(الصفحة 101)
عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو ذبح شاة ، والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو غرام .
مسألة :
إذا حلق الرأس لا لضرورة ، فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً ، بل لايبعد ذلك .
مسألة :
كفّارة إزالة شعر الإبطين شاة ، والأحوط في إزالة الشعر عن أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
مسألة :
لو أزال شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً دفع كفّارة الحلق .
مسألة :
لو مسح شعر رأسه أو لحيته في غير حال الوضوء فسقطت منه شعرة واحدة أو أكثر ، فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه .
مسألة :
الأحوط وجوباً عدم تغطية الرأس حتّى
(الصفحة 102)
بالشيء الذي لايغطّيه ، كالورد والحناء والدواء والحلفاء .
مسألة :
الأحوط وجوباً أن لايضع على رأسه شيئاً .
مسألة :
يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والذراع ، والأحوط الأولى تركه إلاّ عند الضرورة كمسح الرأس أو حكّه وشبهه .
مسألة :
لايجوز الارتماس في الماء ، ولا يجوز على الأحوط في غيره من المائعات ، كماء الورد والخلّ .
مسألة :
في حكم الرأس بعضه ، فلا يجوز تغطية بعض الرأس ، والأحوط وجوباً عدم حمل شيء على بعض الرأس .
مسألة :
الاُذن في حكم الرأس ، إلاّ أنّ الظاهر جواز تغطية بعضه .
مسألة :
يجوز تغطية الوجه للرجال ولا يعدّ من الرأس ، فلا بأس بتغطية الوجه حال النوم .
(الصفحة 103)
مسألة :
اُستثني من حكم الحرمة المذكور عصام قربة الماء فلا بأس به .
مسألة :
لابأس بعصابة الرأس للصداع .
مسألة :
لابأس بوضع الرأس على المخدّة حال النوم .
مسألة :
لو وضع قماشاً على قوس بنحو يكون فوق الرأس ، وجعل رأسه تحته للوقاية من البعوض ، جاز له ذلك ، كما لابأس أيضاً بالدخول في الكِلّة .
مسألة :
لابأس على المحرم فى الكون تحت رشاش الحمّام ، لكن لايجوز الكون تحت الشلاّل الذي يستوعب الرأس .
مسألة :
لو غسل رأسه فلا يجوز له تجفيفه بمنشفة أو منديل ، وبعض الرأس في حكم كلّه .
مسألة :
لايجوز للرجل تغطية رأسه حال النوم ، ولو غطّاه سهواً يجب عليه كشفه لدى الالتفات فوراً ،
(الصفحة 104)
وكذلك عند النسيان ، ويستحبّ التلبية بل هي الأحوط .
مسألة :
كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط ، والأحوط الأولى التكفير بها لتغطية بعض الرأس .
مسألة :
الأحوط الأولى تكرار الكفّارة عند تكرار تغطية الرأس ; أي أن يذبح شاة في كلّ مرّة .
مسألة :
إذا غطّى رأسه فكفّر بذبح شاة ثمّ غطّى رأسه مرّة اُخرى ، فالاحتياط بكفّارة اُخرى مطلوب جدّاً.
مسألة :
تجب الكفّارة إذا كانت تغطية الرأس عن علم وعمد ، وأمّا إذا كان عن جهل بالمسألة أو غفلة أو نسيان أو سهو فلا كفّارة عليه .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها
بنقاب أو حجاب أو برقع .
مسألة :
يحرم على الأحوط وجوباً تغطية وجهها
(الصفحة 105)
بالأشياء غير المتعارفة كالورد والعشب ، ولايجوز تغطية الوجه بالمروحة اليدويّة .
مسألة :
بعض الوجه فى حكم تمامه ، ولاتجوز تغطية القسم الأسفل من الوجه ـ أي من الأنف إلى الذقن ـ على الأقوى ، والأحوط وجوباً عدم تغطية القسم الأعلى منه .
مسألة :
لابأس بوضع يديها على وجهها .
مسألة :
لابأس بوضع وجهها على المخدّة لأجل النوم .
مسألة :
يجب عليها ستر الرأس للصلاة وستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفع ما سترت به عن الوجه فوراً .
مسألة :
يجوز إسدال الثوب والعباءة وإرسالها من رأسها إلى وجهها إلى ما يُحاذي أنفها بل إلى ذقنها ، بل إذا احتاجت إلى نحرها; وذلك لأجل الستر عن الأجنبي ،
|