جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 557)

الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة، وهكذا اتّفاقهم في باب الأقلّ والأكثرالارتباطيّين في الحكم بالاشتغال ورعاية الأجزاء والشرائط.

ففيه: أوّلاً: إنّا نرى تبيين الشارع لسائر الأجزاء والشرائط مثل قوله: «لصلاة إلاّ بطهور» و «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، وهكذا، فما الفارق بينها وبينقصد القربة؟ الذي أوجب استحالة بيان الشارع في قصد القربة بخلاف سائرالأجزاء والشرائط، مع أنّ حكم العقل في الجميع سواء.

وثانيا: أنّ نتيجة اتّفاق العقول في الحكم عدمُ الاحتياج إلى بيان الشارع لالاستحالة، فهذا الدليل لا ينطبق مع المدّعى، أي ادّعاء عدم إمكان أخذ قصدالقربة في المتعلّق، لا من طريق أمر واحد ولا من طريق أمرين، مع أنّا نرىبيان عدّة من الأحكام التحريميّة والوجوبيّة من ناحية الشارع في موارد حكمالعقل بقبحها أو حسنها، مثل: «الظلم قبيح» و «الإحسان حسن»، بل الملازمةبين حكم العقل والشرع، وقاعدة «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»أقوى دليل على عدم صحّة القول بعدم الاحتياج إلى بيان الشارع في موردحكم العقل.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) بعد القول باستحالة أخذ قصد القربة في المتعلّققال: هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأمّا إذكان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى،فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلاّ أنّه غير معتبر فيهقطعا؛ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه.

ويمكن أن يتوهّم في بادئ النظر أنّه ليس للدليل ـ أي لكفاية الاقتصار


  • (1) كفاية الاُصول 1: 112.
(صفحه558)

دلالة على المدّعى ـ أي أنّه غير معتبر فيه قطعا ـ بل كما يكفي قصد القربةبمعنى قصد الامتثال كذلك يكفي بمعنى إحدى الاُمور الثلاثة المذكورة.

ولبعض المحشّين بيان لتوضيح ذلك؛ بأنّ كلّ واحد من الاُمور المذكورة إمّيعتبر تعيينيّا أو يعتبر تخييريّا بينه وبين قصد الامتثال، والأوّل باطل قطعا؛لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال في مقام العمل بلا خلاف، والثاني باطلأيضا؛ إذ التخيير إن كان متحقّقا ههنا فلابدّ من كونه تخييريا شرعيّاً، وهو مكان جميع أطراف التخيير قابلاً لتعلّق الأمر بها، فلا معنى للتخيير الشرعي بعدإثبات استحالة أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال في المتعلّق.

ولا يخفى أنّ التفصيل المذكور بين قصد القربة بمعنى قصد الأمر وبإحدىالمعاني الثلاثة ليس بصحيح، بل يرد على قصد القربة بهذه المعاني مثل ما وردعليه بمعنى قصد الأمر.

توضيح ذلك: أنّك قلت: لو كانت الصلاة المقيّدة بداعي الأمر متعلّقة للأمرلا يكون المكلّف قادرا على إتيان الصلاة بداعي الأمر، فإنّ ذات الصلاة ليستمأمورا بها.

قلنا: إنّ هذا الإيراد بعينه يجري في هذه المعاني؛ بأنّه لو كانت الصلاة المقيّدةبداعي الحسن ـ مثلاً ـ متعلّقة للأمر لما كان المكلّف قادرا على الامتثال، فإنّذات الصلاة لا تكون حسنا فكيف يمكن له إتيان الصلاة بداعي الحسن؟!وهكذا في صورة كون الصلاة المقيّدة بكونها ذات مصلحة أو بكونها للّه‏ تعالىمتعلّقة للأمر.

وأمّا قولك: إن اُخذ قصد الأمر في المتعلّق بعنوان الجزئيّة يلزم أن يكونالأمر داعيا إلى داعويّة نفسه، وهذا غير معقول.

(صفحه 559)

فنقول: إنّه لو كانت الصلاة المركّبة من داعي الحسن مأمورا بها يلزم أنيكون الحسن داعيا إلى داعويّة نفسه، وهذا أيضا غير معقول، وهكذا فيصورة كون الصلاة المركّبة من داعي المصلحة أو كونها للّه‏ تعالى مأمورا بها.

والحاصل ممّا ذكرنا: أنّ أخذ قصد القربة في المتعلّق ـ سواء كان بمعنى داعيالأمر أو إحدى المعاني الاُخر ـ لا مانع منه.

البحث الثالث: في أنّه هل يمكن التمسّك بإطلاق الصيغة عند الشكّ فيالعباديّة والتوصّليّة لاستكشاف أحد الأمرين أم لا؟ والكلام ههنا يقع فيمقامين: المقام الأوّل في الأدلّة اللفظيّة، والثاني في الاُصول العمليّة.

وكان لصاحب الكفاية قدس‏سره (1) في المقام الأوّل كلام يحتاج إلى توضيح، وهوأنّه بعد القول بأنّ قصد القربة يكون بمعنى قصد الأمر وهو لا يكون قابلللأخذ في المتعلّق، لا بنحو الجزئيّة ولا بنحو الشرطيّة، لا بأمر واحد ولبأمرين. قال: «لا مجال للتمسّك بالإطلاق لإثبات التوصّليّة، بمعنى أنّه لوشككنا في جزئيّة شيء أو شرطيّته ـ كالسورة أو الطهارة مثلاً ـ يمكننا التمسّكبإطلاق «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، أي كون المولى في مقامالبيان، وعدم نصبه القرينة على التقييد، وعدم كون القدر المتيقّن في مقامالتخاطب، فيستفاد منها عدم الجزئيّة أو الشرطيّة.

وأمّا في مورد الشكّ في دخالة قصد القربة ـ بمعنى قصد الأمر الذي لا يمكنأخذه في المتعلّق ـ فلا يجوز التمسّك بأصالة الإطلاق؛ لأنّ الإطلاق والتقييد منباب العدم والملكة، وهما يحتاجان إلى الموضوع القابل، أي الإطلاق عبارةعن عدم التقييد في المورد الذي يمكن التقييد فيه، وإذا ثبت عدم إمكان تقييد


  • (1) كفاية الاُصول 1: 112.
(صفحه560)

المتعلّق بقصد القربة فلا إطلاق في البين حتّى نتمسّك به لنفي العباديّة، فانقدحبذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها، وللاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناشٍ من قبل الأمر من إطلاق المادّةفي العبادة لو شكّ في اعتباره فيها.

نكتة: أنّه مرّ في باب الصحيح والأعمّ أنّ الأعمّي يمكن له التمسّك بإطلاق«أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» لنفي جزئيّة السورة المشكوكة ـ مثلاً ـ بعد تماميّة مقدّماتالحكمة؛ إذ على فرض جزئيّتها لا تكون الصلوات الفاقدة للسورة خارجةعن عنوان الصلاة، بخلاف الصحيحي فإنّ فاقدة السورة عنده ليست بصلاةأصلاً على فرض جزئيّتها.

نعم، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضهوإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره لامتناع دخله فيه ـ كقصد القربة ونحوه ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصولهكان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلاّ لكان سكوته نقضا له وخلافالحكمة. فهذا الإطلاق المقامي الذي قد يعبّر عنه بالإطلاق الحالي في مقابلالإطلاق اللفظي المعبّر عنه بالإطلاق المقالي أيضا. هذا تمام كلامه بتوضيحمنّا.

واعلم أنّ الفرق بينهما اُمور:

الأوّل: أنّ الإطلاق المقامي لا يرتبط باللفظ وليس من الاُصول اللفظيّة،بل يرتبط بمقام المولى وحاله، بخلاف الإطلاق اللفظي.

الثاني: أنّ المولى في الإطلاق المقامي لا يتكلّم بعنوان المنشئ والآمروالحاكم، بل يتكلّم بعنوان المخبر والمطّلع على الواقعيّات بجميع ما له دخل في

(صفحه 561)

حصول الغرض المترتّب على الصلاة ـ مثلاً ـ بخلاف الإطلاق اللفظي، فإنّالمولى فيه يتكلّم بعنوان الآمر والمنشئ بتمام ما له دخل ـ شطرا أو شرطا ـ فيالمتعلّق وإن كان ظاهر كلامه بصورة الجملة الخبريّة، مثل قوله عليه‏السلام : «لا صلاةإلاّ بطهور» إذ كان مفاده أنّه يعتبر في الصلاة الطهارة.

الثالث: أنّهم بعد أن يذكروا شرائط الإطلاق اللفظي في باب المطلقوالمقيّد؛ وأنّها عبارة عن مقدّمات الحكمة، وأوّلها أن يكون المولى في مقامالبيان لا الإهمال والإجمال، ثمّ يقولون: إنّ المولى إذا قال: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ»فيتصوّر فيه ثلاث حالات: فقد نحرز من الخارج كونه في مقام بيانخصوصيّات معتبرة في الصلاة، وقد نحرز عدم كونه كذلك، وقد نشكّ في كونهكذلك، ولا بحث في الصورة الاُولى والثانية، وأمّا في الصورة الثالثة فيقولون:إنّ بناء العقلاء في هذا المورد على تحقّق المقدّمة الاُولى من مقدّمات الحكمة،وأنّ المولى في مقام البيان، فنتمسّك بالإطلاق في الصورة الاُولى والثالثة،بخلاف الإطلاق المقامي؛ إذ يمكن لنا التمسّك به في صورة واحدة، أي صورةإحراز كون المولى في مقام البيان بسبب تصريحه أو بطرق اُخرى، وأمّا فيصورة الشكّ فليس للعقلاء بناء على كونه في مقام البيان، فلا يمكننا التمسّكبالإطلاق المقامي.

وحاصل كلام صاحب الكفاية قدس‏سره أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق اللفظي فيمورد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة، وأمّا التمسّك بالإطلاق المقاميفلا بأس به.

ونرجع إلى البحث فنقول: هل أنّ هذا البيان تام أم لا؟ وههنا مطالب منأعاظم تلامذته، ولابدّ لنا من ملاحظة بعض منها لتنقيح البحث.