جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 419)

وتعالى، ولذا وضعوا مكان الفصل لازمه وخاصته، فالناطق ليس بفصلحقيقي للإنسان، بل هو فصل مشهوري وضع مكانه، فإنّ النطق إمّا أن يكونبمعنى الإدراك والعلم وهو من مقولة الكيف النفساني أو الإضافة أو الإنفعالعلى الخلاف في ماهيّة العلم، وإمّا أن يكون بمعنى التكلّم فهو من مقولة الكيفالمسموع، وعلى التقديرين يكون النطق عرضاً، فكيف يكون مقوّمللجواهر؟! فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلاّ دخول العرضالعامّ في الخاصّة، بمعنى دلالة هيئة المشتقّ على العرض العامّ المقرون بالخاصّة.

ويشهد له أنّه ربّما يجعلون اللازمين مكان فصل واحد كالحساسوالمتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان، مع أنّه لا يعقل أن يتقوّم الشيء الواحدبفصلين قريبين في رتبة واحدة، وحينئذٍ لا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثلالناطق، فإنّ مفهوم الشيء وإن كان عرضاً عامّاً لجميع الأشياء الخارجيّةوالمعقولات الثانية، إلاّ أنّه بعد تقييده بالنطق صار من أظهر خواصّ الإنسان؛لاختصاص الشيء الذي له النطق بالإنسان.

وأجاب صاحب الفصول(1) عن برهانه الثاني: أنّ المحمول في مثل قولنا:«زيدٌ ضاحك» ليس مصداق الضاحك وهو الإنسان مطلقاً لتنحلّ القضيّة إلىقولنا: «الإنسان إنسان» فتكون ضروريّة، بل المحمول هو الإنسان المقيّدبالضحك، يعني إنسان له الضحك، وإثباته للإنسان لا يكون ضروريّاً، فتبقىجهة الإمكانيّة بعد هذا التحليل أيضاً.

وقال المحقّق الخراساني قدس‏سره (2) في مقام الدفاع عن الانقلاب المذكور: إنّ عدم


  • (1) الفصول الغروية: 61.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 79 ـ 80 .
(صفحه420)

كون ثبوت القيد ضروريّاً لايضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول ـ كالضاحكفي المثال ـ إمّا هو ذات المقيّد؛ بأن يكون القيد خارجاً عنه والتقيّد داخلاً فيه،وإمّا هو مجموع القيد والمقيّد. وعلى الأوّل يلزم الانقلاب قطعاً؛ إذ المفروضأنّ المحمول هو ذات المقيّد كالإنسان الذي هو جزء لمعنى الضاحك، وثبوتهللإنسان ضروري بلا ريب، وأمّا التقيّد بالضحك بلحاظ كونه معنى حرفيّقائماً بالذات المقيّد فلا يصلح للحمل الذي لابدّ فيه من اللحاظ الاستقلالي،فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة.

وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضاً، إلاّ أنّه في جزء القضيّة لا في تمامها؛ لأنّالمحمول مركّب يحمل كلّ جزء منه على الموضوع، ولذا تنحلّ قضيّة: «الإنسانضاحك» إلى قضيّتين، وهما: «الإنسان إنسانٌ» و«الإنسان له الضحك»؛ لأنّالمفروض أنّ «ضاحك» ينحل إلى «إنسان له الضحك»، فإنسان المطوي فيالضاحك يحمل على الإنسان الموضوع، ولا شكّ في أنّ هذه القضيّة ضروريّة،كما أنّ الجزء الآخر من المحمول المركّب ـ وهو له الضحك ـ يحمل أيضاً علىالإنسان الموضوع، ويقال: «الإنسان له الضحك»، وهي قضيّة ممكنة،فالانقلاب إلى الضروريّة ثابت على كلّ حال، سواء كان المحمول ذات المقيّدأم المجموع من القيد والمقيّد.

ثمّ استشهد بكلام الشيخ والفارابي في عقد الوضع بقوله: فعقد الحمل ينحلّإلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ،وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي. والمراد من المطلقة العامّة أن تكون الفعليّةمأخوذة في الموضوع، فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكونبالفعل إنساناً، بخلاف الممكنة العامّة فإنّ المراد منها أن تكون الإمكان

(صفحه 421)

مأخوذة في الموضوع، فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكونبالإمكان إنساناً، فإذا كان الحال في عقد الوضع كذلك فالأمر في عقد الحملأوضح.

ومن المعلوم أنّ كلامه قدس‏سره في هذا المقام في مرتبة من الضعف والبطلان، وأمّفرض الأوّل في كلامه فإنّ المعنى الحرفي سنخ من الحقائق ونوع منالواقعيّات، وإن احتاج في تحقّقه إلى الأمرين إلاّ أنّ واقعيّته لا تكون قابلةللإنكار كما حقّق في محلّه، فإذا كان المحمول الإنسان بوصف التقيّد وللتقيّددخلٌ في المحمول فالقضيّة ليست بضروريّة، وإلاّ يلزم أن يكون معنى«الكاتب» و «الضاحك» و «الناطق» هو معنى الإنسان، وهو كما ترى، فلترجع قضيّة: «الإنسان ضاحكٌ» إلى قضيّة «الإنسان إنسانٌ»، فلا محالة يبقىجهة الإمكان بحالها بعد حكاية المعنى الحرفي عن الواقعيّة والحقيقة.

وأمّا الفرض الثاني في كلامه فإنّه إن سلّمنا الانحلال في القضيّة وأنّ إحدىالقضيّتين ضروريّة واُخرى ممكنة، فحينئذٍ إن قلت بعدم تحقّق الانقلاب فهذلايكون جواباً لصاحب الفصول، وإن قلت بتحقّقه ـ كما هو ظاهر الجواب فهو غير صحيح؛ إذ النتيجة بلحاظ ملاحظة المجموع تابعة لأخسّ المقدّمتين،فإذا لوحظت القضيّة الضروريّة والممكنة معاً فلا محالة تكون جهة المجموعممكنة؛ لأنّ الإمكان أخسّ من الضرورة، كما ثبت في محلّه، فأين يلزمالانقلاب؟! مع أنّ أصل الانحلال ليس بصحيح؛ لأنّ الموضوع في قضيّة«الإنسان ضاحك» هو الإنسان، والمحمول على فرض أخذ مصداق الشيء فيالمشتقّ هو إنسان له الضحك، فلم يكن إنسان ثالث في البين حتّى يجعلموضوعاً في القضيّة الثانية.

(صفحه422)

والغريب منه مقايسته عقد الحمل بعقد الوضع، والقول بأنّ عقد الحملينحلّ إلى قضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة.

ووجه الغرابة: أنّ هذا ليس بمعنى الانحلال الحقيقي إلى القضيّتين المذكورتينحتّى تكون قضيّة واحدة منحلّة إلى أربع قضايا من جهة انحلال عقد الوضعوعقد الحمل، بل معناه انحلال المحمول إلى أمرين وقضيّة واحدة مثل أنيكون المحمول جملةً، فكما أنّ رجوع عقد الوضع إلى ممكنة عامّة أو مطلقةعامّة لا يوجب انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين كذلك في عقد الحمل، فليستلزم تركّب معنى المشتقّ انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة كما عرفت.

ثمّ إنّ الجزء الثاني من كلام المحقّق الشريف ـ وهو دخالة مصداق الشيء فيمعنى المشتقّ ـ خارجٌ عن محلّ النزاع، فإنّه يستلزم أن يكون الوضع في المشتقّعامّاً والموضوع له خاصّاً، مع أنّه لم يقل به أحد القائلين بالتركيب والبسيط،حتّى أنّ القائلين بعدم الفرق بين المشتقّ والمبدأ إلاّ بالاعتبار سلّموا كونالموضوع له فيه عامّاً، ولم يقل أحد منهم بأنّ بينهما فرقاً آخر، وهو كونالموضوع له في المشتقّ خاصّاً، على أنّ مصداق الشيء في القضايا الحمليّةكـ «زيدٌ كاتب» كان معيّناً، وكذا إذا كان المشتقّ عنواناً يختصّ بنوع خاصّكالضاحك ـ مثلاً ـ وأمّا إذا لم يختصّ العنوان بنوع خاصّ كقولنا: «حسّاسٌمتحرّكٌ بالإرادة» فتحصيل المصداق أمر لايمكن المساعدة عليه، فلابدّ لنا إمّمن الالتزام بالإبهام في معناه، وإمّا من الالتزام بأخذ مفهوم الشيء في معنىالمشتقّ، ولكن الإبهام مردود؛ لعدم الفرق بين الكاتب والمتحرّك من جهة عدمالإبهام في المعنى.

فمحلّ البحث ومدار الكلام هو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ ولا ينفيه

(صفحه 423)

دليل المحقّق الشريف كما مرّ.

وقال صاحب الكفاية قدس‏سره (1): «ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورةعدم تكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب كذا»، ولو كان المشتقّ مركّباً منالشيء مفهوماً أو مصداقاً لزم تكرّره؛ بأن يقال في المثال «زيد الذي شيء لهالكتابة» إن كان المأخوذ في معنى المشتقّ مفهوم الشيء، و«زيدٌ الذي زيدٌ لهالكتابة» إن كان المأخوذ فيه مصداق الشيء».

وفيه: أنّه لو سلّمناه في صورة أخذ مصداق الشيء مع خروجه عن محلّالنزاع لا نسلّمه في صورة أخذ مفهوم الشيء قطعاً؛ إذ مع رفع «الذي» تكونجملة «زيدٌ شيء له الكتابة» قضيّة حمليّة، فلا تكرّر في الموصوف أصلاً؛ لأنّالموصوف هو «زيدٌ»، لا «شيءٌ» و «زيدٌ»، والمستفاد من كلامه قدس‏سره أنّه يقول بممرّ من انقلاب الإمكان إلى الضرورة عن المحقّق الشريف، مع أنّ ظاهر كلامهيوهم أنّه كلام جديد، فأخذ مفهوم الشيء بعنوان عرض عامّ في معنى المشتقّلا يوجب تكرّر الموصوف كما لا يخفى.

واستدلّ أيضاً للبساطة بأنّه لو اُخذ مفهوم الشيء في المشتقّ يلزم دخالةشيء آخر غير المبدأ والذات في معنى المشتقّ، وهي نسبة الذات إلى المبدأ،وحينئذٍ تشتمل قضيّة «الإنسان ضاحكٌ» على نسبتين: نسبة في المشتقّ ونسبةفي القضيّة، ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق فيها إلاّ نسبة واحدة، ومن هننستكشف عدم دخالة مفهوم الشيء في معناه.

وفيه: أوّلاً: أنّ النسبة في المشتقّ غير النسبة في القضيّة؛ إذ الاُولى ناقصةوالثانية تامّة، فإنّ النسبة التامّة لا تصلح لأن تقع محمولاً في القضيّة؛ إذ لابدّ في


  • (1) كفاية الاُصول 1: 83 ـ 84 .