(الصفحة 230)مسائل حول بدل الذبيحة
مسألة :
لو لم يقدر على الهدي وجب عليه صيام ثلاثة أيّام في الحج وسبعة بعد الرجوع منه .
مسألة :
المراد من عدم القدرة أن لايكون لديه هدي ولا مال يشتري به هدياً ولا يستطيع الاقتراض بالتفصيل الذي سيتّضح في المسائل التالية .
مسألة :
إذا كان قادراً على الاقتراض بلا حرج ومشقّة ، وكان لديه شيء بإزاء القرض يمكنه من الأداء وجب عليه الاقتراض والهدي .
مسألة :
لو كان لديه شيء زائد على مؤنة السفر وجب بيعه لأجل شراء الهدي ، لكن لايجب بيع اللباس مهما كان .
مسألة :
لايجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمن الهدي وجب عليه الشراء والذبح .
مسألة :
لو باع لباسه الزائد ـ مع أنّه لم يكن واجباً
(الصفحة 231)
عليه ـ وحصل على ثمن الهدي وجب عليه شراء الهدي ، والأحوط الصوم أيضاً .
مسألة :
يجب وقوع صوم الأيّام الثلاثة في ذي الحجة ، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم على ذلك .
مسألة :
يجب أن يكون صيام الأيّام الثلاثة متوالياً .
مسألة :
لو لم يستطع أن يصوم اليوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى ما بعد الرجوع من منى ، والأحوط أن يصوم بعد أيّام التشريق; وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة .
مسألة :
لايجوز صيام الأيّام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لايجوز الصوم في أيّام التشريق في منى على جميع الناس من الحاجّ وغيره .
مسألة :
الأحوط الأولى لمن لم يصم اليوم السابع
(الصفحة 232)
وصام الثامن والتاسع أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة بعد الرجوع من منى . وأوّل هذه الأيّام هو اليوم الثالث عشر إذا لم يكن في منى ، وإلاّ فاليوم الرابع عشر . ويجب أن تكون نيّته هي صيام ثلاثة أيّام من هذه الأيّام الخمسة للصوم الواجب .
مسألة :
لو لم يصم اليوم الثامن فلابدّ من ترك التاسع أيضاً ، فيجب عليه تأخير الصيام إلى ما بعد الرجوع من منى ، وحينئذ يجب أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة .
مسألة :
من لم يصم في اليوم الثامن ، وأخّر صيامه إلى ما بعد الرجوع من منى جاز له صيامها في أيّ وقت شاء من شهر ذي الحجّة ، وإن كان الأحوط المبادرة إلى صيامها بعد أيّام التشريق .
مسألة :
يجوز صيام هذه الأيّام الثلاثة في السفر ولايجب قصد الإقامة في مكة ، بل مع عدم المهلة للبقاء في
(الصفحة 233)
مكة يجوز صيامها في الطريق .
مسألة :
لو صام الثلاثة ، ثمّ تمكّن من الهدي لم يجب عليه الهدي ، لكن لو تمكّن في أثنائها وجب .
مسألة :
لو لم يصم حتى انقضى شهر ذي الحجّة وجب عليه الهدي في منى في العام المقبل ولو بالاستنابة ، ولا فائدة في الصيام .
مسألة :
يجب أن يكون صيام هذه الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة ، ولايجوز الصيام قبل ذلك .
مسألة :
يجب صيام الأيّام السبعة الباقية بعد الرجوع من الحج .
مسألة :
الأحوط الأولى أن يكون صيامها متتابعاً .
مسألة :
لايجوز صيام الأيّام السبعة في مكة ولا في الطريق ، إلاّ إذا قصد الإقامة ومضى بعد قصده مدّة لو كان قد رجع فيها لوصل إلى وطنه، فبعد هذه المدّة يجوز له الصيام ، ويجوز أيضاً إذا مضى عليه شهر من يوم
(الصفحة 234)
قصد الإقامة .
مسألة :
حيث إنّ الرجوع في هذه الأيّام يتمّ للبعض بواسطة الطائرة ، فلا يبعد جواز الصيام لمن قصد الإقامة في مكة بعد مضيّ المقدار الذي تستغرقه الطائرة في الوصول إلى وطنه ، لكنّ الأحوط خلاف ذلك ، والأحوط وجوباً عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
مسألة :
لو قصد الإقامة في غير مكّة في الطريق أو في بلد غير وطنه ، فالظاهر عدم جواز صيام السبعة فيه وإن مضى على يوم قصده الإقامة زمن يكفي لوصوله إلى وطنه .
مسألة :
الظاهر أنّ حساب الشهر الذي يمضيه في مكة ليجوز له الصيام بعده ، وكذلك حساب وقت الوصول إلى الوطن يبدأ من وقت مجاورة مكة أو الإقامة فيها .
مسألة :
إذا تمكّن من الصيام ومات قبل أن يصوم وجب على وليّه أن يقضي عنه الأيّام الثلاثة على الأقوى
|