(الصفحة 125)
الفصل الرابع : الطواف الواجب وبعض أحكامه
مسألة :
الثاني من واجبات العمرة هو الطواف حول الكعبة لعمرة التمتّع .
مسألة :
الطواف عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة على النحو الذي سيأتي بيانه .
مسألة :
الطواف من أركان العمرة ، فمن تركه عمداً إلى وقت فوته فعمرته باطلة ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلا بالحكم أو بالموضوع .
مسألة :
من أبطل عمرته فالأحوط أن يؤدّي حج الإفراد ثمّ يؤدي العمرة ويعيد الحج في السنة الآتية .
مسألة :
فوات وقت الطواف يحصل بما إذا كان
(الصفحة 126)
أداؤه مع بقيّة أعمال العمرة يؤدّي إلى عدم إدراك جزء من الوقوف الاختياري في عرفات الذي هو الركن .
مسألة :
إذا ترك الطواف سهواً وجب عليه الإتيان به في أيّ وقت أمكنه . وإن رجع إلى محلّه ولم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ، أو كان في الرجوع مشقّة وجبت عليه استنابة فرد يطمئنّ إليه .
مسألة :
لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادة السعي بعد الطواف ، ولو قدّم صلاة الطواف وجبت أيضاً إعادتها بعده .
مسألة :
لو لم يقدر على الطواف لمرض ولم تحصل له القدرة إلى آخر الوقت ، فإن أمكن أن يحمل على الكتف أو على سرير فيطاف به وجب ، وإذا لم يمكن وجب الاستنابة له .
مسألة :
يجب أن تراعى عند الطواف بالمريض جميع شرائط وأحكام الطواف بقدر الإمكان .
(الصفحة 127)واجبات الطواف
مسألة :
واجبات الطواف على قسمين :
القسم الأول :
شرائط الطواف ، وهي خمسة :
الأوّل : النيّة
، فيجب أن يقصد أداء الطواف خالصاً لله سبحانه .
مسألة :
لايجب التلفّظ بالنيّة ولا خطورها على القلب ، بل يكفي البناء والعزم على أداء العمل والأداء مع هذا العزم ; وبعبارة اُخرى أنّ النيّة في العبادة لاتختلف عنها في الأعمال الاُخرى من هذه الناحية ، فكما أنّ مَن يشرب الماء يشرب بقصد ، ومَن يمشي يمشي بقصد ، فكذلك إذا أدّى العبادة بذلك النحو فقد أدّاها مع النيّة .
مسألة :
يجب أن تكون العبادة بقصد طاعة الله سبحانه ، فهي من هذه الناحية تختلف عن الأعمال الاُخرى ، فالطواف يجب أن يؤدّى طاعةً لله .
مسألة :
إذا أدّى الطواف وسائر أعمال العمرة
(الصفحة 128)
والحج رياءً ومن أجل أن يظهر للغير حُسن عمله ، فإنّ طوافه وكلّ عمل يؤدِّيه بهذا النحو باطل ، مضافاً إلى ارتكابه المعصية .
مسألة :
الرياء بعد الفراغ من العمل وإتمام الطواف وبقيّة الأعمال ليس مبطلا للعمل وإن كان حراماً .
مسألة :
يكفي في صحّة العمل الإتيان به طاعةً لله ، أو خوفاً من النار ، أو الحصول على الجنّة والثواب .
مسألة :
إذا أشرك في عمله الذي يؤدّيه لله فرداً غير الله ولم يكن خالصاً لله ، فعمله باطل .
الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر
كالجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر ; أي يجب أن يكون على وضوء .
مسألة :
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف الواجب ، سواء كان طواف العمرة أم الحج أم النساء ، وحتّى في الحج والعمرة المستحبّين الذين يجب
(الصفحة 129)
إتمامهما بعد الإحرام .
مسألة :
ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف المستحبّ ، لكن الجنب والحائض لايجوز لهما دخول المسجد الحرام ، لكن لو أدّيا الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافهما صحيح .
مسألة :
بعد القيام بالواجبات وإتمام الأعمال ، يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات ، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع . ولا تشترط الطهارة في هذا الطواف .
مسألة :
لو طاف الطواف الواجب وهو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل ، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم .
مسألة :
لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف ويتوضّأ ويتمّ بقيّة الطواف من حيث قطع ، ويجوز أن يستأنف الطواف من رأس ويصحّ .
|