(صفحه454)
كان قابلاً للتصريف والاشتقاق، إلاّ أنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القولالمخصوص من هذه الحيثيّة، وإلاّ لم يكن لتوهّم عدم إمكان الاشتقاق والصرفمنه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثيّة الثانية، ومن الطبيعي أنّه من هذهالحيثيّة غير قابل لذلك، كما عرفت. فما أفاده قدسسره مبني على الخلط بين هاتينالحيثيتين.
وفيه: أوّلاً: أنّه لا دليل على كون محلّ النزاع هو اللفظ من حيثيته الثانية،بل يمكن القول بأنّ محلّ النزاع هو اللفظ من الحيثيّة الاُولى، مع أنّ المسموعيّةالتي تكون جزء ذات اللفظ لايمكن تفكيكها منه، فلا يعقل لحاظ اللفظ بدونلحاظ كونه مسموعاً.
نعم، يعدّ هذا إشكال على اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره فإنّه لاحظ الاشتقاقيّةبالنسبة إلى اللفظ والمتكلّم، ولكن يؤيّده قوله تعالى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌوَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»(1)؛ لأنّ اللفظ أقرب إلى المعنى الاشتقاقي من السواد والبياضقطعاً، وأنّ انتسابهما إلى المكان ـ أي الوجوه ـ يُوجب أن يكون لهما معنىاشتقاقيّ، ومع قطع النظر عن الانتساب لا يتحقّق المعنى الاشتقاقي أصلاً، فإنّالضرب والقتل مع قطع النظر عن الانتساب إلى القاتل والمقتول والضاربوالمضروب واقعيّتان خارجيّتان، ولا دليل على كونهما حدثيّاً.
ولا يتوهّم أنّه إذا كان الانتساب ملاكاً في المقام فلا يبقى في العالم معنى غيرالاشتقاقي، فإنّا نقول: إنّ لفظ «زيد» وأمثاله أجنبيٌ عن المعنى الاشتقاقي، وإنلوحظ انتسابه إلى أشياء متعدّدة فالحقّ مع الإمام قدسسره فإنّ المعنى اللغويوالاصطلاحي واحد، وهو القول المخصوص، ولا يكون من الاشتراك بنوعيه
(صفحه 455)
أثرٌ ولا خبرٌ.
وإن أبيت أنّ مبدأ الاشتقاقي في الأمر بمعنى الطلب عبارة عن المادّةبوحدتها، ومبدأه في الأمر بمعنى الشيء مثلاً عبارة عن المادّة مع الهيئة.
قلنا: لا إشكال في البين؛ إذ اللفظ والمعنى متعدّد، وليس لفظ الأمر منالألفاظ المشتركة أيضاً.
(صفحه456)
في اعتبار العلو والاستعلاء
الجهة الثانية
في أنّ العلو والاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا؟
ولابدّ قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمتين:
إحداهما: أنّ الأمر لو كان بصورة المشترك اللفظي أو المعنوي بين المعنىالمشتقّ والجامد فالبحث ههنا في المعنى الاشتقاقي وأنّ المراد من الطلبالموضوع له هو الطلب المطلق أو الطلب من العالي، ولعلّ كلمة «في الجملة» فيالعبارة ناظرة إلى هذا كما مرّ.
وأمّا إذا قلنا: إنّ المعنى الاشتقاقي هو مفهوم اسمي جامع بين الهيئات ـ يعنيهيئة صيغة افعل ـ فالبحث يجري في أنّ المراد من المفهوم الاسمي المشترك بينالهيئات هو الهيئة المطلقة أو الهيئة الصادرة من العالي والمستعلي، فعلى كلالتقديرين يجري هذا البحث.
والثانية: أنّ العلو عبارة عن عظمة الشخص عند العقلاء؛ إذ العقلاء بما همعقلاء قائلون بلزوم الإطاعة وعظمة الأشخاص المخصوصة في الاجتماع مثلالأب والمولى والحاكم وإن كان غاصباً، ونرى أيضاً تبعيّتهم في ذلك عنالشرع من الأمر باتّباع العلماء والعرفاء والفقهاء.
وأمّا الاستعلاء فعبارة عن الاتّكاء بالعلو، ولكنّ المستعلي قد يكون واجداً
(صفحه 457)
للعلوّ حقيقة فيقال له: العالي المستعلي، وقد يكون فاقداً له حقيقةً فيقال له:السافل المستعلي.
إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال في اعتبار العلوّ في معنى الأمر على ما هوالمتبادر من لفظ الأمر، ويشهد له الاستعمالات العرفيّة، فإنّه يقال: «أمر الوالدولده» و«أمر المولى عبده بكذا» إذا طلبا منهما شيئاً، ولا يقال: «إنّ العبد أمرمولاه» و«الابن أباه بكذا» حين طلبهما منهما شيئاً، وهكذا لا يقال: «إنّ المقلّدأمر مرجعه بكذا».
وقال صاحب الكفاية قدسسره (1) بعد قبول هذا الأمر: إنّ الظاهر عدم اعتبارالاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمراً ولو كان مستخفضاً لجناحه، وأمّاعتبار أحدهما ـ على سبيل منع الخلو ـ فضعيف. فطلب المساوي أو السافلمع الاستعلاء من العالي المستعلي لا يكون أمراً عنده.
وذكر المرحوم البروجردي قدسسره (2) في المقام مقدّمة صحيحة، ولكنّه استفادمنها مالا يساعده العرف، وهو قوله: «إنّ حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقةالالتماس والدعاء». وهذا ممّا يساعده العرف، ويؤيّده الاستعمالات الشائعة،كما مرّ آنفاً.
ثمّ قال: إنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين: الأوّل: الطلب الذي قصد فيهالطالب انبعاث المطلوب منه بنفس هذا الطلب؛ بحيث يكون داعيه ومحرّكه إلىالامتثال صرف هذا الطلب، وهذا القسم من الطلب يسمّى أمراً. القسم الثاني:هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه بنفس الطلب، بل
- (2) نهاية الاُصول 1: 86 ـ 87 .
(صفحه458)
كان قصده انبعاث المطلوب منه بهذا الطلب منضمّـاً إلى بعض المقارنات التيتوجب وجود الداعي في نفسه كطلب المسكين من الغني؛ فإنّه لا يقصد انبعاثالغني بنفس طلبه وتحريكه لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرّك الغني، ولذا يقارنهببعض ماله دخل في انبعاث الغني كالتضرّع والدعاء لنفس الغني ووالديهـ مثلاً ـ وهذا القسم من الطلب يسمّى التماساً أو دعاء، فعلى هذا فحقيقةالطلب على قسمين، غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منه ـ أي الذي يسمّى بالأمر حقّ مَن كان عالياً، ومع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرأيضاً، ولكن يذمّه العقلاء على طلبه بالطلب الذي ليس شأناً له، كما أنّ القسمالثاني يناسب شأن السافل، ولو صدر عن العالي أيضاً لم يكن أمراً، فيقولون:لم يأمره بل التمس منه، ويرون هذا تواضعاً منه.
وفيه: أنّ للعلوّ ـ إذا كان ـ دخلاً في معنى الأمر، فما يصدر من السافل ليسبأمرٍ، وإذا لم يكن له دخل فيه فلِمَ لا يكون من حقّه وشأنه الطلب على النحوالمذكور؟! فتحقّق الأمر من السافل مع عدم كونه من حقّه متناقضان ليجتمعان، ولعلّه تخيّل أنّه لو كان للعلوّ دخل في معنى الأمر لابدّ حين تفسيرقولنا: «أنا آمرك بكذا» أن نقول: أطلب منك وأنا عالٍ، مع أنّه ليس كذلك؛ إذلا شبهة في دخالة إنسانيّة الآمر في معنى الأمر، وهكذا كون الطلب وجوبيّعلى ما هو التحقيق كما سيأتي، ولكن لا نقول في مقام تفسير القول المذكور:أطلب منك وأنا إنسان، أو أطلب منك طلباً وجوبيّاً؛ لأنّه لا ضرورة لذكرهذه الخصوصيّات.
فالتحقيق: أنّ الاستعلاء والعلوّ معاً معتبران في معنى الأمر، فإنّ الطلبالصادر من العالي إن كان بصورة الالتماس وعدم الاتّكاء بالعلو لا يطلق عليه