جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه422)

والغريب منه مقايسته عقد الحمل بعقد الوضع، والقول بأنّ عقد الحملينحلّ إلى قضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة.

ووجه الغرابة: أنّ هذا ليس بمعنى الانحلال الحقيقي إلى القضيّتين المذكورتينحتّى تكون قضيّة واحدة منحلّة إلى أربع قضايا من جهة انحلال عقد الوضعوعقد الحمل، بل معناه انحلال المحمول إلى أمرين وقضيّة واحدة مثل أنيكون المحمول جملةً، فكما أنّ رجوع عقد الوضع إلى ممكنة عامّة أو مطلقةعامّة لا يوجب انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين كذلك في عقد الحمل، فليستلزم تركّب معنى المشتقّ انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة كما عرفت.

ثمّ إنّ الجزء الثاني من كلام المحقّق الشريف ـ وهو دخالة مصداق الشيء فيمعنى المشتقّ ـ خارجٌ عن محلّ النزاع، فإنّه يستلزم أن يكون الوضع في المشتقّعامّاً والموضوع له خاصّاً، مع أنّه لم يقل به أحد القائلين بالتركيب والبسيط،حتّى أنّ القائلين بعدم الفرق بين المشتقّ والمبدأ إلاّ بالاعتبار سلّموا كونالموضوع له فيه عامّاً، ولم يقل أحد منهم بأنّ بينهما فرقاً آخر، وهو كونالموضوع له في المشتقّ خاصّاً، على أنّ مصداق الشيء في القضايا الحمليّةكـ «زيدٌ كاتب» كان معيّناً، وكذا إذا كان المشتقّ عنواناً يختصّ بنوع خاصّكالضاحك ـ مثلاً ـ وأمّا إذا لم يختصّ العنوان بنوع خاصّ كقولنا: «حسّاسٌمتحرّكٌ بالإرادة» فتحصيل المصداق أمر لايمكن المساعدة عليه، فلابدّ لنا إمّمن الالتزام بالإبهام في معناه، وإمّا من الالتزام بأخذ مفهوم الشيء في معنىالمشتقّ، ولكن الإبهام مردود؛ لعدم الفرق بين الكاتب والمتحرّك من جهة عدمالإبهام في المعنى.

فمحلّ البحث ومدار الكلام هو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ ولا ينفيه

(صفحه 423)

دليل المحقّق الشريف كما مرّ.

وقال صاحب الكفاية قدس‏سره (1): «ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورةعدم تكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب كذا»، ولو كان المشتقّ مركّباً منالشيء مفهوماً أو مصداقاً لزم تكرّره؛ بأن يقال في المثال «زيد الذي شيء لهالكتابة» إن كان المأخوذ في معنى المشتقّ مفهوم الشيء، و«زيدٌ الذي زيدٌ لهالكتابة» إن كان المأخوذ فيه مصداق الشيء».

وفيه: أنّه لو سلّمناه في صورة أخذ مصداق الشيء مع خروجه عن محلّالنزاع لا نسلّمه في صورة أخذ مفهوم الشيء قطعاً؛ إذ مع رفع «الذي» تكونجملة «زيدٌ شيء له الكتابة» قضيّة حمليّة، فلا تكرّر في الموصوف أصلاً؛ لأنّالموصوف هو «زيدٌ»، لا «شيءٌ» و «زيدٌ»، والمستفاد من كلامه قدس‏سره أنّه يقول بممرّ من انقلاب الإمكان إلى الضرورة عن المحقّق الشريف، مع أنّ ظاهر كلامهيوهم أنّه كلام جديد، فأخذ مفهوم الشيء بعنوان عرض عامّ في معنى المشتقّلا يوجب تكرّر الموصوف كما لا يخفى.

واستدلّ أيضاً للبساطة بأنّه لو اُخذ مفهوم الشيء في المشتقّ يلزم دخالةشيء آخر غير المبدأ والذات في معنى المشتقّ، وهي نسبة الذات إلى المبدأ،وحينئذٍ تشتمل قضيّة «الإنسان ضاحكٌ» على نسبتين: نسبة في المشتقّ ونسبةفي القضيّة، ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق فيها إلاّ نسبة واحدة، ومن هننستكشف عدم دخالة مفهوم الشيء في معناه.

وفيه: أوّلاً: أنّ النسبة في المشتقّ غير النسبة في القضيّة؛ إذ الاُولى ناقصةوالثانية تامّة، فإنّ النسبة التامّة لا تصلح لأن تقع محمولاً في القضيّة؛ إذ لابدّ في


  • (1) كفاية الاُصول 1: 83 ـ 84 .
(صفحه424)

المحمول من كونه مفرداً أو مركّباً ناقصاً.

وثانياً: أنّ النسبة الناقصة المأخوذة في المشتقّ متقدّمة من حيث الرتبة علىالنسبة التامّة في القضيّة، فإنّ النسبة في القضيّة متأخّرة عن المحمول المأخوذفيه النسبة الناقصة رتبةً.

وثالثاً: لا ارتباط بين النسبتين أصلاً؛ لعدم الاتّحاد في الموضوع والمحمول،فإنّ الموضوع في نسبة المحمول التي استفيدت من كلمة «له» هو «شيء»، وفيالقضيّة «إنسانٌ» موضوع و«شيء له الضحك» محمول، وهذا غير قادح.

فالحقّ في المسألة بعد عدم تماميّة أدلّة القائلين بالبساطة وعدم نفي الأدلّةالمذكورة دخالة مفهوم الشيء في معنى المشتقّ، وبعد أن ظهر احتياج معنىالمشتقّ في تحقّقه إلى المبدأ والذات، وتلبّسها به ولو بعنوان المنتزع منه كما قالبه المحقّق الشريف أنّ المتبادر من لفظ المشتقّ هو معنى المركّب لا البسيط،فكما أنّه يتبادر من سماع المصدر «ضرب» الحدث ومن سماع فعل الماضي«ضرب» الحدث مع النسبة في الزمان الماضي، كذلك يتبادر من سماع لفظالمشتقّ، مثل: «ضارب الإنسان» المتلبّس بالضرب، بلحاظ اختصاصالضرب بالإنسان، وكذلك يتبادر من لفظ الأبيض الشيء الذي عرض لهالبياض، فيما ينسبق إلى الذهن من المشتقّ عبارة عن المعنى المركّب، وهوالذات ـ مفهوم شيء ـ والحدث والنسبة بينهما، فلا فرق بين المشتقّ والأفعالمن حيث تركّب المعنى من الاُمور الثلاثة المذكورة فيهما، إلاّ أنّ الأفعال تنطبقعلى الزمان في الزمانيّات، فالضارب يعني شيء ثبت له الضرب، ومن الممكنأن يكون للفظ المفرد معنى تركيبيّ، لا سيما اللفظ الذي له مادّة وهيئة، وكانلكلّ منهما وضع على حدة وإن لم يكن للمادّة تحصّل إلاّ بالهيئة، ألا ترى أنّ

(صفحه 425)

«غلام زيد» مفردٌ، ولكن لكلّ من «غلام» و«زيد» معنى مستقلٌّ؛ لتعددّالوضع والموضوع له، وهكذا لفظ المشتقّ.

ولا يخفى أنّ بعض الأعلام أيضاً قائل بالتركيب، واستدلّ أيضاً بالتبادر،ولكنّه نقض لكلامه السابق، حيث إنّه ردّ كلام صاحب الكفاية قدس‏سره بأنّ المرادمن البساطة والتركيب ههنا البساطة والتركيب بحسب التحليل لا بحسبالإدراك والتصوّر.

بيان النقض: أنّ التركيب التحليلي لايناسب التبادر؛ لأنّ التبادر لايكونإلاّ في مقام الإدراك والتصوّر، والتبادر مقدّم من حيث الرتبة على التحليلالعقلي، فما ينسبق إلى الذهن ويقع تصويره فيه، فهو مربوط بعالم التصوّروالإدراك، فالقول بالتركيب التحليلي لايجامع التمسّك بالتبادر. هذا تمام الكلامفي البساطة والتركيب في معنى المشتقّ.

الأمر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه

وأمّا الفرق بين المشتقّ ومبدئه فإنّ كثيراً من الفلاسفة قالوا في هذا المقام:إنّ المشتقّ يكون «لا بشرط» والمبدأ يكون «بشرط لا»، ثمّ اختلف العلماء فيمرادهم عن هذه العبارة.

وفسّرها صاحب الفصول(1) بأنّ مرادهم أنّ المشتقّ والمبدأ حقيقة واحدة،وكان لهما مفهوم واحد، إلاّ أنّه إذا لوحظ واعتبر «لا بشرط» فيكون مشتقّويصحّ حمله على الذات، وإذا لوحظ واعتبر «بشرط لا»، فيكون مبدءاً وليصحّ حمله عليها، كما سيأتي نظيره في بحث المطلق والمقيّد، فإنّ مفهوم الرقبة


  • (1) الفصول الغروية: 62.
(صفحه426)

ـ مثلاً ـ واحد، قد يلاحظه المولى حين جعله متعلّقاً للأمر «لا بشرط» بالنسبةإلى الإيمان والكفر، وقد يلاحظه «بشرط شيء» بالنسبة إلى الإيمان، وقديلاحظه «بشرط لا» بالنسبة إلى الكفر، فالأمر يتمثّل بعتق الرقبة المؤمنة أوالرقبة غير الكافرة لو قلنا بالواسطة بين الكفر والإيمان كما في أطفال الكفارـ مثلاً ـ وهكذا لا فرق بين المشتقّ ومبدئه على هذا التفسير إلاّ بالاعتبارواللحاظ، ولذا اعترض صاحب الفصول على أهل المعقول بأنّ هذا الفرق غيرصحيح؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبرا «لا بشرط»فالاعتبار لا يغيّر المبدأ إلى المشتقّ، ومن هنا لا نشكّ في أنّ قولنا: «زيدٌ علم»ليس بقضيّة حمليّة صحيحة.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حتّى يردالإشكال المذكور، وذلك بعد ما قال قدس‏سره : «إنّ في ذات المشتقّ خصوصيّة قابلةللحمل والجري على الذات، بلا دخل للحاظ المتكلّم وعدمه فيه، كقولنا:«زيدٌ عالمٌ» فإنّه لا فرق في اتّحاد الموضوع والمحمول الذي هو ملاك الحمل بينهوبين قولنا: «زيد إنسانٌ»، بخلاف المبدأ فإنّ في معناه خصوصيّة تأبى عنالحمل على الذات، فالفرق بينهما عنده واقعي وحقيقي.

وبعد هذا البيان قال قدس‏سره : وإلى هذا يرجع ماذكره أهل المعقول في الفرق بينهممن أنّ المشتقّ يكون «لا بشرط»، والمبدأ يكون «بشرط لا»، أي يكونمفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه.

واعترض عليه المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (2) بأنّ هذا الكلام منافٍ مع تصريح


  • (1) كفاية الاُصول 1: 83 ـ 84 .
  • (2) نهاية الدراية 1: 218 ـ 222.