جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه74)

جامعاً بين الموضوعات؛ إذ لا مانع من كون القضايا في العلوم الاعتباريّةبعكس المحمول، مثلاً: تقول في مسألة خبر الواحد حجّة: الحجّة خبر الواحد،ويؤيّد أولويّة جعل كلمة الحجّة موضوعاً فيها معلوميّة الحجّة في الأحكام،فإنّا لا نشكّ في أنّ للأحكام والقوانين أدلّة وحججاً، ولكن المجهول عندنتعيُّناتها وتشخُّصاتها ومصاديقها كخبر الواحد وظواهر الكتاب ونحوهما، ففيالحقيقة الحجّة هو الموضوع في المسائل، فإنّها أمر معلوم، ولذا جعل الموضوعفي علم الفلسفة «الموجود ربما هو موجود» مع أنّ الموجود في مسائله يكونمحمولاً لها، وهكذا في مسائل علم الاُصول. هذا تمام كلامهما.

نكتة: إذا قلنا مثلاً: «زيد إنسانٌ» فلا يكون معناه كون «إنسان» مصداقلطبيعة الإنسان بدون «زيد»، بل كلاهما مصداق لها، بل الأولى في الفرديّةوالمصداقيّة هو «زيدٌ»، فإنّ «الإنسان» كلّي ومبهمٌ، و«زيد» متعيّن ومتشخّصٌ.

إذا عرفت هذا فنقول: أوّلاً: أنّ الموضوع في علم الاُصول هو الجامع بينالموضوعات لا المحمولات. وثانياً: لا نحتاج إلى قلب القضايا في مسائل علمالاُصول؛ إذ لا فرق في كون «الحجّة» موضوعاً فيها أو محمولاً؛ لأنّ الخبرالواحد أو ظاهر الكتاب أو نحوهما وإن كان موضوعاً فيها ولكنّها أولى فيالفرديّة والمصداقيّة للحجّة في الفقه، فإنّها مصاديق متعيّنة ومتشخّصة،والمقصود في الواقع من قضيّة الخبر الواحد حجّةٌ لا يكون إلاّ تعيّن الحجّة،والحجّة الأجلى هو خبر الواحد. وعلى هذا فالجامع بين الموضوعات ـ أيالحجّة في الفقه ـ هو الموضوع في علم الاُصول.

(صفحه 75)

(صفحه76)

في تعريف علم الاُصول

المطلب السابع

في تعريف علم الاُصول

وهذا البحث أيضاً معركة الآراء بين العلماء، فعرّفه البعض: بأنّه العلمبالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

توضيحه: أنّه لا يخفى أنّ العلوم التي لها دخل في الاستنباط متعدّدةومتكثرة، مثل: علم لغة العرب وأدبيّاته، وعلم تفسير القرآن، فإنّ الاستنباطيتوقّف عليها قطعاً؛ إذ مصادر الأحكام الشرعيّة تكون جميعاً باللّغة العربيّة،ولكنّها خارجة عن علم الاُصول، فإنّها غير مُمهّدة للاستنباط وإن كان لهدخل فيه، ولكنّها وضعت للأغراض العامّة، فكلمة «الممهّدة» تخرجها من علمالاُصول.

أقول: يرد عليه: أوّلاً: بأنّ اشتمال التعريف على كلمة العلم ليس بصحيح؛ لمتقدّم مراراً من أنّ علم الاُصول ـ بل كلّ العلوم ـ عبارة عن نفس المسائل، لدخل للعلم بها في ماهيّتها قطعاً.

وأورد عليه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) أيضاً إشكالين مهمّين:


  • (1) كفاية الاُصول 1: 9 ـ 10.
(صفحه 77)

الأوّل: أنّ هذا التعريف لا يشمل جميع المسائل الاُصوليّة، مثل مسألةحجّيّة الظنّ على الحكومة.

توضيحه: أنّه قد بيّن في محلّه أنّهم أقاموا أدلّة لحجّيّة مطلق الظنّ، منها دليلالانسداد، وكانت له مقدّمات: منها: عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي،وهي علّة لتسميته بدليل الانسداد. وعلى فرض تماميّة مقدماته فإنّهم بعدالاتّفاق على كونه دليلاً عقليّاً اختلفوا في نتيجة هذه المقدّمات، فقال بعضهم:إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بنحو الكشف، بمعنى: أنّ العقل بالنظر إلىالمقدّمات يكشف أنّ الشارع في تلك الحالة جعل الظنّ حجّة، فيكون الظنّعنده حجّة شرعيّة.

وقال بعضهم: إنّ نتيجته حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة، بمعنى: أنّ العقل الذييحكم بحجيّة القطع مطلقاً بحيث لا تناله يد الجعل نفياً وإثباتاً يحكم عند تماميّةهذه المقدّمات بحجيّة الظنّ أيضاً، فيكون الظنّ عنده حجّة عقليّة.

ولذا قال المحقّق الخراساني قدس‏سره (1): إنّ التعريف المذكور لا يشمل حجّيّة الظنّعلى الحكومة، فإنّه حجّة عقليّة، بخلاف حجيّته على الكشف، فإنّه حينئذٍتكون حجّة شرعيّة كسائر الحجج والأمارات الشرعيّة.

ويمكن أن يقال: كيف يشمل هذا التعريف حجّيّة القطع مع أنّه أيضاً منالحجج العقليّة؟

واُجيب عنه: بأنّ مرادهم من الاستنباط في التعريف الاستنباط القطعي،ومعلوم أنّ استنباط الظنّ ليس بقطعي، بخلاف القطع فإنّ استنباطه قطعيدائماً.


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه78)

إن قلت: لو كان مرادهم منه الاستنباط القطعي فكيف يجري هذا في مواردالأمارات الشرعيّة؛ إذ لا شكّ في أنّ الاستنباط في مورد خبر الواحد مثلظنيٌّ؟

قلنا: إنّ المشهور قائل بأنّ الشارع جعل خبر الواحد حجّة، وهي بمعنىجعله حكماً ظاهريّاً مطابقاً لمؤدّى الخبر، سواء كان مطابقاً للواقع أم لا،بخلاف القطع فإنّه ليس متعقّباً بالجعل وإن كان حجّة للقاطع أيضاً ولو كانمخالفاً للواقع.

وبالجملة، إنّا نقطع بحكم ظاهري في موارد الأمارات الشرعيّة، كما أنّنقطع بالحكم الواقعي في مورد القطع، وأمّا في مورد الظنّ الانسدادي علىالحكومة لايكون من القطع أثر ولا خبر، مع أنّ مرادهم من الاستنباطالاستنباط القطعي، ولذا لايشمله التعريف.

وجوابه: أنّ هذا الإشكال مبتنٍ على الاحتمال، وهو مدفوع بأنّ مرادهم منالاستنباط أعمّ من الاستنباط القطعي والظّنّي، فيشمل التعريف الظنّالانسدادي على الحكومة أيضاً.

وأمّا الإشكال الثاني على هذا التعريف فهو: أنّه لا يشمل الاُصول العمليّةالجارية في الشبهات الحكميّة.

توضيحه: يتوقّف على مقدّمة، وهي: أنّ الاُصول العمليّة على قسمين: قسممنها يجري في الشبهات الموضوعيّة كالاستصحاب وأصالة الطهارة وأصالةالحلّيّة الجارية فيها، والقسم الآخر منها يجري في الشبهات الحكميّة، مثل:أصالة البراءة وأصالة الحلّيّة والاستصحاب الجاري فيها، واختلفوا في أنّمباحث الاُصول العمليّة هل تكون من مسائل علم الاُصول أو من مسائل