(الصفحة 53)
الفصل الأوّل : مواقيت الإحرام
مسألة :
إعلم أنّ محلّ الإحرام لعمرة التمتّع الذي يسمّى بالميقات ، يختلف باختلاف الطرق التي يسلكها الحجّاج للوصول إلى مكّة ، فالمواقيت خمسة ، وهي :
الأوّل : مسجد الشجرة
، ويسمّى ذا الحليفة ; وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم إلى مكّة .
مسألة :
يجوز عند الضرورة تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى ميقات أهل الشام; وهو الجحفة .
مسألة :
الأحوط وجوباً الاقتصار في الإحرام على
(الصفحة 54)
داخل مسجد الشجرة ، ولايحرم من خارجه وإن كان قريباً منه .
مسألة :
يجوز للجنب والحائض الإحرام حال العبور من المسجد ، ولايجوز لهم التوقّف فيه .
مسألة :
إذا لم يستطع الجنب أن يحرم في حال العبور بسبب الإزدحام وليس لديه ماء للغسل ولايمكنه الانتظار حتّى يتوفّر الماء ، أو يخاف الضرر من استعمال الماء ، يجب أن يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذلك الحائض والنفساء بعد نقائهما .
مسألة :
إذا لم تستطع الحائض الصبر إلى حال النقاء يجب عليها الإحرام خارج المسجد بالقرب منه ، ولاحاجة إلى تجديد الإحرام في الجحفة ، وحكم النفساء كذلك .
الثاني : العقيق
; أوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق; وهو محلّ إحرام العامّة ; وهو ميقات الذين
(الصفحة 55)
يأتون إلى مكّة من العراق والنجف .
الثالث : قرن المنازل
; وهو ميقات القادمين إلى الحجّ عن طريق الطائف .
الرابع : يلملم
ـ وهو اسم لجبل ـ وهو ميقات أهل اليمن .
الخامس : الجحفة
; وهو ميقات أهل الشام .
مسألة :
إذا قامت البيّنة الشرعية ـ أي شهد شاهدان عادلان ـ بأنّ المكان الفلاني ميقات ، فلايجب التحقيق وتحصيل العلم ، وإن لم يحصل العلم ولا البيِّنة يكفي الاطمئنان الحاصل من سؤال ذوي المعرفة بالأماكن .
مسألة :
لو سلك طريقاً لا يمرّ بأحد المواقيت وجب أن يحرم من محاذاة أحدها .
مسألة :
لو سلك طريقاً فيه محاذاة لميقاتين وجب أن يحرم في المحاذاة الاُولى ، والأفضل أن يجدّد نيّة الإحرام
(الصفحة 56)
في محاذاة الميقات الآتي .
مسألة :
إذا لم يحرم المستطيع في الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لعذر ما ، وليس أمامه ميقات ، فحجّه باطل ويجب أن يحجّ في السنة القادمة .
مسألة :
من أراد الإحرام من محاذاة الميقات ولم يعلم بمحلّ المحاذات ، يجب السؤال لأهل الخبرة الموثوق بهم ، ولا اعتبار بقول المجتهد إذا لم يكن من أهل الخبرة . وإذا لم يستطع معرفة المحاذات فعليه الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المحلّ الذي يحتمل فيه اجتياز المحاذات ، بل لو أحرم من محلّ معيّن بالنذر قبل الوصول إلى المحاذات لكان أحوط .
مسألة :
المراد من المحاذات أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم ، بحيث لو جاوز ذلك الموضع لصار الميقات متمايلا
(الصفحة 57)
إلى الخلف .
مسألة :
تثبت المحاذات بنفس الطريق الذي يثبت به الميقات .
مسألة :
لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات ، كالنسيان أو الجهل بالمسألة أو الإغماء ، ثمّ زال العذر بعد تجاوز الميقات ، فإن أمكنه الرجوع إليه وإدراك أعمال العمرة يجب أن يرجع إليه والإحرام من هناك; سواء كان قد دخل الحرم أم لا ، وإن لم يمكنه الرجوع بالنحو المذكور ولم يكن قد دخل الحرم ، فليحرم من مكانه ، والأحوط الأولى أن يرجع مهما أمكن نحو الميقات ويحرم من هناك ; ولو كان قد دخل الحرم ، فإن استطاع وبقى له وقت يدرك به أعمال العمرة يجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك ، وإذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه ، والأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان ويحرم من هناك .
|