جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 659)

في الوضوء وكنت على يقين من وضوئك السابق فأنت باقٍ على يقينك تعبّدلا وجدانا بل ظاهرا، أو أنّ الشارع يحسبك المتيقّن من حيث ترتّب آثاراليقين، أي يجوز لك الدخول في الصلاة بهذا الثوب والبدن المشكوك طهارتهمومع الوضوء المشكوك بقاؤه.

ومن البديهي أنّ العقل بعد ملاحظة هذين الدليلين لا يحكم بالتعارضبينهما، بل يحكم بأنّ دليل الاستصحاب مفسّر للأدلّة المذكورة ومبيّن لمرادهالواقعي، فهو حاكم عليها ولازمه الإجزاء في صورة كشف الخلاف.

وأمّا قاعدة الفراغ والتجاوز ففي الابتداء بحث في أنّهما قاعدتان مستقلّتان،إحداهما: تبيّن وظيفة الشاكّ في أثناء العمل، والاُخرى: تبيّن وظيفته بعدالفراغ من العمل، أو أنّهما قاعدة واحدة. فقال بعض بالأوّل، وقال آخرونـ مثل الإمام قدس‏سره (1) ـ بالثاني، وأنّ القاعدة هي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ منمصاديقها، وتحقيق البحث في محلّه.

فإن لم يراع جزءً أو شرطاً استناداً إلى هذه القاعدة ثمّ انكشف الخلاف كملو وقعت الصلاة بدون الوضوء أو بدون الركوع ـ مثلاً ـ فهل يجب القضاء أوالإعادة أم لا؟ ولكن لابدّ لنا في بادئ الأمر من تحقيق أنّ هذه القاعدة هلتكون من القواعد العقلائيّة والشارع أكّدها وأمضاها في ضمن الرواياتالواردة في هذه المقولة، أم تكون من القواعد الشرعيّة؟ وعلى فرض كونهقاعدة عقلائيّة فهل تكون عندهم بعنوان الأمارة والطريق إلى الواقع ـ كحجّيّةخبر الثقة وأماريّته ـ أم لا؟ وكلتا الجهتين محلّ للبحث، ويحتمل أن تكون منالاُصول التعبّديّة العقلائيّة من دون أن تكون لها أماريّة وكاشفيّة، ونظيره


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 193.
(صفحه660)

البحث في أصالة الحقيقة؛ بأنّ حجّيّتها من باب أصالة الظهور أو من بابالتعبّد، ولا شكّ في أنّ حجّيّة أصالة الظهور عند العقلاء تكون من بابالأماريّة أنّها من الظنون الخاصّة، وأنّ لها كاشفيّة عن مراد المتكلّم في جميعالاستعمالات، الأعّم من الحقيقة والمجاز.

وأمّا أصالة الحقيقة فيحتمل أن تكون من مصاديق أصالة الظهور، وليستمن الاُصول المستقلّة، فهي عبارة عن أصالة الظهور، إلاّ أنّ موردها فيما كانخاليا عن القرينة.

ويحتمل أن تكون أصلاً تعبّديّاً عقلائيّا بدون الارتباط بعنوان الأماريّةوالطريقيّة وأصالة الظهور، وهذا الاحتمال يكشف عن تحقّق أصل عقلائي، لعلّهكانت أصالة عدم النقل أيضا من هذا القبيل، فيحتمل أن تكون قاعدة الفراغوالتجاوز أيضا من هذا القبيل، فالروايات تحمل على الإمضاء والتأكيد لما هوالمتداول بين العقلاء.

ولكنّ التحقيق أنّ في مثل هذه الاُمور ليس للعقلاء حكم بالإجزاء، فإنشكّ في جزء من الأجزاء الدخيلة في ترتّب الأثر للمعجون الكذائي وأمثالذلك فلا تكون طريقتهم عدم الاعتناء به، ولا تتحقّق بينهم هذه السيرة أصلاً،ولو فرضنا تحقّقها بينهم ولكنّهم بعد كشف الخلاف لا يحكمون بالإجزاء قطعا،فلا يكون من هذه القاعدة خبر ولا أثر، فتكون هذه القاعدة استناداً إلىالروايات الواردة قاعدة شرعيّة، أو قاعدتين شرعيّتين، وهذه توجبالتخصّص في أدلّة الاستصحاب، وإذا شككنا حين السجود بإتيان الركوعوعدمه، والاستصحاب يقتضي العدم ولكنّ القاعدة تقتضي الإتيان به، وهكذإن شككنا بعد الصلاة في تحقّقها في حال الطهارة أم لا؟ والاستصحاب يقتضي

(صفحه 661)

عدمها، ولكنّ القاعدة توجب التخصيص في دليله وتقتضيتحقّقها، كما في مثلالشكّ في عدد الركعات إن شككنا بين الثلاث والأربع يكون مقتضىالاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولكنّ الشارع يقول تخصيصا له:«إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» فالقاعدة تخصّصالاستصحاب بناءً على كونها أصلاً، وبناءً على كونها من الأمارات تكونحاكمة عليها، ولكن لابدّ لنا من البحث على كلا التقديرين، فإن كانت أمارةكما يستفاد من بعض تعبيرات الروايات كقول الإمام عليه‏السلام ـ لمن شكّ بعدالوضوء في غسل يده اليمنى بعد الحكم ـ بعدم الاعتناء بهذا الشكّ، وعلّله بأنّهحين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ.

قيل: إنّ الأذكريّة أمارة على الواقع، والمكلّف استنادا إلى هذه القاعدة لميأت بغسل اليد ثانيا ثمّ انكشف الخلاف، ومرّ أنّ المحور والأساس فيالأمارات هو الواقع ولو كانت قطعا، ولذا لا وجه للإجزاء، ويجب القضاءوالإعادة بلا شكّ ولا ريب؛ إذ الأمارات مبيّنة للصغرى وحاكمة بأنّ الطهارةالواقعيّة ههنا متحقّقة بدون التصرّف في الكبرى توسعة أو تضييقا، ولذا لصغرويّة لها بعد كشف الخلاف، بخلاف الاُصول العمليّة. هذا كلّه في صورةأماريّة القاعدة.

وإن كانت القاعدة أصلاً شرعيّاً تتحقّق ههنا أيضا، فإنّ الظاهر من دليلجزئيّة الركوع هو الركوع الواقعي، ودليل القاعدة ـ كما في مورد السؤال عنالشكّ في الركوع وهو في السجود، قال الإمام عليه‏السلام : «نعم، قد ركعت» ـ يقول:الشرط هو الركوع الذي أعمّ من الواقعي والظاهري، فهو يحكم بتوسعةالدائرة الجزئيّة، ولذا لا يجب القضاء والإعادة في صورة كشف الخلاف، فلازم

(صفحه662)

الحكومة الحكم بالإجزاء.

وأمّا إذا شككنا في إتيان الصلاة وعدمه في الوقت وتركناها استنادا إلىقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت ثمّ انكشف الخلاف فلا معنى للإجزاء؛إذ لم يتحقّق في الخارج عمل حتّى نقول بأنّه مجزي أم لا، فهي قاعدة تسهيليّةعذريّة فقط، ولا عذريّة لها بعد كشف الخلاف.

وأمّا أصالة الصحّة فبعض مواردها خارجة عن مسألة الإجزاء، مثل:جريانها في صورة الشكّ في الصحّة والفساد للبيع أو النكاح، وجريانها فيمينطبق عليه قاعدة الفراغ، وما يرتبط منها في ما نحن فيه عبارة عن جريانهفي مثل الاستئجار في العبادات الفائتة من الميّت وشكّ الوارث في صحّة ما أتىبه النائب في الخارج بعد وثوقه بأصل تحقّق العمل، ولكن انكشف الخلافبعد الحكم بالصحّة استنادا إلى أصالة الصحّة، وأنّه لم يرعَ بعض الأجزاءوالشرائط، فهل يقتضي هذا الأصل الإجزاء أم لا؟

ولابدّ لنا من التحقيق في ملاك حجّيّته، فإن كان ملاك الحجّيّة هو ظهورحال المسلّم كظهور اللفظ في المعنى بعنوان أمارة من الأمارات، فالحكمحكمها ـ أي عدم الإجزاء ـ وإن كان ملاك الحجّيّة عبارة عن التعبيراتالواردة في الروايات ـ مثل قوله عليه‏السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه»، أي ضعأمر أخيك على كونه حسنا وصحيحا في مقابل الباطل وما لا حسن فيه فالحكم حينئذٍ أيضا عدم الإجزاء، فإنّ ظاهر هذه العبارة يقتضي الارتباطبين المخاطب والأمر الذي كان المخاطب مأمورا بحمله على الصحيح، فالمكلّفالوارث لا يجوز له عدم إعطاء الاُجرة بمجرّد الترديد في الصحّة، بل يلزم عليهالحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما يتعلّق بنفع النائب، وهذا لا يستلزم الإجزاء

(صفحه 663)

بالنسبة إلى وظيفة الوارث بإبراء ذمّة المنوب عنه.

على أنّ جريان أصالة الصحّة في هذه الحيثيّة المتعلّقة بالمنوب عنهمشكوك، سيّما في صورة كشف الخلاف، ولذا جريان أصالة الصحّة في الحيثيّةالمتعلّقة بالنائب، أي استحقاق الاُجرة لا يستلزم الإجزاء كما لا يخفى. هذا تمامالكلام في مسألة الإجزاء.