جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 79)

علم الفقه.

قال الشيخ الأنصاري(1) والمحقّق الخراساني(2) وعدّة من الأعاظم: إنّه تارةيكون منشأ الشكّ فقدان النصّ، وتارة يكون إجمال النصّ، وتارة يكونتعارض النصّين، وتارة يكون الاشتباه في الاُمور الخارجيّة. ثمّ فصّلوا بينهذه الأقسام الأربعة وقالوا: إن كان الشكّ من قبيل القسم الرابع ـ أي كانتالشبهة موضوعيّة ـ فهي خارجة عن مسائل علم الاُصول، وإن كان الشكّ منقبيل بقية الأقسام ـ أي كانت الشبهة حكميّة ـ فالاُصول الجارية فيها منمسائل علم الاُصول، وعلى هذا المبنى استشكلوا على المشهور.

نكتة: في الفرق بين الاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة والاُصولالعمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة، وهي أنّ مجري الاُصول في الشبهاتالموضوعيّة هو نفس المقلِّد والمكلَّف وإن كان أصل الفتوى بالاستصحابـ مثلاً ـ عن المجتهد، ولكن المجري في مقام تطبيق هذا الكلّي في الشبهاتالموضوعيّة هو المقلِّد، بخلاف الشبهات الحكميّة فإنّ مجري الاُصول فيها لميكن إلاّ المجتهد.

والحاصل: أنّ الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة طريق لإحراز الحكمالشرعي، بخلافها في الشبهات الموضوعيّة، والتفصيل والتنقيح في محلّه.

فأوردوا على المشهور بعد تمهيد هذه المقدّمة بأنّ هذا التعريف لا يشملالاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فإنّ كلمة «الاستنباط» التيذكروها في التعريف مقتضاها كون المستنبط غير المستنبط منه، مثل: أنّالقواعد تستنبط منها أحكام شرعيّة، فلو دلّ خبر الواحد على وجوب صلاة


  • (1) فرائد الاُصول 2: 544 ـ 546.
  • (2) كفاية الاُصول 1: 9 ـ 10.
(صفحه80)

الجمعة ـ مثلاً ـ يصحّ قول المجتهد بأنّا نستنبط وجوب صلاة الجمعة منالرواية، وأمّا لو أحرزه من طريق الاستصحاب فلا يصحُّ التعبير بأنّا نستنبطهمن الاستصحاب، فإنّ الحكم بوجوب صلاة الجمعة كان من مصاديق «لتنقض اليقين بالشكّ»، ولا يصحُّ التعبير بأنّا نستنبط حكم الفرد من الكلّي؛لأنّه تطبيق الكلّي على المصاديق، فلو قال المولى: «أكرم كلّ عالم» وأنت عندالمواجهة مع الحسن العالم لا تقول: إنّا نستنبط وجوب إكرامه من «أكرم كلّعالم»، وإن أمكن ترتيب قياس ينتج حكماً ثابتاً لعنوان كلّي، كما يقال: وجوبصلاة الجمعة قد شكّ في بقائه، وكلُّ ما شكّ في بقائه، فهو باق، فوجوب صلاةالجمعة باقٍ، إلاّ أنّ المستنبط مصداق من مصاديق الحكم الاستصحابي الواقعكُبرى للقياس المذكور، فالاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميّة خارجعن مسائل علم الاُصول، وهكذا سائر الاُصول.

وهذان الإشكالان أوجبا عدول المحقّق الخراساني قدس‏سره إلى تعريفه: بأنّهصناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أوالتي ينتهي إليها في مقام العمل، أي علم الاُصول صناعة يعرف بها القواعد التيلها إحدى الخصوصيّتين: إمّا وقوعها في طريق الاستنباط، وإمّا انتهاء المجتهدإليها في مقام العمل بعد الفحص واليأس عن الدليل في المقام، فيشمل هذالتعريف الظنّ الانسدادي على الحكومة، فإنّ بعد تماميّة المقدّمات هو الذيينتهي إليه المجتهد في مقام العمل إن لم يترتّب عليه الحكم الواقعي أو الظاهريالقطعي، وهكذا في الاستصحاب وإن لم يصدق عليه الاستنباط إلاّ أنّ المجتهدينتهي إليه في مقام العمل.

وأوردوا على هذا التعريف إشكالات متعدّدة ومهمّة:

(صفحه 81)

قال الإمام ـ دام ظلّه ـ(1): أنّ هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة، ثمّأورد عليه إشكالين: الأوّل: أنّ بعد عدم صحّة التعبير بالصناعة في مثل هذهالعلوم لاينطبق هذا التعريف إلاّ على مبادئ المسائل؛ لأنّ ما يعرف به القواعدالكذائية هو مبادئ المسائل، ولم يذهب أحد إلى أنّ علم الاُصول هو المبادئفقط، بل هو إمّا نفس المسائل أو هي مع مبادئها.

الثاني: أنّ هذا التعريف يشمل القواعد الفقهيّة مثل: «قاعدة كلّ ما يضمنبصحيحه يضمن بفاسده» إذا شكّ في المبيع المأخوذ بعقد فاسد بأنّ فيه ضمانأم لا، فيستنبط من هذه القاعدة الحكم بضمانه.

ولكنّ هذا الإشكال غير وارد؛ لأنّ في هذا المثال يكون انطباق الحكمالكلّي على المصداق، ولا يصدق عليه كلمة الاستنباط؛ إذ القول: «بأنّ البيعيضمن بصحيحه، وكلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمنبفاسده» يستفاد منه حكم الفرد من الكلّي، لا الاستنباط.

وأورد المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (2) على التعريف المذكور: بأنّك تقول: لابدّللقواعد الاُصوليّة من إحدى الخصوصيّتين المذكورتين، قلنا: هل الجامع بينهمموجود أم لا؟ إن قلت: بوجوده بينهما فلِمَ لم تذكره في مقام التعريف، وإنقلت: بعدم وجوده كما يستفاد هو من عدم ذكره فلابدّ من الالتزام بترتّبالغرضين على الخصوصيّتين، فإنّك قلت مراراً بأنّه: لا يؤثّر المؤثّران في أثرواحد بدون جامع مشترك، وهذا الالتزام في علم الاُصول مناف لما سبق منقولك، مضافاً إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 10 ـ 11.
  • (2) نهاية الدراية 1: 42.
(صفحه82)

وربما يقال بوجود الجامع بينهما وأنّه القواعد التي تشخّص وظيفة المكلّففي مقام العمل، أو أنّه القواعد التي ترفع التحيّر في مقام العمل. وكلّ منهمتشمل جميع القواعد الاُصوليّة حتّى الظنّ الانسدادي على الحكومة، والاُصولالعمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فإنّها ترفع التحيّر، كما يرفعه خبر الواحدوسائر القواعد والأدلّة.

ولكن يرد عليه: أنّ هذا الجامع ليس بصحيح فإنّه يشمل القواعد الفقهّيةأيضاً؛ إذ المكلّف إن شكّ وتحيّر في ضمان بيع الفاسد يرتفع تحيّره وتتعيّنوظيفته في مقام العمل بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مثل الخبرالواحد وسائر القواعد، فالإشكال في محلّه.

والإشكال المهمّ عليه في باب الأمارات الشرعيّة، فإنّ الاُصوليّين اختلفوفي معنى حجّيّة الأمارات الشرعيّة، فالبعض قال: بأنّ معناه جعل الحكمالظاهري على طبق مؤدّاها وإن لم يكن في الواقع كذلك، مثلاً: إذا روى زرارةعن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّ صلاة الجمعة واجبة، فيجعل الشارع بمقتضى حجّيّةخبر الثقة الوجوب حكماً ظاهريّاً لها، سواء كانت بحسب الواقع واجبة أو لا،ولذا قلنا: إنّ الاستنباط عندهم أعمّ من استنباط الحكم الظاهري والواقعي.

ولكن خالفهم المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) ههنا، فإنّه قال: إنّ كلمة «الحجّة» تارةتستعمل في الأمارات العقليّة ـ مثل قولك: القطع حجّة ـ وتارة تستعمل فيالأمارات الشرعيّة ـ مثل قولك: خبر الواحد حجّة ـ ولا معنى للحجّيّة فيكليهما إلاّ المنجزيّة والمعذريّة بحسب إصابة الواقع ومخالفته، فلا يكون هنا منجعل الحكم الظاهري خبرٌ ولا أثر، كما في الأمارات العقليّة، ولكن حجّيّة


  • (1) كفاية الاُصول 1: 9 ـ 10.
(صفحه 83)

القطع ذاتيّة وعقليّة لا تنالها يد الجعل نفياً ولا إثباتاً، وحجّيّة خبر الواحدوأمثاله بجعل الشارع، بمعنى: أنّ الحجّيّة الشرعيّة حكم من الأحكام الوضعيّةمجعولة للشارع كالملكيّة والزوجيّة.

إذا عرفت هذا فنقول: مع أنّ مبحث الحجّيّة في باب خبر الواحد من أهمّالمسائل ـ كما اعترف به ـ ولكن لا تشمله إحدى الخصوصيّتين المذكورتين فيالتعريف، فإنّ زرارة إذا روى وجوب صلاة الجمعة عن الأئمّة عليهم‏السلام فخبره إنكان مطابقاً للواقع يتنجّز الواقع ويترتّب عليه الثواب بعد الامتثال، وإن كانمخالفاً للواقع فلا يترتّب عليه العقاب، بل هو معذور في ترك صلاة الظهر،وهذا ليس من استنباط الأحكام بوجه، كما أنّه لا يكون خبر الواحد وأمثالهمن القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل، فإنّا نرجع إليها في بادئ الأمر،وبعد الفحص واليأس منها نتمسّك ونرجع إلى القواعد الاُخر، فهذا التعريفلا يشمل الأمارات الشرعيّة التي تكون من أهمّ المسائل.

قال المحقّق النائيني قدس‏سره (1) في المقام: «إنّ علم الاُصول عبارة عن العلمبالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي».

أقول: مع قطع النظر عن ذكر كلمة العلم ـ كما ذكره المشهور في تعريفهم يرد عليه إشكالان:

الأوّل: أنّ هذا التعريف يشمل عدّة من القواعد الفقهيّة، فإنّ القواعد الفقهيّةتكون على قسمين: قسم منها بمنزلة النوع للماهيّة والمسائل الداخلة تحتهالأفراد والمصاديق، وقسم منها بمنزلة الجنس للأنواع الداخلة تحته، ولا نرتابفي أنّ القواعد التي تكون بمنزلة الجنس لأنواعه ـ مثل قاعدة ما يضمن


  • (1) أجود التقريرات 1: 3، فوائد الاُصول 1: 19.