جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه588)

هذا محصّل كلام صاحب الكفاية بتوضيح وإضافة.

ولكنّه لم يذكر أنّ مفاد هيئة المصدر الذي له هيئة ومادّة ما هو؟ والتحقيقأنّ فيه احتمالين: أحدهما: أنّ هيئة المصدر ليس لها معنى خاصّ، إنّما هيلإمكان التلفّظ والتنطّق بالمادّة، كما قال به اُستاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‏سره (1).

وثانيهما: أن يكون لهيئته معنى زائد على المادّة، ويؤيّده ما يقول به أهلالأدب من أنّ المصدر إمّا أن يكون بمعنى الفاعل، وإمّا أن يكون بمعنى المفعول،فيستفاد منه أنّ لهيئته يتحقّق معنى زائد على معنى المادّة السارية في المشتقّات،فمفاد المادّة عبارة عن نفس الحدث الذي يعبّر عنه بالفارسيّة بـ «كُتك»، وهذالمعنى متحقّق في جميع المشتقّات، ومفاد الهيئة عبارة عمّا يقول به أهل الأدبمن أنّ المصدر ما كان في آخر معناه الفارسي الدالّ «د» والنون «ن» أو التاء«ت» والنون «ن»، وهذا أقرب عندي.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ إشكال صاحب الكفاية على صاحب الفصولليس في محلّه، فإنّ الاتّفاق ثابت بأنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين مفادهنفس الماهيّة على ما نقل عن السكّاكي، أي أنّ المادّة هي المصدر لا تدلّ علىالمرّة والتكرار، ومن المعلوم أنّ مفاد الهيئة ليس بأقلّ من مفاد المادّة، بلمفادها عبارة عن مفاد المادّة مع إضافة، فلا تنقص الهيئة من مفاد المادّة، وإذلم تكن في مادّة المصدر دلالة على المرّة والتكرار فلا تكون في مادّة سائرالمشتقّات أيضا؛ إذ المادّة في الجميع واحدة، ولا فرق بينها من هذه الجهة،ومنها مادّة الأمر.

فيبقى في المسألة احتمالان: أحدهما: ارتباط النزاع بمجموع الهيئة والمادّة،


  • (1) مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 202.
(صفحه 589)

وثانيهما: ارتباطه بالهيئة فقط، والاحتمال الأوّل وإن كان جعل الصيغة فيعنوان البحث مؤيّدا له ولكن لا يساعده الواقع؛ إذ مرّ في باب المشتقّ أنّهليس لمجموع الهيئة والمادّة وضع على حدة في قبال الهيئة والمادّة، حتّى يكونالنزاع مرتبطا به، فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثاني ـ أي الارتباط بالهيئة فيرجع النزاع إلى أنّ هيئة الأمر هل تدلّ على خصوص المرّة أو علىخصوص التكرار أو لا تدلّ عليهما أصلاً.

ولكن أشكل عليه اُستاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‏سره (1) بإشكال وهو: أنّ هذالمعنى بعيد جدّا؛ لأنّ الهيئة وضعت لنفس البعث والتحريك، ومقتضى البعثهو إيجادها في الخارج، وحينئذٍ الشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أنيتعلّق به البعث مكرّرا على نحو التأسيس، ولا يكون مرادا ومشتاقا إليهمرّتين؛ لما مرّ أنّ تشخّص الإرادة بالمراد والمتعلّق فهي تابعة له في الكثرةوالوحدة، فلا تتعلّق بالشيء الواحد إرادات متعدّدة في آنٍ واحد، وهكذالبعث والتحريك المتعدّد بماهيّة واحدة في زمان واحد.

فإن قلت: على القول بكون الإيجاد جزء مدلول الماهيّة يصحّ النزاع، بأنيقال: إنّه بعد تسليم وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات؟فإنّ إيجاد الماهيّة قابل للتعدّد والتكثّر، فلا مانع من كون التكرار قيدا لإيجادالماهيّة، وبتبعه يتكرّر البعث والتحريك أيضا.

وجوابه أوّلاً: أنّ كلمة الإيجاد لا تكون جزء مفاد المادّة، فإنّ مفادها نفسالماهيّة ـ كما مرّ آنفا نقل السكّاكي الإجماع على ذلك ـ لا جزء مفاد الهيئة، فإنّمفادها عبارة عن البعث والتحريك، وأمّا انحصار طريق الامتثال بإيجاد


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه590)

الماهيّة في الخارج فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنّ البحث في مقام تعلّق التكليفلا في مقام الامتثال، ولا دخل للوجود في متعلّق التكليف.

وجواب الإمام قدس‏سره (1) عنه: أنّ مفاد الهيئة معاني حرفيّة، وقد مرّ أنّها غيرمستقلاّت مفهوما وذهنا وخارجا ودلالة، ولا يمكن تقييد الإيجاد الذي هومعنى حرفي بالمرّة والتكرار إلاّ بلحاظه مستقلاًّ. ومرّ أيضا أنّ لنا في قبالالجوهر والعرض وجودا آخر أضعف من وجود العرض؛ لاحتياجه فيالتحقّق إلى الوجودين، وهو عبارة عن واقعيّة ظرفيّة الدار لزيد ـ مثلاً ـ فإذا لميكن للمعاني الحرفيّة استقلال في مرحلة من المراحل المذكورة فلابدّ منلحاظها دائما آلة للغير ووصفا للغير، وإذا اُخذ التكرار قيدا في مفاد الهيئةفمعناه لحاظ الهيئة بما أنّ لها معنى حرفيّاً آلة للغير، ولحاظها استقلالاً بما أنّالتكرار قيد له، والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز.

ويمكن أن يتوهّم أنّ الإمام قدس‏سره صرّح في المباحث السابقة أنّ القيود ترجعكثيرا إلى الهيئات كقولنا: «ضربت زيدا يوم الجمعة» ومعلوم أنّ التقييدبـ «يوم الجمعة» يرجع إلى مفاد هيئة ضربت يعني وقوع الضرب من المتكلّم،فكيف لا يمكن تقييد الهيئة في ما نحن فيه؟!

وقال الإمام قدس‏سره (2) في مقام دفع هذا التوهّم: وما ذكرناه سابقاً من أنّ نوعالاستعمالات لإفادة معاني الحروف وجوّزنا تقييدها، بل قلنا: إنّ كثيرا منالتقييدات راجع إليها، لا ينافي ما ذكرنا ههنا؛ لأنّ المقصود هناك إمكانتقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر، فيكون دليل تقييد المعنى الحرفي في


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه 591)

المثال تعلّق اللحاظين به في الموقعيّتين، أي تعلّق اللحاظ الآلي قبل التقييدوتعلّق اللحاظ الاستقلالي بعد التقييد وتكميل الجملة، والبحث في ما نحن فيهفي نفس الهيئة بدون الضميمة، ومعنى التقييد فيها اجتماع اللحاظين الآليوالاستقلالي في آنٍ واحد.

وإن قلت: إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت الهيئة موضوعة للإيجاد والمتقيّد بالمرّةوالتكرار حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليّا، وأمّا إذا قلنا بأنّهموضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي فلا يكون كذلك. وإن شئت قلت: بأنّه كميجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرات واستعمالهفيها.

قلت: ما ذكرت كان أمرا ممكنا ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز فيالأوضاع، فلا محيص في معقوليّة النزاع من إرجاعها إلى وضع المجموع مستقلبحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي لا الصوري أو إلى نفس المادّة؛ بأن يقال:إنّ لمادّة الأمر وضعا على حدة. هذا تمام كلام الإمام قدس‏سره مع توضيح وإضافة.

ولكنّ التحقيق: أنّ أدلّته في المقام وإن كانت غير قابلة للخدشة، إلاّ أنّاستنتاجه برجوع القيد إلى المادّة مع الاتّفاق بين المتأخّرين على وحدة مفادالمادّة في جميع المشتقّات بعيد جدّا، ولكنّه أهون من إرجاع القيد إلى الهيئة كملا يخفى.

وأمّا البحث عن الجهة الثانية بأنّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعةـ بمعنى وحدة الإيجاد التي تصدق على الأفراد أيضا ـ والدفعات أو الفردوالأفراد؟ فكان لكلا القولين مقرّب، ومقرّب الأوّل أنّ لفظ المرّة ظاهر فيالدفعة ولفظ التكرار في الدفعات، ومقرّب الثاني أنّ ما أوجب طرح هذا

(صفحه592)

النزاع في الاُصول عبارة عن أنّ بعض الواجبات يكفي إيجاد فرد منه في طولالعمر مثل حجّة الإسلام، والبعض الآخر منها يلزم إيجاد أفراد المتعدّد منه، إلأنّ تعدّد كلّ شيء بحسبه، فالصلاة ـ مثلاً ـ يجب فرد منها بالإضافة إلى كلّوقت من الأوقات، والصوم يجب إيجاد فرد منه بالإضافة إلى سنة، وهكذا،واختلاف الواجبات من هذه الجهة أوجب لطرح هذا البحث في الاُصول؛ بأنّهيئة «افعل» إذا صدرت عن المولى هل يكفي الإتيان بفرد واحد من المأموربه أو يلزم الإتيان بأفراد متعدّد منه؟ فهذا يناسب مع الفرد والأفراد لا الدفعةوالدفعات.

وقال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1): والتحقيق أن يكون محلّ النزاع فيهما بكلالمعنيين، وصاحب الفصول(2) أقام دليلاً على كون المراد بالمرّة والتكرار هوالدفعة والدفعات.

وإنّا نبحث في باب الأوامر عن المسألتين المتشابهتين: إحداهما: دلالة الأمرعلى المرّة والتكرار وعدمها، وثانيهما: أنّ الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائعوالمفاهيم أو بالأفراد؟ والظاهر أنّ إحداهما ليست متفرّعة على الاُخرى، بلكلتاهما مستقلّتان في البحث.

وضابطة الاستقلال أن يكون كلّ من القائلين بأقوال مختلفة في هذه المسألةمختارا في اختيار كلّ من الأقوال في المسألة الاُخرى، فبناءً على إرادة الفردمن المرّة يلزم جعل هذا البحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلّقبالطبيعة أو الفرد، فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق


  • (1) كفاية الاُصول 1: 119 ـ 121.
  • (2) الفصول الغروية: 71.