(صفحه614)
في الإجزاء
الفصل الثالث
في الإجزاء
إنّ صاحب الكفاية قدسسره (1) جعل عنوان هذا البحث هكذا: الإتيان بالمأمور بهعلى وجهه ـ أي بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه ـ يقتضي الإجزاء، بمعنى عدموجوب الإتيان على المكلّف ثانيا، لا إعادة ولا قضاءً. وصاحب الفصول قدسسره (2)جعل العنوان فيه هكذا: الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور بهعلى وجهه أو لا؟ كالعنوان في مسألة الفور والتراخي، والمرّة والتكرارونحوهما.
وعلى القول الأوّل تكون كلمة «يقتضي» بمعنى السببيّة والتأثير، وعلىالقول الثاني تكون بمعنى الدلالة، وجعل النزاع في مدلول الأمر ـ أي العنوانالثاني ـ وإن كان مناسبا لمباحث الألفاظ، وهو الأقرب إلى الذهن في بادئالنظر وأولى من العنوان الأوّل؛ إذ لا دخل للإتيان والعمل الخارجي باللفظ،إلاّ أنّه بعد التحقيق الدقيق والكامل لا يكون قابلاً للقبول، فإنّ كلمة«يقتضي» تكون على هذا التقدير بمعنى الدلالة كما قلنا، والدلالات منحصرة
- (1) كفاية الاُصول 1: 124.
(صفحه 615)
بالمطابقة والتضمّن والالتزام، وكلّ ذلك ممنوع ههنا، أمّا المطابقة فلأنّ معناهأن يكون مفاد هيئة «افعل» بحسب الوضع واللغة أنّه إذا اُتي بالمأمور به علىوجهه يقتضي الإجزاء.
وجوابه: أوّلاً: أنّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن بعد سماع هيئة «افعل»فمثلاً: إذا سمعنا جملة «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» لا ينسبق إلى الذهن أنّه إذا أتيتمبالصلاة مع الخصوصيّات المعتبرة فيها، فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاءفي خارج الوقت.
وثانيا: أنّ المعنى المطابقي عبارة عن تمام الموضوع، مع أنّا نعلم أنّ مدلولهيئة الأمر هو الطلب أو البعث والتحريك الوجوبي، وإن كان لهذه الإضافاتدخلاً فيه فلابدّ من كونها بصورة الأجزاء أو القيود؛ إذ لا يمكن أن يكونالوجوب خارجا عن الموضوع له.
وأمّا ممنوعيّة الدلالة التضمّنية فهي بدليل الأوّل؛ إذ المتبادر من الهيئةالبعث والتحريك الوجوبي فقط، ولذا نفي دلالة التضمّن كالمطابقة لا يحتاج إلىالاستدلال ولم يلتزم بهما أحد.
وأمّا الدلالة الالتزاميّة فإن كانت جزء الدلالة اللفظيّة فيشترط فيهالخصوصيّتان على قول، وخصوصيّة واحدة على قول آخر، والاُولى أنيكون اللزوم فيها بنحو البيّن، والثانية أن يكون البيّن بمعنى الأخصّ، ومعناهأنّ مجرّد تصوّر الملزوم كاف في تحقّق الانتقال إلى اللازم كالزوجيّة بالنسبة إلىالأربعة وسائر لوازم الماهيّة، وقال بعض: إنّه يكفي في تحقّق الدلالة اللفظيّة أنيكون البيّن بالمعنى الأعمّ، ومعناه أنّ بعد تصوّر الملزوم واللازم معا لا تحتاجالملازمة والارتباط بينهما إلى الدليل، فيتحقّق بتصوّر الطرفين القطع بالملازمة،
(صفحه616)
ولا شكّ في أنّ الأوّل من الدلالة اللفظيّة، ولكنّ الثاني مختلف فيه.
وبعد هذا التمهيد يتّضح تقريب الاستدلال بالدلالة الالتزاميّة، فيقال: إنّالأمر يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على وجود مصلحة ملزمة في المأمور به، وهيأوجب في صدور الأمر عن المولى، وإذا تحقّق المأمور به في الخارج تتحقّقالمصلحة الملزمة أيضا، فلا يبقى محلّ للإعادة والقضاء في الوقت أو في خارجالوقت.
ولكنّه لا يخفى أنّ صحّة هذا الكلام مبتنية على أمرين: أحدهما: أن يدلّالأمر بالدلالة الالتزاميّة على تحقّق المصلحة في المأمور به.
وثانيهما: أن يكون البيّن بالمعنى الأعمّ أيضا من الدلالة اللفظيّة. وكلاهممخدوش:
أوّلاً: بأنّ عدّة من العلماء ينكرون أساس المصلحة والمفسدة كالأشاعرة،فللمولى عندهم أن ينهى عن شيء من دون أن يكون هذا الشيء مشتملعلى المفسدة، أو تكون في النهي مصلحة، وهكذا في المأمور به.
وثانيا: أنّ على القول بوجود المصلحة والمفسدة في المأمور به والمنهي عنه،وأنّ الأمر يدلّ على وجود مصلحة في البين، ولكنّه مردّد بين أن يكون فيالمأمور به وبين أن يكون في نفس الأوامر، مثل: الأوامر الاختباريّةوالاعتذاريّة، كما أنّ في النواهي تكون مردّدة بين تحقّقها في المنهي عنه وبينتحقّق المصلحة في نفس النهي، فكيف يوجب تصوّر الأمر الانتقال إلىالمصلحة الملزمة المتحقّقة في المأمور به؟! ولو فرضنا أنّ الأمر يدلّ على وجودمصلحة ملزمة في المأمور به وأنّ اللزوم بين الأمر والمصلحة يكون بنحو البينبالمعنى الأعمّ فلا يتمّ المطلوب أيضا؛ لعدم إحراز كونه من الدلالة اللفظيّة،
(صفحه 617)
فيكون عنوان صاحب الكفاية خاليا عن الإشكالات المذكورة، وأولى منعنوان صاحب الفصول.
ولابدّ لنا قبل الورود في البحث من تحرير محلّ النزاع حتّى يظهر أنّ هذالمبحث هل يكون من المباحث العقليّة أو من مباحث الألفاظ، أو قسم منهعقلي والقسم الآخر منه لفظي؟ وهو يحتاج إلى مقدّمة، وهي أنّ الأوامر علىثلاثة أقسام: الأوّل: الأمر الواقعي الأوّلي أو الاختياري، الثاني: الأمر الواقعيالثانوي أو الاضطراري، الثالث: الأمر الظاهري.
وتتحقّق في الأوّل خصوصيّتان: الاُولى: كون المكلّف مختارا، الثانية: كونالمكلّف قاطعا بالتكليف وكونه عالما بأنّ وظيفته كذا، كقول الشارع: «أقمالصلاة مع الوضوء إن كنت واجدا للماء».
ويتحقّق في الثاني الخصوصيّة الثانية المذكورة بخلاف الاُولى؛ إذ المكلّف ليكون متمكّنا من الماء أو لا يكون متمكّنا من الاستفادة منه لاستلزامهالضرر أو الحرج، ولكنّه كان عالما بالتكليف في هذه الحالة، كقوله: «أقمالصلاة مع التيمّم إن كنت فاقدا للماء».
وأمّا الأمر الظاهري فيتحقّق في مورد الشكّ في التكليف، مثلاً: لا نعلم أنّالواجب ظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ وجعل الشارع في مثلهذا المورد طرقا وأمارات واُصولاً لتعيين وظيفة المكلّف، كجعله خبر العادلحجّة بمقتضى آية النبأ، فإذا نقل زرارة عن الصادقين عليهماالسلام أنّ في يوم الجمعةصلاة الجمعة واجبة، فكانت هذه وظيفة ظاهريّة مقرّرة للجاهل من دون أنتكون مزيلة لجهله، وهكذا إن استفدناها من الاستصحاب بأنّ صلاة الجمعةفي عصر حضور الإمام المعصوم عليهالسلام كانت واجبة يقينا فنشكّ في عصر الغيبة
(صفحه618)
في بقائه، فنستصحب وجوبها بمقتضى قول المعصوم عليهالسلام ... «لا تنقض اليقينبالشكّ»(1)، فصلاة الجمعة وظيفة ظاهريّة للجاهل من دون أن تكون مزيلةلجهله، فنعبّر عن هذه الأحكام بالأحكام الظاهريّة.
إذا تمهّدت لك هذه المقدّمة فنقول: إنّ النزاع في مسألة الإجزاء يقع فيمقامين:
الأوّل: أن يلاحظ كلّ المأمور به بالنسبة إلى أمره فهل أنّ إتيان المأمور بهمع الوضوء وسائر الخصوصيّات يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي أم لا؟وإتيان فاقد الماء الصلاة مع التيمّم هل يكفي عن الأمر الواقعي الاضطراري أملا؟ وهكذا في الأمر الظاهري.
المقام الثاني: أنّ إتيان الصلاة مع التيمّم مع أنّ المكلّف كان في حال الصلاةفاقدا للماء هل يكفي عن الأمر الواقعي الأوّلي بعد أن صار في الوقت أو بعدهواجدا للماء أم لا؟ وأنّ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ـ مثل صلاة الجمعة هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف في الوقت أو بعده أم لا؟وما هو المهمّ والأساس في المسألة عبارة عن المقام الثاني المنحصر في الأمرالاضطراري والظاهري.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ البحث في المقام الأوّل بحث عقلي؛ إذ الحاكم بالإجزاءوعدمه في مثل هذا المورد هو العقل ولا دخل للألفاظ فيه، ولا ينحصر هذالمعنى في الأوامر الشرعيّة، بل كان في الأوامر العرفيّة أيضا كذلك، وأمّالبحث في المقام الثاني فبحث لفظي وخارج عن حدود حكم العقل، فلابدّ لنمن مراجعة أدلّة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة ونلاحظ أنّه يستفاد من
- (1) الوسائل 8 : 217، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.