في أكثرمن معنى»، فإنّها تجري فيها احتمالات تمنع عن ظهورها في كون إرادة البطونمن باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

ثمّ ذكر قدس‏سره احتمالين منها: أحدهما: أنّه يمكن أن تكون البطون مرادةبالاستقلال من دون دلالة الألفاظ عليها، لكنّها تكون مقارنة لاستعمالالألفاظ في معانيها، كما إذا قال: قام زيدُ ـ مثلاً ـ وأراد مقارناً لهذا الكلام معنىآخر كحلول زمان الحصار أو غيره من المعاني المستقلّة التي تراد مقارنةلاستعمال اللفظ في معناه من دون دلالة لذلك اللفظ ولو بالالتزام عليها.


  • (1) كفاية الاُصول 1: 57.
  • (2) المصدر السابق.
  • (3) الرحمن: 20.