جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه86)

وبين مبحث مفاد الأمر والنهي وكثير من مباحث العامّ والخاصّ التي يبحثفيها عن معنى الكلّ والألف واللام، بل المفاهيم مطلقاً، حيث أخرج الطائفةالاُولى وأدخل الثانية، مع أنّ الجميع من باب واحد تحرز بها أوضاع اللّغة،وتستنتج منها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه، مضافاً إلى شموله للقواعد الفقهيّةأيضاً، فإنّه لم يذكر كلمة «الاستنباط» حتّى تخرجها منه. فهذا التعريف أيضليس بتامّ.

وقال بعض الأعلام في المقام على ما في كتاب المحاضرات(1): «إنّه العلمبالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّةمن دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصوليّة اُخرى إليها».

أقول: يحتمل قويّاً أن يكون ذكر كلمة صغرى في التعريف سهواً من المقرّر،فإنّه في مقام توضيح هذا التعريف لا يكون في كلامه أثر ولا خبر من صغرىاُصوليّة، مع أنّا لا نجد في القواعد الاُصوليّة صغرى اُصوليّة أصلاً.

ثمّ قال في مقام التوضيح ما ملخّصه: أنّ التعريف يرتكز على ركيزتينوتدور المسائل الاُصوليّة مدارهما وجوداً وعدماً:

الركيزة الاُولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة منباب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ـ أي تطبيق مضامينها بنفسهعلى مصاديقها ـ كتطبيق الطبيعي على أفراده.

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاُصول هي الاحتراز عن القواعدالفقهيّة، فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، وليكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق، وبذلك


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 8 .
(صفحه 87)

خرجت عن التعريف.

ولكن ربما يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحثالاُصوليّة المهمّة من علم الاُصول، كمباحث الاُصول العمليّة الشرعيّةوالعقليّة، والظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإنّ الاُولى منها لاتقع فيطريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي؛ لأنّ إعمالها في مواردها إنّما هو من بابتطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها، لا من باب استنباط الأحكامالشرعيّة منها وتوسيطها لإثباتها، والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكمشرعي أصلاً، لا واقعاً ولا ظاهراً.

وبتعبير آخر: أنّ الأمر في المقام يدور بين محذورين، فإنّ هذا الشرط علىتقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلمفلا يكون جامعاً، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيّةفيها فلا يكون مانعاً، فإذاً لابدّ أن نلتزم بأحد هذين المحذورين: فإمّا أن نلتزمباعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها اُصوليّة، أونلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف، ولمناص من أحدهما.

ثمّ قال في مقام الجواب عنه: والتحقيق في الجواب عنه هو أنّ هذا الإشكالمبتنٍ على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف الإثباتالحقيقي بعلم أو علمي؛ إذ على هذا لا يمكن التفصّي عن هذا الإشكال أصلاً،ولكنّه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامعاً بينه وبين غيره، وهو الإثباتالجامع بين أن يكون وجدانيّاً أو شرعيّاً أو تنجيزيّاً أو تعذيريّاً، وعليهفالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط؛ لأنّها تثبت التنجيز مرّة والتعذير

(صفحه88)

اُخرى، فيصدق عليها حينئذٍ التعريف لتوفّر هذا الشرط فيها، ولا يلزم إذمحذور دخول القواعد الفقهيّة فيه.

نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور ـ أي العلم بالقواعد الممهّدةلاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ـ فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباطالإثبات الحقيقي، وعليه فالإشكال وارد، ولا مجال للتفصّي عنه ـ كما عرفت ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه فلا وقع له أصلاً كما مرّ.

توضيحه: أنّ جريان الاستصحاب وقاعدة لا تنقض اليقين في صلاةالجمعة ينجّز الوجوب إن كانت الصلاة في الواقع واجباً، كما أنّه يوجبمعذوريّة المكلّف إن كانت الصلاة في الواقع حراماً، فيكون لأمثالالاستصحاب عنوان المنجّز أو المعذّر حينما يجري في موارد مشكوكة، بخلافالقواعد الفقهيّة فإنّ فيها عنوان الفرد والمصاديق بالنسبة إلى الطبيعي والكلّي،فلا يكون فيها المنجزيّة والمعذّريّة.

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجةٍإلى ضمّ كبرى اُصوليّة اُخرى، وعليه فالمسألة الاُصوليّة هي المسألة التيتتّصف بذلك.

ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاُصول أيضاً هي ألاّ تدخلفيه مسائل غيره من العلوم، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطقونحوها، فإنّها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجهمن الأدلّة؛ لأنّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على علم النحو ومعرفةقوانينه من حيث الإعراب والبناء، وهكذا على سائر العلوم المذكورة، ولكنكلّ ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامّة، فلو لم يكن

(صفحه 89)

الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلك أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها الآخر لميقدر على الاستنباط ـ إلاّ أنّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسهوبالاستقلال، بل لابدّ من ضمّ كبرى اُصوليّة، وبدونها لا تنتج نتيجةً شرعيّةأصلاً؛ ضرورة أنّه لا يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي مالم ينضمّ إليهكبرى اُصوليّة وهي حجّيّة الرواية، وهكذا.

وبذلك قد امتازت المسائل الاُصوليّة عن مسائل سائر العلوم، فإنّ مسائلسائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط ـ كما عرفت ـ إلاّ أنّها لبنفسها بل لابدّ من ضمّ كبرى اُصوليّة إليها. وهذا بخلاف المسائل الاُصوليّة،فإنّها كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دونحاجة إلى ضمّ كبرى اُصوليّة اُخرى(1).

أقول: فيه: أوّلاً: أنّ ذكر كلمة «العلم» في التعريف كما بيّناه مراراً لغو، فإنّعلم الاُصول عبارة عن مجموعة من القواعد الاُصوليّة لا دخل للعلم بهوجوداً وعدماً.

وثانياً: أنّ شمول الاستنباط للتنجّز والتعذّر غير صحيح، فإنّ على فرضكون الحجّيّة بمعنى المنجزيّة والمعذّريّة ـ كما قال به المحقّق الخراساني قدس‏سره ـ ليكون معناهما سوى القضيّتين الشرطيّتين، مثلاً: إذا روى زرارة وجوبصلاة الجمعة وأنت قلت بحجّيّة خبره فمعناه أنّه إن كان خبره مطابقاً للواقعفالواقع منجّز علينا، وإن كان مخالفاً للواقع فنحن معذورون في مخالفة الواقع،ومعلوم أنّ ههنا لا يصدق الاستنباط، ولا يصحّ القول: بأنّا نستنبط حكمصلاة الجمعة. ومن البديهي عدم دوران الحجّيّة مدار حصول الظنّ، فإنّ خبر


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 9.
(صفحه90)

زرارة حجّة لنا ولو لم يحصل منه الظنّ.

وثالثاً: أنّ الغرض من التعريف إحراز الضابطة والمعيار للقواعد الاُصوليّة،ولا يخفى أنّا نحتاج إلى التعريف حينما كان لنا شيء مجهول، فحينئذٍ تقييدالتعريف بالكبرى الاُصوليّة يوجب الدور، فإنّ العلم بالتعريف ـ أي الضابطة متوقّف على الكبرى الاُصوليّة؛ لأنّه جزء التعريف، والعلم بالكبرى الاُصوليّةمتوقّف على التعريف ـ أي الضابطة ـ فإنّ المفروض أنّه مجهول عندنا، وإلاّ لنحتاج إلى التعريف ههنا.

وقال اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) في المقام: «هو القواعد الآليّة التييمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفةالعمليّة».

وكان لهذا التعريف خصوصيّات: منها: ذكر كلمة الآليّة، فتخرج بهالقواعد الفقهيّة؛ إذ المراد بها كونها آلة محضة، ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط،والقواعد الفقهيّة ينظر فيها، فتكون استقلاليّة لا آليّة؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن»وعكسها مثلاً حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها، والبيعوالإجارة وأمثال ذلك من أفراد هذه القاعدة، وكذلك في سائر القواعد، مثل:قاعدة «لا ضرر» و«لا حرج» و«لا غرر»، فإنّها مقيّدات للأحكام، مثل:«كتب عليكُم الصيام» بنحو الحكومة، فلا تكون آلة لمعرفة حال الأحكام.

وأمّا دليل الاستصحاب مثل: «لا تنقض اليقين بالشكّ» وإن كان ظاهرهالاستقلاليّة بالنظر الابتدائي ـ مثل بقاء وجوب صلاة الجمعة، فإنّ المنشأ فيههو الرواية ـ ولكنّه في الواقع حكمٌ آليٌّ غير استقلالي، كما أنّ جعل الحجّيّة


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 11.