(صفحه400)
وربّما يتوهّم أنّ بعض المشتقّات لا يكون متلبّساً بالمبدأ كالمعدوم والممتنع،فإنّ الذات فيهما تكون متلبّسة بالعدم، إلاّ أنّ ثبوت التلبّس بالعدم للذاتمتوقّف على ثبوت الذات؛ للقاعدة الفرعيّة؛ بأنّ ثبوت شيء لشيء فرعثبوت المثبت له، مع أنّ تحقّق الذات والتلبّس بالعدم من الممتنعات التيلاتنكر.
وجوابه: أنّ القاعدة الفرعيّة تجري إذا تحقّقت الذات واقعاً، ثمّ تلبّسهبالمبدأ، فإن قلنا بتركّب معنى المشتقّ بأنّ معنى المعدوم عبارة عن ذات ثبت لهالعدم فيلزم هذا الإشكال، وأمّا إن قلنا ببساطة معنى المشتقّ ـ كما سيأتي ـ فلمجال لجريان القاعدة المذكورة، فالتلبّس بالمبدأ متحقّق في جميع المشتقّات، إلأنّ تلبّس كلّ شيء بحسبه، حتّى في مثل المعدوم والممتنع مع ملاحظة جهتينفيهما: الاُولى: أنّ للمشتق معنىً تصوريّاً ومفرداً، الثانية: أنّ له معنىً بسيطاً غيرمركّب. هذا إذا لوحظ كلّ من الممتنع والمعدوم مجرّداً ومفرداً.
وأمّا إذا قلنا بصورة القضيّة مثل «زيدٌ معدومٌ» و «شريك الباري ممتنع»فهل تجري القاعدة الفرعيّة فيهما أم لا؟ ومن المعلوم أنّ الحمل فيهما حمل شائعصناعي، وملاكه الاتّحاد في الوجود، فيتّحد شريك الباري مع الممتنع فيالوجود، وهكذا في «زيد معدوم»، وحينئذٍ تحكم القاعدة المذكورة بأنّ ثبوتالامتناع لشريك الباري فرع ثبوت شريك الباري، فلابدّ من تحقّقه ووجودهحتّى يحمل الممتنع عليه، فيلزم انقلاب العدم بالوجود والامتناع بالإمكان.
وأجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدسسره (1) تبعاً لصدر المتألّهين(2): أنّ صدق
- (1) نهاية الدراية 1: 192.
(صفحه 401)
المشتقّ على شيء بالحمل الشائع الذي مفاده الاتّحاد في الوجود على أنحاء،فإنّ الوجود خارجي وذهني، وكلّ منهما بتّي وتقديري، ففي قولنا: «زيدكاتب» يكون الاتّحاد في الخارج بتّاً، وفي قولنا: «الإنسان نوع» يكون الاتّحادفي الذهن بتّاً، وفي قولنا: «كذا ممتنع» يكون الاتّحاد في الخارج تقديراً إن كانالنظر إلى الخارج وإلاّ ففي الذهن، فإنّ العقل بتعمّله واقتداره يقدّر ويفرضلعنوان المعدوم والممتنع وأشباههما فرداً مّا بحيث تكون ذاته محض الهلاكوعين البطلان، فيحكم عليه وبه بمرآتيّة العنوان، فيتّحد هذا الفرد الفرضي معالممتنع في الوجود، فالاتّحاد في الوجود أعمّ من أن يكون بحسب الواقع أوبتعمّل العقل واختراعه.
وأشار اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) إلى ما هو الأولى في الجواب عنالإشكال، وهو: أنّ قضيّة «شريك الباري ممتنع» وإن كانت على الظاهر قضيّةحمليّة موجبة إلاّ أنّها في الواقع والباطن قضيّة سالبة محصّلة، ولا تكونمحتاجة إلى وجود الموضوع، فإنّها تصدق مع انتفاء الموضوع كصدقها معانتفاء المحمول، كقولنا: «زيد ليس بقائم» فإنّه يصدق مع وجود «زيد» وانتفاءالقيام وعدم اتّصافه بالقيام، وهكذا يصدق مع عدم وجود «زيد» رأساً، فليكون ههنا محلّ جريان قاعدة فرعيّة، وإن أبيت قلنا: إنّ القاعدة الفرعيّةتجري فيما كان للمحمول واقعيّة وحقيقة، وأمّا إذا لم يكن كذلك ـ كالمعدوموالممتنع ـ فهو خارج عن القاعدة بالتخصيص أو التخصّص، كما يستفاد ذلكمن لفظ «شيء» في عنوان القاعدة.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 112.
(صفحه402)
الأمر السادس
لا اُصل في المسألة
وأنّه إذا لم تنته الأدلّة في باب المشتقّ إلى النتيجة بأنّه وضع لخصوصالمتلبّس أو للأعمّ منه، بل نبقى في حال الشكّ، فهل يمكن تعيين الموضوع لهبالأصل أم لا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره (1): «لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عندالشكّ»، ثمّ أجاب عن شبهة مقدّرة وهي: أنّ الخاصّ عبارة عن العامّ معخصوصيّة زائدة، فالشكّ في المسألة يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ هذهالخصوصيّة الزائدة أم لا؟ فتجري أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة، فيستفادأنّ المشتقّ وضع للأعمّ.
وحاصل جوابه عنها: أوّلاً: هذه معارضة لأصالة عدم ملاحظة العموم؛ إذالنزاع في باب المشتقّ يكون في المفهوم التصوّري لا في المصاديق والأفراد،ومن المعلوم أنّ مفهوم الإنسان متضاد مع مفهوم الحيوان وإن كان من حيثالمصداق بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فيسقط الأصلان بالمعارضة.
- (1) كفاية الاُصول 1: 67 ـ 68.
(صفحه 403)
وثانياً: لا دليل على اعتبار هذا الأصل في تعيين الموضوع له. فإن قلنا: إنّمنشأه هو بناء العقلاء فهذا ممّا يحتاج إلى الإثبات، ولا دليل لإثباته؛ لأنّالثابت عند العقلاء اعتبار الأصل المذكور في تعيين المراد ـ مثل أصالة عدمالقرينة إذا شكّ في إقامتها بعد قوله: «رأيت أسداً» لا في كيفيّة الإرادةوتشخيص الموضوع له مع العلم بالمراد.
وإن قلنا: إنّ منشأه عبارة عن الأدلّة الشرعيّة مثل «لا تنقض اليقينبالشكّ» فلا مانع منه، إلاّ أنّ الإشكال من ناحية اُخرى، وهو: أنّ من شرائطالاستصحاب أن يكون المستصحب أثراً شرعيّاً أو موضوعاً له، وإن لم يكنكذلك بل كان لازماً عقليّاً له أو عرفيّاً يترتّب عليه الأثر الشرعي، فلا يجريالاستصحاب إلاّ على القول بالأصل المثبت، والمستصحب في ما نحن فيه ـ أيعند عدم ملاحظة الخصوص ـ لا يكون أثراً شرعيّاً ولا موضوعاً له. نعميترتّب الأثر الشرعي على ملاحظة العموم، لكنّه لازم عقلي له.
ثمّ قال صاحب الكفاية قدسسره (1): «وأمّا الأصل العملي فيختلف في الموارد».
توضيح كلامه: أنّ تشريع الحكم قد يكون بعد انقضاء المبدأ كما إذا قال:«أكرم كلّ عالم» بعد انقضاء العلم عن الذات المتّصفة به، وقد يكون قبلانقضائه عنها، فإن كان بعده فمقتضى أصل البراءة عدم الوجوب؛ لأنّ المشتقّإن كان حقيقة في الأعمّ فوجوب إكرامه ثابت، وإن كان حقيقة في خصوصحال التلبّس فإكرامه غير واجب، فالشكّ في معنى المشتقّ يوجب الشكّ فيأصل التكليف وحدوث الوجوب، ومقتضى أصالة البراءة عدمه.
وأمّا إن كان تشريعه قبل انقضاء العلم عنها فمقتضى الاستصحاب بقاء
(صفحه404)
وجوبه؛ إذ المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه، فبعده يشكّفي ارتفاع الوجوب؛ إذ على تقدير وضع المشتقّ للأعمّ فالحكم باقٍ، وعلىتقدير وضعه للأخصّ فالحكم مرتفع، وحيث إنّ الحكم مشكوك فيهفالاستصحاب يقتضي بقاءه، فمع أنّ منشأ الشكّ في كلتا المسألتين واحد لكنّالأصل الجاري في كلّ منهما غير الآخر كما لا يخفى.
وقال بعض الأعلام(1): إنّ ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره أوّلاً من أنّه لا أصلهنا ليعوّل عليه عند الشكّ في الوضع، فهو صحيح، وأمّا ما أفاده ثانياً من أنّهلا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام، وهو أصالة البراءة في مواردالشكّ في الحدوث، والاستصحاب في موارد الشكّ في البقاء، فلا يمكنالمساعدة عليه؛ إذ المرجع في كلا الموردين هو أصالة البراءة دونالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب لايجري في موارد الشبهات المفهوميّة ـ كمأشار إليه شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره ـ لا حكماً ولا موضوعاً، أمّالاستصحاب الحكمي فإنّه لم يحرز فيه الاتّحاد المعتبر بين القضيّة المتيقّنةوالمشكوكة، فإذا شكّ في بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهابالحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس من جهة الشكّ في مفهوم المغرب، وأنّ المراد بههو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأوّل كان الموضوع ـ وهو جزء النهار منتفياً، وعلى الثاني كان باقياً، وبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتّحادبين القضيتين، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.
وأمّا الاستصحاب الموضوعي ـ أي النهاريّة ـ فلعدم الشكّ في شيءخارجاً مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردّد مفهومه بين الأعمّ والأخصّ،
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 242 ـ 245.